Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ

(مسألة 1) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلاّت الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاُشنان ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك([1]) . واستحبابها في الحبوب لايخلو من إشكال ، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث . وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها . والكلام في التسعة المزبورة ـ التي تجب فيها الزكاة ـ يقع في ثلاثة فصول :

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ والحبوب .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org