Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستدلال على حرمة السحر بالروايات

الاستدلال على حرمة السحر بالروايات

وأمّا السنّـة، فبطوائف من الأخبار:

منها: الروايات الواردة في تفسير آية سورة البقرة، المشتملة على قصّة هاروت وماروت.

ويرد عليها أوّلاً: أنّها ضعيفة سنداً.

وثانياً: أنّ الآية الشريفة فيها احتمالات كثيرة قد أنهاها المفسّر الكبير العـلّامة الطباطبائي إلى أكثر من ألف ألف ومأتين وستّين ألف احتمال،([610]) ومع هذه الاحتمالات الكثيرة لا يمكن التمسّك بالروايات الواردة فيها إلّا فيما هو موافقٌ لظاهر الآية الشريفة، ومع ظهور الآية الشريفة لا احتياج إلى هذه الروايات، فالاستدلال بهذه الروايات إمّا ممنوعٌ، وإمّا غير نافع.

ومنها‌: ما ورد في قصّة عيسى بن شفقي، وقد رواها المشايخ الثلاث في الكافي والفقيه والتهذيب:

ففي الكافي في باب الصناعات، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قال: حدّثنی شيخ من أصحابنا الكوفيّين، قال: دخل عيسى بن شفقي على أبي ‌عبدالله(علیه السلام) وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر، فقال له‌: جعلت فداك؛ أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك، وقد تبت إلى الله عزّوجلّ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ قال: فقال له أبو‌عبدالله(علیه السلام): «حلّ ولا تعقد».([611])

ونحوه في الفقيه والتهذيب مع اختلافٍ يسير.([612])

ولا يخفى عليك أنّ الاستدلال بهذه الرواية لحرمة السحر مطلقاً مورد للإشكال والخدشة من وجوهٍ:

أحدها: أنّها قضيّـة شخصيّـة لا إطلاق فيها، فلا يمكن التمسّك بها على الحكم الكلّي؛ لعدم اطّلاعنا على خصوصيّـة السحر الذي يعمل به عيسى بن شفقي.

ثانيها: أنّ فيها المخالفة للقواعد؛ حيث لم يتعرّض الإمام(علیه السلام) لحرمة مال الأجرة التي أخذه عيسى بن شفقي على عمله المحرّم، «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»،([613])ولم يأمر بردّه إلى صاحبه، أو التصدّق عنه إذا لم يكن الصاحب معلوماً مشخّصاً، ولم يذمّه علی عمله المحرّم، مع أنّ على الإمام أن يتعرّض لمذمّة عمله، وحرمة أجرته، وإن كان الشخص تائباً فعلاً.

ثالثها: أنّها لا تدلّ إلّا على حرمة السحر في الجملة وفي خصوص ما إذا يوجب التفرقة بين المرء وزوجه؛ لقوله(علیه السلام): «لا تعقد»، لا على حرمة مطلق السحر، بل فيها الدلالة على جوازه للحلّ، حيث قال(علیه السلام): «حلّ ولا تعقد».

نعم، لو تمّ ما ذهب إليه العـلّامة(قدس سره)([614]) من حمل الحلّ في الرواية علی الحلّ بشيء من القرآن أو بشيء من الذكر والأقسام والكلام المباح، فليس فيه الدلالة على جواز الحلّ بالسحر كما لايخفى، لكنّـه غير تمامٍ؛ لما في الحمل كذلك من المخالفة لظاهر الرواية، حيث إنّ ظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز وعدمه كون كلّ منهما بالسحر، فحمل «الحلّ» على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما لايخلو عن بُعد‌.

ومنها: الروايات الواردة في حدّ الساحر، المنقولة في الوسائل في باب حدّ الساحر:

فمنها: موثّـقة السكوني، عـن أبي ‌عبـد‌الله(علیه السلام)، قـال: قـال رسـول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفّار لا يقتل»، قيل: يا رسول الله؛ ولم لا يقتل سـاحر الكفّار؟ قـال: «لأنّ الكفر أعظم من السحر، ولأنّ السحر والشرك مقرونان».([615])

استدلّ بهذه الرواية على أنّ الساحر إذا كان مسلماً يقتل، وإذا كان كافراً لا يقتل.

قال صاحب الجواهر ذيل عبارة الشرائع: «من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ويؤدّب إن كان كافراً»:([616])

بلا خلاف أجـده فيه؛ لخبر السكوني عن أبي ‌عبد‌الله‌(علیه السلام)، قال: قال رسول الله‌(صلی الله علیه و آله و سلم): «ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفّار لا يقتل...‌».([617])

ولكن يمكن المناقشة في فقه الحديث وفي الاستدلال به.

