Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في شرائط إمام الجماعة

القول في شرائط إمام الجماعة

ويشترط فيه اُمور : الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ([1]) إذا كان المأموم بالغاً ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال ، بل عدم جوازه لايخلو من قرب . والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، بل مطلقاً على الأحوط([2]) . والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال . وهي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر([3]) ، بل والصغائر على الأقوى ، فضلا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين . والأحوط اعتبار الاجتناب عن مُنافيات المُرُوّة([4]) وإن كان الأقوى عدم اعتباره .

وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً ، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله ، أو حكم العقل بأنّها كبيرة ، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك ، أو ورد النصّ بكونها كبيرة .

وهي كثيرة : منها اليأس من رَوح الله ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه(عليهم السلام) ، وقتل النفس التي حرّمها الله إلاّ بالحقّ ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصيّة ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السّحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهِلَّ لغير الله من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرُّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحجّ ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والإصرار على الصغائر من الذنوب . وأمّا الإشراك بالله تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر ، لكن في عدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة .

(مسألة 1) : الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر : هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة . ولايبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يَعُد إليها ، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاُولى . نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .

(مسألة 2) : الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة ؛ مع اعتقاد المأمومين عدالته ؛ وإن كان الأحوط الترك . وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها .

(مسألة 3) : تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ؛ ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح . كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة ، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ وإن كان الأحوط اعتباره .

(مسألة 4) : لايجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد([5]) ، ولا من لايحسن القراءة([6]) ـ بعدم تأدية الحروف من مخرجه ، أو إبداله بغيره ؛ حتّى اللَّحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته ـ لمن يحسنها . وكذا الأخرس للناطق([7]) وإن كان ممّن لايحسنها . وفي جواز إمامة من لايحسن القراءة ـ في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين ـ لمن يحسنها إشكال ، فلا يُترك الاحتياط([8]) .

(مسألة 5) : جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل([9]) ، لايترك الاحتياط بتركه ؛ وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة ـ كالقاعد للمضطجع ـ لايخلو من وجه . نعم لابأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما .

(مسألة 6) : لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ صحّ الاقتداء به ـ وإن لم يتّحدا في العمل ـ فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً ، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به . ولايصحّ الاقتداء مع اعتقاده ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ بطلان صلاته([10]) . كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة ؛ ولو رأى المأموم صحّة صلاته ـ كما لو لم يَرَ الإمام وجوب السورة وتركها ، ورأى المأموم وجوبها ـ فلا يُترك الاحتياط بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام ، ولايجب الفحص والسؤال . وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشكّ في تخالفهما في العمل ، فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لايجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، ويشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال .

(مسألة 7) : لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت ، واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه ، لايجوز له الائتمام في تلك الصلاة . نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام ، جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته .

(مسألة 8) : لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً . نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلٌّ يقول تقدّم يا فلان ، يرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة ، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ثمّ الأسنّ ، والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى له تقديم الأفضل ، والهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب ، لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب ، فلايحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من جميع الجهات ، لكن مزاحمته قبيحة ، بل مخالفة للمروّة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات .

(مسألة 9) : الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم([11]) . ويُكره([12]) إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ، ومن يَكره المأمومون إمامته([13]) ، والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل([14]) .

(مسألة 10) : لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام ـ من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لرُكن ونحوه ـ لايجوز له الاقتداء به ؛ وإن اعتقد الإمام صحّـتها جهلاً أو سهواً .

(مسألة 11) : لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فإن علم أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به ، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، وإن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناس ففي جوازه تأمّل وإشكال ، فلا يُترك الاحتياط .

(مسألة 12) : لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً ، صحّ ما صلّى معه جماعة ، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على الأحوط ، وإن كان عدم شرطيّته في الجملة لايخلو من قوّة .

