Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في شروطه

القول في شروطه

يشترط في صحّـته اُمور :

الأوّل: العقل ، فلايصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .

الثاني: النيّة ، ولايعتبر فيها ـ بعد التعيين ـ أزيد من القُربة والإخلاص . ولايعتبر فيها قصد الوجه ـ من الوجوب أو الندب ـ كغيره من العبادات ؛ فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب ؛ وإن وجب فيه الثالث . والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة ، بل تجديدها في الثالث .

ووقتها في ابتداء الاعتكاف : أوّل الفجر من اليوم الأوّل ؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع ، بل الأحوطُ إدخالُ الليلة الاُولى أيضاً والنيّةُ من أوّلها .

الثالث: الصوم ، فلايصحّ بدونه ، ولايعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره ؛ واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلاً عن غيره ؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر .

الرابع: أن لايكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة . وأمّا الأزيد فلابأس به ، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط([1]) وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحُمرة المشرقيّة([2]) ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولايشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم ـ مثلاً ـ إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال .

الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلايترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة ؛ بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلايجوز .

السادس: إذن من يعتبر إذنه ، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلاّ فاعتبار إذنه غير معلوم ، بل معلوم العدم في بعض الفروض ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال([3]) ، ولكن لا يُترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما ، ومع عدمه لايعتبر إذنهما وإن كان أحوط .

السابع: استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلاً بالحكم([4]) . نعم لو خرج ناسياً([5]) أو مكرهاً لايبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك . ولايجوز الاغتسال([6]) في المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له .

(مسألة 1) : لايشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.

(مسألة 2) : لايجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر ؛ وان اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .

(مسألة 3) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ؛ أي السادس ، وعلى الأحوط([7]) في سائرهما . وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلايجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب .

(مسألة 4) : لابدّ من كون الأيّام متّصلة ، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .

(مسألة 5) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه ـ حينئذ ـ يوماً على الأحوط([8]) .

(مسألة 6) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلايجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلاّ أن يعدّا مسجداً واحداً ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة ـ لخوف أو هدم ونحو ذلك ـ بطل ، ولايجزيه إتمامه في جامع آخر .

(مسألة 7) : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها ، بخلاف ما اُضيف إليها كالدهليز ونحوه ، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل(عليه السلام)وهاني(رحمه الله) ، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة .

(مسألة 8) : لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاّ لاعتكافه لم يتعيّن ، ويكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح ، دون الأسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض .

(مسألة 9) : من الضروريّات المبيحة للخروج ، إقامةُ الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به([9]) ؛ حتّى يُعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة ، وكذا الحال في تشييع الجنازة ، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، ونحو ذلك؛ وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك. والضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادة من الاُمور الواجبة أو الراجحة([10]) ؛ سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج أو لا . نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة ، بل الأحوط أن لايمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه([11]) . وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال([12]) .

(مسألة 10) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال ؛ إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .

(مسألة 11) : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، فلايبعد عدم بطلان([13])اعتكافه . وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلاً بالغصب أو ناسياً . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرّز عنه وجب ، ولو عصى فلايبعد الصحّة ، وإن لم يمكن فلايترك الاحتياط بالاجتناب عنه .

(مسألة 12) : لو طال الخروج في مورد الضرورة ـ بحيث انمحت صورة الاعتكاف ـ بطل .

(مسألة 13) : يجوز للمعتكف أن يشترط ـ حين النيّة ـ الرجوع عن اعتكافه متى شاء ؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ، كقدوم الزوج من السفر ، ولايختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ . وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع . ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ؛ بأن يقول : لله عليّ أن أعتكف ؛ بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلاً ، فيجوز الرجوع ، ولايترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء . ولايترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولابعدها ، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل على الأقوى.

[2] ـ بل من طلوع الشمس إلى استتار القرص ومواراته عن الأرض.

[3] ـ مذبوب ، وكذا إذن الزوجة للزوج إذا كان منافياً للمعاشرة بالمعروف.

[4] ـ إذا كان مقصّـراً.

[5] ـ أو جاهلاً قاصراً.

[6] ـ أي من الحدث ، كما لايخفى .

[7] ـ بل على الأقوى.

[8] ـ وجه الاحتياط غير واضح .

[9] ـ لكنّ الظاهر؛ لإطلاق صحيحي ابن سنان والحلبي (وسائل الشيعة 10: 549 / 2 و 6) العمومية وعدم الاختصاص بما له تعلّق به.

[10] ـ فالإتيان بالمستحبّ والمرغوب الشرعي الذي لايمكنه الإتيان، كإعانة المظلوم وتشييع المؤمن الحيّ وجنازة الميّت وصلاتها وصلاة الجمعة وغيرها.

[11] ـ الأقوائية ممنوعة .

[12] ـ مذبوب، والمراد من الجماعة الجماعة بما هي هي ممّا يكون مرغوبة ومطلوبة، لاصلاة الجماعة؛ لأنّ المعتكف لايجوز له الصلاة في الخارج عن محلّ الإعتكاف. نعم يجوز له الخروج إلى الجمعة، كما عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان(وسائل الشيعة 10: 550 / 6) أو الصلاة في بيوت مكّة، كما عليه صحيحتي عبد اللّه بن سنان وصحيح منصور بن حازم. (وسائل الشيعة 10: 551 / 1 و2)

[13] ـ الأقوى فيه وفي تاليه البطلان .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org