Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ختام فيه أمران

ختام فيه أمران

أحدهما: من المستحبّات الأكيدة : التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم ؛ بذكر ما يُناسب المقام وما له دَخل تامّ في هذا المرام ؛ من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وأنّ كلّ نفس فانية ، والآجال متقاربة ، ونقل ما ورد فيما أعدّ الله تعالى للمصاب من الأجر ، ولاسيّما مصاب الولد : من أنّه شافع مشفّع لأبويه ؛ حتّى أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنّة ، فيقول : لا أدخل حتّى يدخل أبواي ، فيُدخِلهما الله الجنّة ، إلى غير ذلك . وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، وإن كان الأفضل كونها بعده ، وأجرها عظيم ، ولاسيّما تعزية الثكلى واليتيم ، فمن عزّى مصاباً كان له مثل أجره ؛ من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء ، و «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلاّ كساه الله من حُلَل الكرامة» ، و «كان فيما ناجى به موسى(عليه السلام)ربّه أنّه قال: ياربّ ما لمن عزّى الثكلى؟ قال: اُظِلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلاّ ظلّي» ، و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة» ، و «ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم، إلاّ ويكتب الله عزّوجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار . ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه ، فانّ له دخلاً في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن . ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية ، ولا كراهة فيه على الأقوى . نعم الأولى أن لايزيد على ثلاثة أيّام ، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة ، بل إلى الثلاثة وإن كان مدّة جلوسهم أقلّ .

ثانيهما: يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت ، وهي المشتهرة في الألسن بـ «صلاة الوحشة» ، ففي الخبر النبوي : «لايأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين» .

وكيفيتها على ما في الخبر المزبور : أن يقرأ في الاُولى بفاتحة الكتاب مرّة ، و(قُل هُوَ اللهُ أَحَد) مرّتين ، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة ، و(أَلهَاكُمُ التَّكَاثُر)عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : «أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحمّد وآلِ مُحمّد، وابعَث ثوابَها إلى قبرِ فلان بن فلان» فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره ، مع كلّ ملك ثوب وحُلّة ، ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ، ويُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وتُرفع له أربعون درجة .

وعلى رواية اُخرى : يقرأ في الركعة الاُولى الحمد وآية الكرسي مرّة وفي الثانية الحمد مرّة ، و(اِنَّا أَنزَلنَاهُ) عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : أللّهمَّ صَلِّ على مُحمّد وآلِ محمّد وابعَث ثوابَها إلى قبر فلان .

وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد ، وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غيرُ وارد . نعم لابأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع . والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هُم فِيهَا خَالِدُونَ) . والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على هذه الصلاة ، والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان ، وتبرّع المصلّي بالصلاة ، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى إيقاعها في أوّله .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org