أمّا المناقشة في فقه الحديث، فلأنّ الظاهر كون الإضافة إلى «المسلمين» و«الكفّار» لفظيّـة ـ كما احتمله الفقيه المدقّق السيّد مصطفى الخميني([618]) ـ مفعول للفظ «ساحر» في الموضعين، لا أن يكون فاعلاً له، كما زعمه الأعاظم، فيكون معنى الحديث على هذا: أنّ الساحر إذا كان ساحراً للمسلمين يقتل، وإذا كان ساحراً للكفّار لايقتل.

والوجه في كون المضاف إليه فيهما المفعول لا الفاعل، حيث إنّ اسم الفاعل وصفٌ للفاعل، والفاعليّـة داخلٌ في نفس اسم الفاعل، فكيف يضاف إلى فاعله؟ مع أنّـه لو صحّ ما ذكره الأعاظم فلا حاجة إلى إتيان المسلمين والكفّار بصيغة الجمع، بل يكفي أن يقال‌: ساحر المسلم يقتل، وساحر الكافر لا يقتل، بصيغة المفرد، أو يقال: الساحر إذا كان مسلماً يقتل، وإذا كان كافراً لا يقتل، فإنّ كون الفاعل جمعاً غير دخيل في الحكم، بل الحكم مترتّبٌ على الفاعل المفرد أيضاً، فإتيان المضاف إليه بصيغة الجمع يدلّ على عدم كون الإضافة من إضافة الوصف إلى فاعله، بل يكون من إضافة الوصف إلى مفعوله.

هذا، مع أنّ العلّة الموجودة في ذيل الحديث يجعل الحديث كالنصّ فيما قلناه؛ لأنّ هذه العلّة لا يتمّ مع ما ذهب إليه الأعاظم في معنى الحديث؛ لأنّ كون الكفر أعظم من السحر يقتضي قتل الساحر الكافر بسحره، لا عدم قتله؛ إذ قتل الساحر المسلم وعدم قتل الساحر الكافر ترغيبٌ وتشويقٌ للساحر الكافر وجائزةٌ له ولكفره.

ولكنّـه يتمّ على ما ذكرنا في معنى الحديث؛ وذلك لأنّ الكافر المعاند الذي كفر وعاند الحقّ عن علم لا يقتل من سحره؛ لأنّ كفره أعظم بمراتب من كونه مسحوراً، فلا يقتل ساحره، فإنّ الإسلام لا يدافع عمّن كفر عن علم وعاند الحقّ متعمّداً.

ثمّ إنّ الرواية لا تدلّ على أنّ الساحر من المسلمين بما هو ساحرٌحدّه القتل، بل تدلّ على أنّ الذي كان السحر عادة وحرفة ومهنة له والذي يتكرّر منه السحر، حدّه القتل؛ لأنّـه مفسد أو كالمفسد، والمفسد حدّه القتل، وذلك لأنّ الساحر وصفٌ، والوصف يدلّ على الاستمرار والدوام، وهذا المعنی هو الظاهر من الرواية لما عرفت.

وأمّا الحمل على كون المراد منها أنّ ساحر المسلمين يقتل مطلقاً؛ سواء يتكرّر منه السحر أم لا، وسواء كان السحر حرفة ومهنة له أم لا؟ وسواء كان الساحر مستحلاً للسحر أم لا ؟

أو الحمل على أنّ ساحر المسلم يقتل إذا استحلّ السحر؛ لأنّ المستحلّ للسحر منكر للضروريّ، ومنكر الضروريّ مرتدّ، والمرتدّ حدّه القتل.

كلاهما مخالفٌ للظاهر كما مرّ، مع أنّ قتل الساحر المسلم بسحره مرّة واحدة بعيدٌ جدّاً، كما أنّ الحمل على المستحلّ مع عدم أثر وشاهد عليه في الرواية حمل تبرّعيّ ساذج، كما هو الواضح.

ثمّ إنّـه على استظهرناه من الرواية، لادلالة فيها على قتل المسلم المستحلّ، ولا على حرمة السحر بما هو سحرٌ، ولا على أنّ حدّ الساحر بما هو ساحرٌ، بل فيها الدلالة على حرمة السحر إذا كان متوجّهاً إلى المسلمين وكان مفسداً لأمورهم وموجباً لسلب الأمنيّـة عن المجتمع الإسلامي.

