Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول فيما يُعفى عنه في الصلاة

القول فيما يُعفى عنه في الصلاة

(مسألة 1) : ما يُعفى عنه من النجاسات في الصلاة اُمور :

الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع ، إلاّ أن يكون حرجاً عليه ، فلايجب بمقدار الخروج عنه . فالميزان في العفو أحد الأمرين : إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع ، فلايجب مطلقاً ، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة ، فلايجب بمقدار التخلّص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج ، لايخلو من قُوّة .

الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي ولم يكن من الدماء الثلاثة ـ الحيض والنفاس والاستحاضة ـ ونجس العين والميتة ، على الأحوط([1]) في الاستحاضة وما بعدها ؛ وإن كان العفو عمّا بعدها لايخلو من وجه ، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم ، ولمّا كانت سعة الدرهم البغلّي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن ، وهو سعة عقد السبّابة .

(مسألة 2) : لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه([2]) ، فيدور العفو مداره ، ولكن الأقوى العفو عن شبه النَّضح مطلقاً . ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لاينبغي تركه . وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد .

(مسألة 3) : لو شكّ في الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم ؛ أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا ، حكم بالعفو عنه حتّى يُعلم أنّه منها ، ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لايخلو من وجه ، ولو علم أنّه من غيرها ، وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا ، فالأقوى العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره .

(مسألة 4) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه([3]) إذا كان أقلّ من الدرهم ، ولكن الدم الأقلّ([4]) إذا اُزيل عينه يبقى حكمه .

الثالث : كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، كالتكّة والجورب ونحوهما ، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم . نعم لا يُعفى عمّا كان متّخذاً من النجس ، كجزء ميتة([5]) أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .

الرابع: ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها ، والخمر التي شربها ، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده ، والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة . وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة ، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة([6]) . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم ، فالأقوى جواز الصلاة معه .

الخامس: ثوب المربّية للطفل ـ اُمّاً كانت أو غيرها ـ فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، والأحوط([7]) أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لايخلو من وجه . ولا يُتعدّى من البول([8]) إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربّية إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة ؛ مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً ، وإلاّ كانت كذات الثوب الواحد .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الأقوى .

[2] ـ حتّى في شبه النضح ، وما يذكره (رحمه الله) في المسألة من الأقوائية في شبه النضح ممنوعة ومخالف لما عن جميل مرسلا ، عن أبي جعفر(عليه السلام). (وسائل الشيعة 3 : 430 / 4)

[3] ـ وإن كان القول بالعفو عنه أيضاً بالطريق الأولى ، كما هو ظاهر المقدّس الأردبيلي(قدس سره) في «المجمع»، بل صريحه ، لايخلو من قوّة . (مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328)

[4] ـ الاستدراك مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين ، وأ مّا على المختار من كون الزوال من المطهّرات في الجملة فلم يبقَ للاستدراك وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة .

[5] ـ إن كان ملبوساً، وعلى الأحوط فيما لم يكن ملبوساً، وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.

[6] ـ وإن كان الجواز فيه لايخلو عن قوّة .

[7] ـ وإن كان التخيير لها لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة ، وعدم تعيّن الأوّل لا يخلو عن وجه .

[8] ـ التعدّي إلى تلك الموارد وجيه ، بل لايخلو عن قوّة ، حيث إنّ الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج ، كون العفو على وفق القاعدة ، أي قاعدة نفي الحرج ، وكون الدين سهلاً سمحاً ، فلا خصوصية لما في الرواية من السؤال عن بول المولود ، ولا عن كونها امرأة ، ولا عن أ نّها ليس لها إلاّ قميص ، فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج ، وعدم السهولة في تطهير الثوب خمس مرّات، لاسيّما في تلك الأزمنة ، لا كون النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه ، كما لايخفى .

وبالجملة، باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له. نعم، على الخصوصية وكون السؤال والجواب عن التعبّد الخاصّ ، لابدّ إلاّ من الاقتصار على مورد النصّ ، لكن على هذا أيضاً عليه ؛ لما كان المولود المورد للسؤال في النصّ أعمّ من الصبيّ والصبيّة ، فلابدّ من عدم الاختصاص بالصبيّ ، كما لايخفى .

ثمّ إنّ المراد من القميص ما لها ضرورة إليه ، وباليوم جميع أوقات الصلوات . والله يعلم .

وفي «شرح الإرشاد» : «ولاينبغي التعدّي إلى المربّي ولا إلى الغائط ولا إلى سائر النجاسات ولا البدن»؛ (مجمع الفائدة والبرهان 1: 339) لمكان «لاينبغي»، ففيه إشعار بعدم الاختصاص تأييداً للمختار ، فتدبّر جيّداً .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org