Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في آداب الصلاة على الميّت

القول في آداب الصلاة على الميّت

وهي اُمور :

منها: أن يقال قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الإتيان بها رجاءً .

ومنها: أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم . ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء ؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً .

ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذَّكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى .

ومنها: نزع النعل ، بل يُكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لايخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام .

ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات ، ولاسيّما الاُولى .

ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقليّة ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت .

ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام .

ومنها: إيقاعها جماعة .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org