Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في بيع الثمار على النخيل والأشجار

القول في بيع الثمار على النخيل والأشجار

المسمّى في العرف الحاضر بالضمان . ويلحق بها الزرع والخضراوات .

(مسألة 1) : لايجوز بيع الثمار على النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة . وأمّا بعد ظهورها ، فإن بدا صلاحها ، أو كان في عامين ، أو مع الضميمة ، جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ، ولايبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .

(مسألة 2) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة .

(مسألة 3) : يعتبر في الضميمة ـ في مورد الاحتياج إليها ـ كونها ممّا يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الاُصول لو بيعت مع الثمرة . وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه .

(مسألة 4) : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع : الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان ، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .

(مسألة 5) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور .

(مسألة 6) : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ، ثمّ باع الاُصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الاُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ولو كان جاهلاً كان له الخيار في الفسخ . وكذا لايبطل بيع الثمار بموت بائعها ولابموت مشتريها ، بل تنتقل الاُصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري .

(مسألة 7) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها ، فاُصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها ـ وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض ـ كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ، ولم يرجع إلى البائع .

(مسألة 8) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل ، والأحوط التصالح في الثاني([1]) .

(مسألة 9) : يجوز بيع الثمرة ـ على النخل والشجر ـ بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع ؛ من النقود والأمتعة وغيرهما ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لايجوز بيع التمر على النخيل بالتمر ؛ سواء كان من تمرها ، أو تمر آخر على النخيل ، أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة([2]) . والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ، فلا تباع بجنسها ؛ وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . نعم لايجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى .

(مسألة 10) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده .

(مسألة 11) : لايجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال([3]) . وأمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلاً ؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله . ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلاّ إذا رضي البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان . وله تركه والمطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري ، أو للبائع ، أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلاً يجوز بيعه من أصله ، لابعنوان كونه قصيلاً وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .

(مسألة 12) : لايجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ويجوز بعد انعقاده ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة ، منفرداً أو مع اُصوله ، قائماً أو حصيداً . ولايجوز بيعه بحبٍّ من جنسه ؛ بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط ، وهذا يسمّى بالمحاقلة([4]) . وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال ، لكن لايترك الاحتياط ، خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة . والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما ـ كالاُرز والذرة وغيرهما ـ وإن كان جريانه أحوط . نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه .

(مسألة 13) : لايجوز بيع الخضر ـ كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها ـ قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وعادتهم ، والظاهر أنّ ما يلتقط منها ـ من الباكورة ـ لاتُعدّ لقطة .

(مسألة 14) : إنّما يجوز بيع الخضر ـ كالخيار والبطّيخ ـ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولايضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور ، كما لايضرّ عدم بلوغ رشدها كلاّ أو بعضاً ، وكذا لايضرّ انعدام ما عدا الاُولى من اللّقطات بعد ضمّها إليها .

(مسألة 15) : إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض ـ كالجزر والشلجم ـ يشكل جواز بيعها([5]) قبل قلعها . نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع اُصوله .

(مسألة 16) : يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة . وكذا ورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة . ولايضرّ انعدام بعض الأوراق ، بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضمّ الموجود إلى المعدوم .

(مسألة 17) : لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين ـ مثلاً ـ بالمناصفة ، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم ؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه . والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة خاصّة ، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف .

(مسألة 18) : من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً ـ لا قاصداً لأجل الأكل ـ جاز له([6]) أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته ؛ من دون أن يحمل منها شيئاً ، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار . والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وإن كان السقوط بحسابه كالأوّل لايخلو من قوّة .

[2] ـ والظاهر اختصاص عدم الجواز بما كان من تمرها كما بيّنه «مجمع الفائدة والبرهان» بما لا مزيد عليه. (مجمع الفائدة والبرهان 8: 213)

[3] ـ وإن كان الجواز لايخلو من وجه .

[4] ـ وإن كان الظاهر اختصاص عدم الجواز، كالمزابنة بما كانت الحنطة والشعير من تلك السنابل، وأمّا إذا كان من غيرها فلا دليل على عدم الجواز، ومقتضى العمومات الجواز، كما بيّنه المحقّق الأردبيلي في مجمعه أيضاً، فراجع.

[5] ـ وإن كان الجواز فيما إذا علم وجودها في الأرض في الجملة لايخلو من وجه .

[6] ـ بل لايجوز له؛ وفاقاً للسيّد المرتضى في المسائل الصيداوية على نقل «المسالك» عنه، وللعـلاّمة في «المختلف»، وولده فخر المحقّقين في «الإيضاح»، والمحقق والشهيد الثانيين في «جامع المقاصد»، وفي أطعمة «المسالك»؛ (مسالك الأفهام 3: 372 و12: 99؛ مختلف الشيعة 5: 26؛ إيضاح الفوائد 4: 162؛ جامع المقاصد 4: 47) قضاءً لتقديم صحيحة عليّ بن يقطين (وسائل الشيعة 18: 228 / 7)، ورواية مسعدة بن زياد (وسائل الشيعة 18: 229 /10) وعموم العلّة في مرسلة مروك بن عبيد (وسائل الشيعة 18: 227 / 6) ممّا تدلّ على المنع والحرمة على الأخبار المستدلّة بها على الجواز؛ لموافقتها مع الكتاب من آية النهى من الأكل بالباطل وآيات حرمة الظلم والجور والسرقة ونحوها، وموافقة الكتاب من أقدم المرجّحات وأسبقها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org