Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أحكام المسافر

القول في أحكام المسافر

قد عرفت : أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء ، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين ، ويبقى سائر النوافل ، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً([1]) .

(مسألة 1) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه ، وإن كان جاهلاً بأصل الحكم ـ وأنّ حكم المسافر التقصير ـ لم يجب عليه الإعادة ، فضلاً عن القضاء([2]) ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات ، مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أنّ من شغله السفر([3]) إذا أقام ببلده عشرة أيّام ، يجب عليه القصر في السفر الأوّل ، ونحو ذلك ، فأتمّ ، وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة . وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة ، وإن تذكّر في خارجه لايجب عليه القضاء .

(مسألة 2) : يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذُكر على الأقوى ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون خصوصيّاته ودون الجهل بالموضوع . نعم لايلحق بها في النسيان([4]) ، فمعه يجب عليه القضاء .

(مسألة 3) : لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته([5]) مطلقاً ؛ حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .

(مسألة 4) : لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ، ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه .

(مسألة 5) : لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ، ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باق قصّر ، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باق أتمّ ، والأحوط القصر أيضاً .

(مسألة 6) : لو فاتت منه الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر . كما أنّه لو فاتت منه في السفر ، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر .

(مسألة 7) : إن فاتت منه الصلاة ، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى([6]) مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً ، لكن لاينبغي له ترك الاحتياط بالجمع .

(مسألة 8) : يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة : وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني على مشرّفه السلام ، والإتمام أفضل . وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل([7]) ، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر . ولا يُلحق بها سائر المساجد والمشاهد . ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر([8]) ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشُّبّاك المتّصل بالرّواق ، ومن طرف الرِّجل إلى الباب المتّصل بالرّواق ، ومن الخلف إلى حدّ المسجد ، ودخول المسجد والرّواق الشريف فيه أيضاً لايخلو من قُوّة ، لكن الاحتياط بالقصر لاينبغي تركه .

(مسألة 9) : التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر ، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لابأس بأن ينوي الصلاة ؛ من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر ، فيختار أحدهما بعده .

(مسألة 10) : لايلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلايصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً .

(مسألة 11) : يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سُبحان اللهِ والحمدُ للهِ وَلا إلهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكبر» .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وإن كان سقوطها ـ كنوافل الظهرين ـ لايخلو عن قوّة .

[2] ـ بل وكذا فيما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات ، أو كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع؛ قضاءً لحديثي الرفع والسعة .

[3] ـ على نحو ما مرّ في الشرط السابع من شرائط القصر .

[4] ـ بل يلحق بها؛ لحديث الرفع وعدم التقصير، وللسهولة وقاعدة الملازمة بين الصوم والصلاة، وما في صلاة المسافر من إعادة ناسيه في الوقت دون خارجه غير متصوّر هنا، كما صرّح به «المسالك» بقوله: «والناسي هنا كالجاهل، وإن افترقا في الصلاة؛ إذ لايتصوّر إعادة الناسي هنا في الوقت». (مسالك الأفهام 2: 58)

[5] ـ بل الأقوى حكمه حكم المسافر الذي أتمّ صلاته ، فلايجب عليه الإعادة والقضاء فيما حكمنا في المسألة الاُولى بعدم وجوبهما عليه .

[6] ـ بل الأقوى أنّه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً، ولكنّ الأحوط مراعات حال الفوت، وهو آخر الوقت.

[7] ـ وإن كان الإلحاق فيهما هو الأظهر .

[8] ـ بل لايبعد دخول الصحن فيه أيضاً.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org