[2] ـ وإن كان جواز إمامة المرأة لمثلها لاتخلو عن قوّة ، بل وجواز إمامتها للرجال أيضاً ؛ لقاعدة الاشتراك ، وإطلاق أخبار الجماعة وعمومها الدالّة على استحباب الجماعة مطلقاً ، بل وبعض الأخبار الناهية عن الصلاة إلاّ خلف من تثق به مثلاً ، ممّا تدلّ على أنّ الشرط في صحّة الجماعة كون الإمام موثوقاً به ، فإنّه المناط في الصحّة ، رجلاً كان أو امرأة ، مثل قوله(عليه السلام) : «لاتصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه». (وسائل الشيعة 8 : 309 / 2)

هذا مضافاً إلى أنّ الموضوع فيه أيضاً كلمة الموصول ، الشاملة للمذكّر والمؤنث جميعاً . هذا مع ما في النبوي «أ نّه(صلى الله عليه وآله) أمر اُمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً»، (كنز العمّال 4 : 257) وهو المروي في كتب الفروع (جواهر الكلام 13 : 337) لأصحابنا ، مستدلّين به لجواز إمامة المرأة لمثلها . والظاهر أنّ الأهل أعمّ من المرأة .

ولايخفى عليك أنّ ما استدلّوا به لعدم جواز إمامتها للرجال من الوجوه الكثيرة ، كلّها مورد للمناقشة والإشكال وغير قابلة للاستدلال ، كما حقّقناه في البحث عن المسألة في جلسات متعدّدة اُسبوعية بحضور بعض الفضلاء من الأصدقاء ، وذلك في شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1422 .

[3] ـ والإصرار على الصغائر ، وإلاّ فالصغيرة مع اجتناب الكبائر مكفّرة ، وفي كتاب الله العزيز : (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُم سَيِّئاتِكُمْ). (النساء (4) : 31)

[4] ـ اعتبار الاجتناب عنها في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة هو الأظهر ، وأ مّا اعتباره في حقيقة العدالة فعلى الأحوط ، وإن كان الأظهر عدمه .

[5] ـ على الأحوط فيه .

[6] ـ على الأحوط فيه ، وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة .

[7] ـ على الأحوط .

[8] ـ وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة .

[9] ـ وإن كان الجواز لايخلو من وجه .

[10] ـ بل يصحّ ، فإنّ المعيار في صحّة الاقتداء والجماعة صحّة صلاة الإمام عند نفسه وفي اعتقاده. ومن ذلك يظهر حكم فروع هذه المسألة .

[11] ـ لغير أمثالهم .

[12] ـ في كراهته تأ مّل، بل منع. وما استدلّ به لذلك من رواية الأصبغ ، وخبر زيد بن عليّ ، ففيه أنّ رواية الأصبغ ظاهرة في ترك الختان بلا عذر وعن عصيان ، ويشهد عليه السياق، (وسائل الشيعة 8 : 322 / 6) كما أنّ خبر زيد نصّ في ذلك؛ قضاءً لما فيه من العلّة. (وسائل الشيعة 8 : 320 / 1)

[13] ـ الظاهر من الأخبار الكثيرة الواردة فيه حرمة الإمامة له؛ لما فيها من المقارنة بينه في عدم قبول صلاته وبين طوائف اُخرى ممّا تكون عدم القبول فيهم من جهة الحرمة والعصيان، وفي تلك المقارنة قرينة وشهادة على حرمتها له أيضاً. ففي مرسل الصدوق، قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم): «ثمانية لايقبل اللّه لهم صلاة، العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها، وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم، وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزّبّين، وهو الذي يدافع البول والغائظ، والسكران»، (وسائل الشيعة 8: 348 / 1) ومثله غير واحد من أخبار الباب، كما يظهر للمراجع، وعلى ذلك فلايجوز للمأمومين الأقتداء به، ويلزم عليهم الترك؛ لخروجه بارتكاب تلك المعصية عن العدالة وصيرورته فاسقاً، وضعف أسناد الأخبار غير قادح؛ لما فيها من المرسل الجزمي للصدوق المعتضد بكثرة تلك الأخبار. ولايخفى عليك ما في هذا الحكم الشرعي العبادي من الدلالة على حاكمية إرادة الأفراد وآرائهم في الإسلام وأنّ الإسلام دين ديمقراطية بمرحلة عالية جالبة، فعليك بالتأمل في مثل هذا الحكم من الأحكام الشرعية.

[14] ـ إلاّ أن يكون ذا جهة راجحة ، مثل أنّ النقص من جهة الجهاد والدفاع ، فالعكس هو الأولى ، كما لايخفى .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org