Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في صلاة الطواف

القول في صلاة الطواف

(مسألة 1) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط . وكيفيّـتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحبّ في الاُولى التوحيد وفي الثانية الجحد . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .

(مسألة 2) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .

(مسألة 3) : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم(عليه السلام)([1]) ، والأحوط وجوباً كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل ، لكن لابحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف ـ لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده ـ لايبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام ؛ لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .

(مسألة 4) : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام ، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولايجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلاً . والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .

(مسألة 5) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء([2]) .

(مسألة 6) : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل([3]) ، لكن لايكتفي به ، كما لايكتفي بالنائب .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لايجب أن تكون عنده ، بل الواجب كونها خلف المقام . وما في بعض الأخبار من قوله : «لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم(عليه السلام)»، (وسائل الشيعة 13 : 426 / 1 ، و429 / 7 ـ 9) فالظاهر أ نّه ناظر إلى عدم كونها عند الحطيم ومثله ، فالعندية إضافية لا حقيقية . وبذلك يظهر عدم جواز الاكتفاء باليمين واليسار . وما في المتن من الاكتفاء بهما عند المقام مع تعذّر الخلف مبنيّ على اعتبار كونها عنده ، وقد عرفت عدم شرطيّته . وعلى كلّ حال، لابدّ من أن تكون الصلاة خلف المقام ، والأحوط رعاية الأقرب فالأقرب ، وليعلم أنّ الصلاة خلف المقام في الطبقات الفوقانية مجزية أيضاً ؛ لصدق الخلف ، كما مرّ في الطواف .

[2] ـ والأقوى جواز قضاء غير الوليّ عنه، وإن لم يكن واجباً عليه، بخلاف الوليّ، فالقضاء عليه واجب.

[3] ـ بقصد الرجاء.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org