بهذا يظهر المناقشة في الاستدلال بهذا الحديث على حرمة السحر بما هو سحرٌ، وعلى أنّ حدّ الساحر بما هو ساحرٌ، القتل.

هذا مضافاً إلى أنّ لزوم التناسب بين الجرم والجزاء عقلاً وعُقلاءً يمنع عن القول بأنّ السحرـ ولو مرّة واحدة ـ موجبٌ للقتل، فإنّ التفريق بين المرء وزوجه مرّة واحدة ـ مثلاً ـ لا يتناسب مع العقوبة الشديدة مثل القتل، فإنّ مذاق الشرع وفهم العقل والعقلاء يأبی عن ذلك.

بل يمكن أن يقال: إنّ القتل لمثل هذا الجرم والإثم، جزاءً عليه، مخالفٌ للعدل والإنصاف.

هذا مضافاً إلى أنّ ما قلناه، موافقٌ للاحتياط المطلوب في باب الدماء، فإنّ الحكم بأنّ حدّ الساحر القتل مطلقاً مخالفٌ للاحتياط في الدماء.

ومنها: رواية زيد الشحّام، عن أبي ‌عبد‌الله‌(علیه السلام)، قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة علی رأسه».([619])

ويرد عليه أوّلاً: أنّها ضعيفة سنداً، بالبشار أو اليسار الموجود في سندها، ودونك سنده: عن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد‌الحميد العطّار، عن بشار ـ في التهذيب يسار ـ عن زيد الشحّام.

فالأوّل بالاشتراك بين الثقة والمجهول، وفي الثاني بالجهالة. وبذلك يظهر المناقشة فيها وفي مجمع الفائدة والبرهان([620]) من توجيهه الضعف بالجهالة فيهما.

وثانياً: ما أوردناه على الرواية السابقة من ظهورها في حرمة السحر إذا كان سحره موجباً لسلب الأمنيّـة من الجامعة والمجتمع الإسلامي؛ وذلك لأنّ الساحر وصف، والوصف ظاهر في الدوام والاستمرار، وهذا لايتحقّق ظاهراً إلّا بكونه حرفةً، ولأنّ اللازم التناسب بين الجرم والجزاء، وهو لايحصل إلّا فيما كان السحر موجباً لسلب الأمنيّـة لا مطلقاً كما لايخفى، فهي دالّة على الحرمة في الجملة لا مطلقاً.

هذا، مع أنّ من المحتمل بل الظاهر كون الرواية في مقام بيان كيفيّـة إجراء حدّ قتل الساحر؛ لما فيها من الضرب بالسيف وكونه مرّة واحدة ممّا يكونان مربوطاً بكيفيّـة إجراء حدّ القتل. فتدبّر جيّداً. فلا دلالة فيها على موارد قتل الساحر؛ لكونها ناظرة إلى بيان كيفيّـة قتله بعد الفراغ عنه.

ومنها: ما رواه زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ(علیهم السلام)، قال: سئل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)عن الساحر، فقال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا علیه فقد حلّ دمه».([621])

واعلم أنّ المستفاد من مجموع عبارات الأصحاب، مثل المقدّس الأردبيلي([622]) وصاحب الجواهر([623]) دلالة الرواية علی أحكام ثلاثة:

الأوّل: أنّ دم الساحر هدر ويجوز قتله لكلّ أحد من دون احتياج إلى المراجعة إلى المحكمة الصالحة.

الثاني: أنّ قيام الشاهدين العدلين يكفي في إثبات السحر.

الثالث: حدّ الساحر القتل مطلقاً، أو إذا كان مستحلاً.

ولكن بنظري القاصر أنّ الرواية لا تصلح لاستفادة حكم واحد، فضلاً عن الثلاثة.

وذلك لاحتمال كون الرواية بياناً لقضيّـة شخصيّـة لا بياناً للحكم الكلّي، ومع هذا الاحتمال لا يمكن استفادة حكم كلّي واحد منها، فضلاً عن الأحكام الكلّيّـة الثلاثة؛ لعدم الإطلاق والعموم في القضايا الشخصيّـة.

والشاهد عليه: أنّ السؤال في الرواية لو كان عن الحكم الكلّي؛ أي عن حدّ الساحر، يكفي في الجواب بيان الحكم الكلّي في مقام الثبوت من دون تعرّض لمقام الإثبات، بل التعرّض لمقام الإثبات فيما كان السؤال عن مقام الثبوت مخالفٌ للصناعة في الروايات ولدأب وديدن العقلاء عند التقنين؛ لعدم دخالة الإثبات لمقام الثبوت، كما هو الواضح المعلوم، فإنّ الإثبات إنّما يكون بعد الثبوت ومتأخّراً عنه، فكيف يصير المتأخّر دخيلاً في المتقدّم في مقام الثبوت.

