Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أقسام العمرة

القول في أقسام العمرة

(مسألة 1) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف ـ بالشرائط المعتبرة في الحجّ ـ مرّة في العمر . وهي واجبة فوراً كالحجّ ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها .

(مسألة 2) : تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى([1]) ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة ؛ وإن كان مستطيعاً لها ، وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، لكن الأحوط الإتيان بها([2]) .

(مسألة 3) : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق . وتجب ـ أيضاً ـ لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لايجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد : منها : من يكون مقتضى شغله([3]) الدخول والخروج كراراً ، كالحطّاب والحشّاش ، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل . ومنها : غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذُكر في محلّه ، وما عدا ذلك مندوب . ويستحبّ تكرارها كالحجّ ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط فيما دون الشهر([4]) الإتيان بها رجاءً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الأقوائية ممنوعة، بل الوجوب لايخلو من قوّة .

[2] ـ بل لايخلو من قوّة ، فعليهما الإتيان بها .

[3] ـ بل مطلقاً ، فإنّ المعيار تكرار الدخول والخروج .

[4] ـ لكنّ الأقوى عدم اعتبار الفصل أصلاً، فيحوز إتيانها في كلّ يوم ، ولايخفى أنّ محلّ البحث في العمرتين المفردتين لنفسه فقط، دون غيرهما من أنواع العمرة نفساً أو نيابة من حيّ أو ميّت ، فالفصل بينهما غير معتبر من رأس .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org