Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الخامس: خيار التأخير

الخامس: خيار التأخير

وهو فيما باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن ، ولم يسلّم المبيع إلى المشتري ، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلاّ فللبائع فسخ المعاملة([1]) . ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض .

(مسألة 1) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلاّ بأحد المسقطات .

(مسألة 2) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال([2]) ، والأقوى عدمه . كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لابعنوان آخر ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .

(مسألة 3) : المراد بثلاثة أيّام : هو بياض اليوم ، ولايشمل الليالي ، عدا اللّيلتين المتوسّطتين ، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الاُولى أو بعضها أيضاً في المدّة . والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا .

(مسألة 4) : لايجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .

(مسألة 5) : لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى .

(مسألة 6) : لو باع ما يتسارع إليه الفساد ؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً ، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخّر المشتري ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل بطل البيع من رأس، كما هو المحكي من فهم «المبسوط» من الأخبار، وظاهر الإسكافي، وقوّاه صاحب «الكفاية»، وجزم به «الحدائق» ، فإنّ أخبار المسألة دلّت على نفي البيع .

[2] ـ غير موجّه، والأقوائية ممنوعة، بل السقوط به لايخلو من قوّة ؛ لكون العقد سبباً للخيار ، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد . لايخفى عليك أنّ هذا كلّه يكون على مبنى الماتن، وإلاّ فعلى المختار من بطلان البيع رأساً بعد الثلاثة لم يبق للمسألة محلّ، فضلاً عن هذا الفرع.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org