Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الطواف

القول في الطواف

الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً([1]) . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .

(مسألة 1) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً([2]) ، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل([3]) .

(مسألة 2) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلاّ استناب لإتيانه .

(مسألة 3) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يُطاف به ـ ولو بحمله على سرير ـ وجب([4]) ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلاّ تجب الاستنابة عنه .

(مسألة 4) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته([5]) بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ مقصّراً ؛ فإنّ الفحص والبحث والاحتياط عليه واجب بحكم العقل ، وأ مّا الجاهل القاصر فهو كالناسي الذي يأتي حكمه. وما في صحيحة عليّ بن يقطين من قوله(عليه السلام) ، جواباً عن التارك للطواف جهلا : «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة»، (وسائل الشيعة 13 : 404 / 1) لايبعد ظهوره في إعادة الطواف .

وما في رواية عليّ بن أبي حمزة، (وسائل الشيعة 13 : 404 / 2) مضافاً إلى اشتراك عليّ بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه ، ظاهره ترك مطلق الطواف بالجهالة ، وهذا غير متصوّر عادةً ، إلاّ في المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها .

هذا مضافاً إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بهما ، وإلى كونه معارضاً للأدلّة الكثيرة الدالّة على معذورية الجاهل القاصر ، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه ما لايخفى . هذا مضافاً إلى ما في «الحدائق» : «ولايبعد حمل الخبرين المذكورين على التقيّة ، وإن لم يعلم القائل به الآن من العامّة ، وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم(عليه السلام) الذي كانت التقيّة في أيّامه أشدّ، ما يؤيّد ذلك». (الحدائق الناضرة 16 : 168)

[2] ـ على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة السابقة.

[3] ـ مع وجوب التمتّع عليه، وإلاّ إن كان التمتّع مندوباً لايلزم عليه شيئاً من ذلك ؛ لعدم الدليل على وجوبه .

[4] ـ لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به، بحيث يسحب رجلاه على الأرض .

[5] ـ بل لاتخلو من وجه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org