Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أحكام الجُنُب

القول في أحكام الجُنُب

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة اُمور ؛ بمعنى أنّه شرط في صحّـتها :

الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، وكذا لأجزائها المنسيّة . والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو ؛ وإن كان أحوط . الثاني: الطواف الواجب ، بل لايبعد الاشتراط في المندوب أيضاً . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ؛ بمعنى بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة . وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها ، ولايترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها([1]) . نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار ، تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها ، وغير العمديّة ـ كالاحتلام ـ لايضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان .

ومنها: أنّه يحرم على الجُنُب اُمور :

الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم الله تعالى([2])وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به . وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)على الأحوط . الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كان بنحو الاجتياز . الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً ـ بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ـ أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها ، فإنّه لابأس به . ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك([3]) إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرّواق بالرَّوضة المشرّفة . الرابع: وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس: قراءة السور العزائم الأربع ـ وهي : إقرأ ، والنجم ، والم تنزيل ، وحم السجدة ـ ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد
إحداها .

(مسألة 1) : إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جُنُباً ـ عمداً أو سهواً أو جهلاً ـ وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له ، فحينئذ يخرج بدون التيمّم على الأقوى .

(مسألة 2) : لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد ، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء([4]) . ولاينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلاّ بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال([5]) .

ومنها: يكره على الجنب اُمور :

كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما([6]) بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلاً عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون . وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام([7]) . وكحمل المصحف وتعليقه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وإن كان الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً .

[2] ـ على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها .

[3] ـ بل هو الأحوط .

[4] ـ التيمّم لأخذ الماء من غير المسجدين ـ بعد ما مرّ من جواز الأخذ ـ لاوجه له ، كما هو واضح ، أمّا بالنسبة إلى المسجدين ، وفي غيرهما مع استلزام الأخذ أو الاغتسال المكث، فالظاهر أنّه لايشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها .

[5] ـ لكنّ الأظهر عدم الإباحة .

[6] ـ بل ترتفع .

[7] ـ كراهته محلّ تأ مّل ؛ لاحتمال الإرشاد إلى خروج الولد مجنوناً، بل ظهوره فيه ، ففي المروي في «الأمالي» للصدوق و«الخصال» : «وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلايلومنّ إلاّ نفسه» ، (وسائل الشيعة 15 : 345 / 17) هذا مع ما فيه من الضعف .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org