Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المطلب الثاني

المطلب الثاني

إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة ، وما يأخذه نقداً باسم الخراج ـ أيضاً على الأصحّ ـ إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه . ولو أخذ العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً ، فإن أخذوا من نفس الغلّة([1]) قهراً فالظلم وارد على الكلّ ، ولايضمن المالك حصّة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة . وإن أخذوا من غيرها فالأحوط([2]) عدم الاحتساب على الفقراء ، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً ، بل عدم جوازه ـ حينئذ ـ لايخلو من قوّة ، وإنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي . وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب ، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده ؛ بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّـته ، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله .

(مسألة 1) : الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف ، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لايدّعون ذلك ، بل لايبعد شموله لكلّ مستول على جباية الخراج ؛ حتّى فيما إذا لم يكن سلطان ، كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار ، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة ـ مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح ، أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء ـ وجه لايخلو من قوّة .

(مسألة 2) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق واللاحقة ، والأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ اعتبار النِّصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ، ثمّ يخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقي قلّ أو كثر . ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة . والمراد بالمؤونة : كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ؛ ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها ، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها ، واُجرة الفلاّح والحارث والحارس والساقي والحصّاد والجذّاذ ، واُجرة العوامل التي يستأجرها للزرع ، واُجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينوِ إعطاء اُجرتها لمالكها ، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجاً إليه . والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان ـ مثلاً ـ في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان ، لا من مؤونة ثمرته . نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه ؛ لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة ، يكون من مؤونته . ولايحسب منها اُجرة المالك إذا كان هو العامل ، ولا اُجرة المتبرّع بالعمل ، ولا اُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له . بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات([3]) ـ التي يشتريها للزرع والسقي ـ ممّا يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل . نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه([4]) ، لكن الأحوط خلافه . وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال ، لايبعد الاحتساب ، لكن يقسّط على التبن والحنطة ـ مثلاً ـ بالنسبة .

(مسألة 3) : الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله ؛ سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى ، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّـتهم ، وتحسب البقيّة من المؤونة .

(مسألة 4) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان ؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ .

(مسألة 5) : لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ، فلايبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مؤونة الاُولى ، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة .

(مسألة 6) : لو شكّ في كون شيء من المؤن أولا لم يُحسب منها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل وإن أخذوا من غيرها .

[2] ـ الأولى ـ لاسيّما فيما إذا كان الظلم شخصياً ـ وجيه .

[3] ـ بل يحسب من المؤن، كسائر الآلات.

[4] ـ وجيه .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org