Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في رمي الجمار الثلاث

القول في رمي الجمار الثلاث

(مسألة 1) : يجب رمي الجِمار الثلاث ـ أي الجمرة الاُولى والوُسطى والعقبة ـ في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .

(مسألة 2) : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق .

(مسألة 3) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلايجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر ـ من خوف أو مرض أو علّة ـ أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .

(مسألة 4) : يجب الترتيب ؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف ـ ولو عن غير عمد ـ تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب .

(مسألة 5) : لو رمى الجمرة الاُولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوُسطى بأربع ، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة . وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلايجب التقديم بجميع الحصيات .

(مسألة 6) : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر ـ أوّلاً ـ بوظيفة العيد ، ثمّ بوظيفة الحادي عشر ، ثمّ الثاني عشر .

وبالجملة : يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كالجمرة الاُولى ـ مثلاً ـ وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات ، فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره .

(مسألة 7) : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر ، أعاد حتّى يحصل الترتيب ، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .

(مسألة 8) : لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها ، فالأحوط الجمع([1]) بين ما ذكر والقضاء في العام القابل ـ في الأيّام التي فات منه ـ إمّا بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة ، فالأحوط القضاء([2]) في العام القابل ولو بالاستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها ، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط .

(مسألة 9) : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك ـ كالمغمى عليه ـ يأتي عنه الوليّ أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر ، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس ، وإلاّ تجب على الأحوط .

(مسألة 10) : لو يئس غير المعذور كوليّه ـ مثلاً ـ عن رفع عذره ، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك .

(مسألة 11) : لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به ، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّـتها ، لايعتني به ، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة ، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط ، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة ، ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة .

(مسألة 12) : لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث ، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط([3]) قضاء الجميع . ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها ، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث . ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع ، لايبعد([4]) جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها .

(مسألة 13) : لو تيقّن ـ بعد مُضيّ الأيّام الثلاثة ـ بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه ، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وإن كان الاكتفاء بالقضاء مباشرة أو نيابة في العام القابل لايخلو من قوّة .

[2] ـ بل لايخلو من قوّة؛ لرواية عمر بن يزيد(وسائل الشيعة 14 : 262 / 4) المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب.

[3] ـ بل على الأحوط الأقوى.

[4] ـ بل بعيد جدّاً، والقريب استئناف العمل في جميعها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org