هذا مضافاً إلى أنّ الرواية يفيد حصر إثبات السحر بشهادة رجلين عدلين؛ لمكان الجملة الشرطيّـة، وكونه في مقام بيان الضابطة الدالّة على المفهوم، مع أنّ إثباته غير منحصر في الشاهدين؛ لتماميّـة إثباته بالإقرار والخبر المتواتر والمستفيض الموجب للاطمينان والعلم.

إن قلت: إنّ الأصل في الروايات التي نقلها الأئمّة المعصومين(علیهم السلام) عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)أنّ النقل منهم يكون لبيان الحكم الكلّي، فيؤخذ بإطلاقه، لا لبيان قضيّـة تاريخيّـة شخصيّـة؛ لأنّ شأن الأئمّة(علیهم السلام) شأن التقنين وبيان الحكم الكلّي، لا شأن نقل القضايا التاريخيّـة فقط.

قلت: الأصل دليل حيث لا دليل، والدليل هنا على العدول عن هذه الطريقة موجودٌ، وهو ما ذكرناه من تعرّض رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لمقام الإثبات.

ومنها: رواية غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً‌(علیه السلام) كان يقول: «من تعلّم من السحر شيئاً كان آخر عهده بربّـه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب...».([624])

ظاهر الرواية أنّ تعلّم شيئاً من السحر حدّه القتل، لكنّـها محمولة على ما إذا تعلّم وعمل؛ لأنّ التعلّم غالباً يكون للعمل به، ولما في الرواية من الإيماء عليه بكون حدّه القتل لبُعد حدّ القتل على محض تعلّم شيء من السحر.

وتفصيل ذلك في الجواهر في البحث عن حدّ الساحر، فإنّـه بعد نقله خبر زيد بن عليّ وخبر إسحاق بن عمّار وخبر زيد الشحّام للاستدلال بها لقتل الساحر، وبعد بيان فقه الحديث الأوّل من دلالته على ردّ من قال بانحصار ثبوته بالإقرار؛ لأنّ الشاهد لايعرف قصده ولا يشاهد التأثير، قال:

وفي الثاني [رواية غياث] دلالة على قاتل متعلّم السحر، لكن ظاهر العبارة،([625]) بل هو المحكيّ عن جماعة اختصاصه بالعامل، ولعلّه للأصل وتبادر العامل ممّا دلّ على قتله بقول مطلق، والخبر المزبور لا جابر له، مع أنّـه محتمل للبناء على الغالب من العمل للمتعلّم.([626])

هذا، لكن من الممكن حملها على ما إذا تعلّم السحر؛ لمزاحمة الأنبياء في دعوتهم ونقض معجزاتهم، مثل ما أتی به سحرة فرعون للمبارزة والمقابلة مع موسى (عليه وعلى نبيّنا وعلى آله السلام).

وعليه، يكون الحكم موافقاً للقاعدة؛ لأنّ المعاند للأنبياء والمبارز لهم والقاصد لإضلال الناس ولإيجاد الحيرة والشبهة لهم، كافرٌ مرتدّ، وحدّه القتل.

ومنها: رواية نصر بن قابوس، قال‌: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) يقول: «المنجّم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنّية ملعونة، ومن آواها، وآكل كسبها ملعون...»‌.([627])

فإنّها تدلّ على حرمة السحر؛ لأنّ الساحر عدّ فيها ملعوناً، ولا يكون الشخص ملعوناً إلّا بلحاظ عمله المحرّم.

إن قلت: إنّ اللعن كما استعمل في المحرّمات استعمل في المكروهات أيضاً.

قلت: الظاهر كون المعنى الحقيقي للّعن ملازماً للحرمة وليس استعماله في موارد الكراهة دليلاً على كون الكراهة ملازماً مع المعنى الحقيقي له؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

ولكن مع ذلك كلّه، الرواية لما فيها من الضعف سنداً بجهالة حسن بن عليّ الكوفي وإسحاق بن إبراهيم ليست بحجّة وقابل للاستدلال.

ومنها: مرسلة الصدوق، قال: وقال(علیه السلام): «المنجّم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار».([628])

ودلالتها على حرمة السحر، بكون الساحر في النار، تامّة، لكن سندها غير تمام بالإرسال. إلّا أن يقال بأنّ إرساله لمّا يکون إرسالاً جزميّاً لنسبته الرواية إلی المعصوم(علیه السلام) جزماً ففيه الکفاية في الاعتبار والحجيّـة.

