Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في السعي

القول في السعي

(مسألة 1) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .

(مسألة 2) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي([1]) .

(مسألة 3) : لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .

(مسألة 4) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .

(مسألة 5) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلايجوز الانحراف الفاحش . نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها ؛ بشرط أن تكون بين الجبلين([2]) ؛ لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .

(مسألة 6) : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف . كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .

(مسألة 7) : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .

(مسألة 8) : السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها ؛ من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ .

(مسألة 9) : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً . ولو نقصه وجب الإتمام([3]) أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف .

(مسألة 10) : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً ـ بتخيّل الإتمام ـ وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين .

(مسألة 11) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة . وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شكّ بعد الفراغ ـ أو بعد كلّ شوط ـ في صحّة ما فعل بنى على الصحّة . وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ .

(مسألة 12) : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع ـ مثلاً ـ بنى على الصحّة . ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ ـ مثلاً ـ بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .

(مسألة 13) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ ـ بعد اليوم الذي أتى بالطواف ـ في إتيان السعي ، لايبعد البناء عليه أيضاً ، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إلاّ أن يكون المشي موجباً للضعف عن الدعاء على ما في رواية حجّاج الخشاب. (وسائل الشيعة 13: 497 / 5)

[2] ـ الشرط هو السعي بين الصفا والمروة ، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى ، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً ، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة ، كما لايخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه .

[3] ـ بل يجوز له الاستئناف، وكذا في غير الفرع من موارد الإكمال مثل الطواف، كما مرّ.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org