Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حرمة غيبة المسلم مطلقاً

حرمة غيبة المسلم مطلقاً

القول الثاني: حرمة غيبة المسلم مطلقاً؛ مخالفاً کان أم مؤمناً، وهو مختار المحقّق الأردبيلي(قدس سره)، في مجمع الفائدة وظاهر الکفاية([1303]) کما بيّنه صاحب الحدائق،([1304]) إليك نصّ عبارة مجمع الفائدة والبرهان، قال:

والظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسنّـة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإنّ قوله تعالى‌: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً﴾([1305]) إمّا للمكلّفين كلّهم، أو المسلمين فقط؛ لجواز غيبة الكافر، ولقوله تعالى بعده‌: ﴿لـَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾، وكذا الأخبار، فإنّ أكثرها بلفظ الناس أو المسلم.

مثل ما روي في الفقيه‌:

«‌من اغتاب امرءً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّى به أهل الموقف، وإن مات قبل أن يتوب، مات مستحلاً لما حرّم الله تعالى، ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها، ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتنّ به، أحبط الله عمله، وأثبت وزره، ولم يشكر له سعيه».([1306])

وقال(قدس سره) في رسالة الغيبة:

قال النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه»، والغيبة تناول العرض، وقد جمع بينها وبين الدم والمال؛ وقال(صلی الله علیه و آله و سلم): «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، وكونوا عباد الله إخواناً».

وعن أنس، قال: قال البرّاء: خطبنا رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)حتّى اسمع العواتق في بيوتها، فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنّـه من تتّبع عورة أخيه تتّبع الله عورته، ومن يتّبع الله عورته يفضحه في جوف بيته».([1307]) وغير ذلك.

وبالجملة، عموم أدلّة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدلّ على التحريم مطلقاً، وأنّ عرض المسلم كدمه وماله، فكما لايجوز أخذ مال المخالف وقتله، لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، وذلك لايدلّ على كونه مقبولاً عند الله، كعدم جواز أخذ ماله وقتله، كما في الكافر.

ولا يدلّ جواز لعنه بنصّ على جواز الغيبة مع تلك الأدلّة؛ بأن يقول: إنّـه طويل أو قصير وأعمی وأجذم وأبرص وغير ذلك، وهو ظاهر.

وأظنّ أنّي رأيت في قواعد الشهيد(قدس سره)([1308]) أنه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقاً من تلك الجهة لا غير، مثل أن يقال: أعمى، ونحوه. الله يعلم، ولا شكّ أنّ الاجتناب أحوط.([1309])

------------------------
[1303]. کفاية الأحکام 1: 436.
[1304]. الحدائق الناضرة 18: 146.
[1305]. الحجرات (49): 12.
[1306]. من لا يحضره الفقيه 4: 8 ـ 10/1، باب ذكر جملة من مناهي النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم)، الحديث 1، ذكره? مقطّعة؛ وسائل الشيعة 12: 282، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، باب 152، الحديث 13.
[1307]. كشف الريبة: 6ـ 7، بعض الأخبار الواردة في حرمة الغيبة. وفيه: «قال البرّاء» ليس فيه: «عن أنس» بينهما مقطوع.
[1308]. القواعد والفوائد 2: 148، قاعدة 206.
[1309]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 76 ـ 78.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org