Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خاتمـة

خاتمـة

الأمانة على قسمين : مالكيّة وشرعيّة .

أمّا الأوّل : فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه ؛ سواء كان عنوان عمله ممحّضاً في ذلك كالوديعة ، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات ، كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ، فإنّ العين فيها بيد الطرف أمانة مالكيّة ؛ حيث إنّ المالك قد سلّمها إليه وتركها بيده من دون مراقبة منه ، وجعل حفظها على عهدته .

وأمّا الثاني : فهو ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستئمان وإذن من المالك ، وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ؛ بل إمّا قهراً ، كما إذا أطارتها الريح ، أو جاء بها السيل ـ مثلاً ـ في ملكه ، ووقعت تحت يده . وإمّا بتسليم المالك لها بدون اطّلاع منهما ، كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه شيئاً من مال البائع بدون اطّلاعه ، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب مثلاً . وإمّا برخصة من الشرع كاللقطة والضالّة ، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للإيصال إلى صاحبه . وكذا ما يُؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما ـ عند خوف التلف في أيديهما ـ حسبة للحفظ ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة ، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ، فإنّ العين ـ في جميع هذه الموارد ـ تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة ؛ يجب عليه حفظها وإيصالها ـ في أوّل أزمنة الإمكان ـ إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده ، إلاّ مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة . ويحتمل عدم وجوب إيصالها ؛ وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده ، والتخلية بينها وبينه بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها ، بل لايخلو هذا من قوّة . ولو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان ـ كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة ، والعين المرهونة بعد فكّ الرهن ، والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ـ ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان بل قولان ، لايخلو أوّلهما من رجحان .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org