Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المطلب الأوّل

المطلب الأوّل

يعتبر فيها أمران :

الأوّل: بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقي ، ورِطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي ، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني ، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالاً شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالاً وربع مثقال صيرفيّ ، وبحسب حُقّة النجف ـ التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ـ ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، وبحُقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران ـ الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالاً صيرفيّاً ـ مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً ، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (207 / 847) تقريباً ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً .

(مسألة 1) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب ـ لكن ينقص عنها حال الجفاف ـ فلا زكاة ؛ حتّى أنّ مثل البربن وشبهه ـ ممّا يؤكل رطباً ـ إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة .

(مسألة 2) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة ـ يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ـ يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته ، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك([1]) ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال .

الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة ـ مع الشجرة أو منفردة ـ إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره([2]) .

(مسألة 3) : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وحين بدوّ الصلاح ؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . والأقوى أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً([3]) ، ولايترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة .

(مسألة 4) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب . وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول . وفي جواز الإخراج في هذا الحال إشكال ، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد ؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح .

(مسألة 5) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

(مسألة 6) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته .

(مسألة 7) : لو ملك نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط([4]) كما مرّ ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق ، ولو باعه ـ مثلاً ـ قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة ؛ يحتاج إلى إجازة الحاكم ، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن ردّه أدّى الزكاة ، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة . هذا إذا أحرز عدم التأدية ، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه .

(مسألة 8) : لو باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شيء إلاّ إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه ـ حينئذ ـ إخراجها على الأقوى([5]) . ولو شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته ـ على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق ـ يجب عليه إخراجها مطلقاً ؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه ، وعلى الأقوى في غيره . وإن لم يكن قاطعاً بذلك ، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، ليس عليه شيء مطلقاً ؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها .

(مسألة 9) : لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً ، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه . نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً . ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب ـ من الوَرَثة ـ مع اجتماع سائر الشرائط ؛ على الأحوط([6]) فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب ، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، أو اختلّ بعض شروط اُخر ، فلا زكاة . ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّـته على الأقوى في بعض الصور ، وعلى الأحوط في بعض([7]) ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لايجب عليه شيء ، إلاّ إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت ، فتجب على الأقوى([8]) .

(مسألة 10) : لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة ـ كما مرّ ـ حتّى فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة ، ولايتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة ، إلاّ إذا صارت في ذمّـته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون . وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب ، فإن كان قبل ظهور الحبّ والثمر ، فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها ـ بحيث يستوعب النماءات أيضاً ـ لا تجب على الورثة الزكاة ، بل تكون ـ كأصل التركة ـ بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه . ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها ، لو ظهرت الثمرة بعد الموت ، يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلاً ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة ، ولا تجب الزكاة فيما يقابله ، ويُحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة ، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه ، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين ، وعدم كونه بحكم مال الميت ، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً . ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب . نعم الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً حسن ، سيّما فيما كان الموت قبل ظهوره ، ولو كان الورثة قد أدّوا الديون أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النِّصاب مع اجتماع الشرائط .

(مسألة 11) : في المزارعة والمساقاة الصحيحتين ـ حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل ـ تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّـته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه . بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط ، وليس على الموجر شيء وإن كانت الاُجرة من الجنس الزكوي .

(مسألة 12) : في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، واُجرة الأرض والعامل من المؤن . وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاُصول ، وتحسب اُجرة مثل عمل المساقي من المؤن .

(مسألة 13) : لو كان عنده أنواع من التمر ـ كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك ـ يُضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّـته ؛ وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود . ولايجوز دفع الرديء عن الجيّد على الأحوط . وهكذا الحال في أنواع العنب .

(مسألة 14) : يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة . والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص ، وهو معاملة عقلائيّة([9]) برأسها ، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل . ولابدّ في صحّـتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر ، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص ، فلايجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء([10]) . نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء ؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب . ويشترط فيه الصيغة ، وهي ما دلّت على ذاك التقبّل وتلك المعاملة . والظاهر ان التلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل ، إلاّ أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي ، فلايضمن ما تلف ، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له ، وإن نقص كان عليه ، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إن احتمل عدم بلوغ المجموع بعد الإدراك النصاب أو احتمل تلف ما يوجب النقصان من النصاب قبل الإدراك، وإلاّ فيجوز، بل يجب له إخراج زكاة ما أدرك منها وبلغ وقت الأداء .

[2] ـ بل على الأقوى فيه أيضاً .

[3] ـ أو زبيباً .

[4] ـ بل على الأقوى فيه أيضاً ، كما مرّ .

[5] ـ الأقوائية ممنوعة ، ولايبعد عدم الوجوب .

[6] ـ بل على الأقوى .

[7] ـ بل على الأقوى .

[8] ـ الأقوائية ممنوعة، وعدم الوجوب غير بعيد .

[9] ـ الظاهر أنّ الخرص ليس داخلا في المعاملات ، وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب ، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع .

[10] ـ الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده أيضاً ، ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص ، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org