-------------------
[610]. الميزان 1: 233ـ 234. قال (قدس سره): «قد اختلف المفسّرون في تفسير الآية اختلافاً عجيباً لا يكاد يوجد نظيره في آية من الآيات القرآن المجيد ـ إلي أن قال: ـ وإذا ضربت بعض الأرقام التي ذكرناها من الاحتمالات في البعض الآخر ارتقي الاحتمالات إلى كميّـة عجيبة، وهي ما يقرب من ألف ألف ومأتين وستّين ألف احتمال(4 * 9/3 * 4/2). وهذا لعمر الله من عجائب نظم القرآن تتردّد الآية بين مذاهب واحتمالات تدهش العقول وتحيّر الألباب، والكلام بعد متّكٍ على أريكة حسنه متجمّل في أجمل جماله متحلّ بحلّي بلاغته وفصاحته‌، وسيمرّ بك نظيرة هذه الآية، وهي قوله تعالى‌: ?أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً?». (هود (11):17).
[611]. الكافي 5: 115، باب الصناعات‌، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 17: 145، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 25، الحديث 1، مع تفاوتٍ يسير.
2. من لا يحضره الفقيه 3: 110/ 463، باب الأب يأخذ من مال ابنه، الحديث 9؛ تهذيب الأحکام 6‌: 364 /1043، باب المکاسب، الحديث 164، مع تفاوتٍ يسير.
[613]. عوالي اللئالي 2: 110، تتمّة باب الأوّل، المسلك الرابع (في أحاديث رواها...)، الحديث 301.
[614]. راجع: منتهى المطلب 15: 389.
[615]. الكافي 7: 260، باب حدّ الساحر، الحديث 1؛ من لا يحضره الفقيه 3: 371/1752، باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عزّوجلّ عليها النار، الحديث 8. وفيه: «لأنّ الشرك» بدل «لأنّ الكفر»؛ تهذيب الأحکام 10: 147/583، باب من الزيادات، الحديث 14؛ وسائل الشيعة 28: 365، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّـة الحدود، الباب 1، الحديث 1.
[616]. شرائع الإسلام 4: 154.
[617]. جواهر الكلام 41: 442.
[618]. مستند تحرير الوسيلة 1: 416. قال(قدس سره) بعد حكمه بقصور الروايات عن إثبات حرمة السحر بإطلاقه: «فإنّ قوله(صلي الله عليه و آله و سلم): «ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفّار لا يقتل» بعد شبهة في سنده، وإشكال أدبيّ في عبارته، لا يدلّ على أنّ السحر بذاته حرامٌ، وعلى إطلاقه ممنوعٌ، ولا سيّما علي ما احتملناه في الكتاب الكبير من أنّـه من الإضافة اللفظيّـة؛ أي سحر الكافر لا يورث شيئاً في نفس الكافر حتّى يقتل ساحره، بخلاف المسلم، فلو أتى الكافر بسحر المسلم فهو أيضاً يقتل».
[619]. الكافي 7: 260، باب حدّ الساحر، الحديث 2؛ تهذيب الأحکام 10: 147/584، باب من الزيادات، الحديث 15؛ وسائل الشيعة 28: 366، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّـة الحدود والتعزيرات‌، الباب 1، الحديث 3.
[620]. مجمع الفائدة والبرهان 13: 175.
[621]. تهذيب الأحکام 10: 147/585، باب من الزيادات، الحديث 16؛ وسائل الشيعة 28: 367، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّـة الحدود والتعزيرات‌، الباب 3، الحديث 1.
[622]. راجع: مجمع الفائدة والبرهان 13: 175ـ 176.
[623]. جواهر الكلام 41: 442ـ 443.
[624]. تهذيب الأحکام 10: 147/586، باب من الزيادات، الحديث 17؛ وسائل الشيعة 28: 367، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّـة الحدود والتعزيرات، الباب 3، الحديث 2.
[625]. أي: عبارة الشرائع.
[626]. جواهر الكلام 41: 443.
[627]. الخصال: 297، باب الخمسة، الحديث 67. وفيه: «ومن آواها وآكل» وليس فيه كلمة «ملعون»‌؛ وسائل الشيعة 17: 143، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 24، الحديث‌7.
[628]. الخصال: 297، باب الخمسة، خمسة ملعونون، الحديث 67؛ وسائل الشيعة 17: 143، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 24، الحديث 8.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org