Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في السلف

القول في السلف

ويقال : السلم أيضاً ، وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة . ويقال للمشتري : المسلم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع : المسلم إليه ، وللمبيع : المسلم فيه . وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وكلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول : «بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا» . ويقول المشتري : «قبلت» أو «اشتريت» . وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي «أسلمت» أو «أسلفت» بأن يقول : «أسلمت إليك أو أسلفت مائة درهم ـ مثلاً ـ في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا» ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : «قبلت» . ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ؛ بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما ، مع اختلاف الجنس ، أو عدم كونهما ـ أو أحدهما ـ من المكيل والموزون . وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس . ولايجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً([1]) . ولايصحّ أن يباع بالسلف ما لايمكن ضبط أوصافه ، التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ، كالجواهر واللآلي والعقار والأرضين وأشباهها ؛ ممّا لايرتفع الجهالة والغَرَر فيها إلاّ بالمشاهدة . بخلاف ما يمكن ضبطها بما لايؤدّي إلى عزّة الوجود ، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والاُرز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها .

ويشترط فيه اُمور :

الأوّل : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .

الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق([2]) من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع ، فإن كان مؤجّلاً لايجوز جعله ثمناً([3]) للمسلم فيه ، وإن كان حالاًّ فالظاهر جوازه وإن لم يخلُ من إشكال ، فالأحوط تركه ، ولو جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري ، ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه ، سلم عن الإشكال .

الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدره .

الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل . ولا فرق في الأجل ـ بعد كونه مضبوطاً ـ بين أن يكون قليلاً كيوم أو نصف يوم ، أو كثيراً كعشرين سنة .

الخامس : غلبة الوجود وقت الحلول ، وفي البلد الذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه ـ لو اشترط ذلك ـ بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة .

(مسألة 1) : الأحوط([4]) تعيين بلد التسليم ، إلاّ إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .

(مسألة 2) : لو جعل الأجل شهراً أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً أو شهرين كذلك ، ولاينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق ؛ بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأوّل ، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا ، فربما لايكون ثلاثين يوماً ، وهو ما إذا كان الأوّل ناقصاً ، والأحوط التصالح ؛ لما قيل من أنّ اللازم عدّ ثلاثين يوماً في الفرض .

(مسألة 3) : لو جعل الأجل إلى جُمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل ، ومن نهار اليوم في الثاني .

(مسألة 4) : لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل([5]) ؛ لا على البائع ولا على غيره ؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ ، ويجوز بعده ـ سواء قبضه أم لا ـ على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره ، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا .

(مسألة 5) : لو دفع المسلم إليه إلى المشتري ـ بعد الحلول ـ الجنس الذي أسلم فيه ، وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار ، لم يجب قبوله ، وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون . وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة([6]) ؛ بأن كان مصداقاً للموصوف مع كمال زائد . وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه ، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض . وكذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة .

(مسألة 6) : إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض ـ من آفة ، أو عجز له من تحصيله ، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره ، إلى غير ذلك من الأعذار ـ حتّى انقضى الأجل ، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله ، ويصبر إلى أن يتمكّن البائع من الأداء ، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى([7]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل الجواز فيهما وفي غيرهما ممّا كانا مكيلاً أو موزوناً لايخلو من قوّة ؛ لعدم ثبوت الربا الشرعي المانع من الصحّة فيما ذكره وفيما لم يذكره من الموارد، وأنّ الربا المحرّم مختصّ بمورده العرفي، على ما حقّقناه في محلّه.

[2] ـ على الأحوط .

[3] ـ بل يجوز؛ قضاءً لإطلاق أدلّة صحّة بيع السلم من الأدلّة العامّة والخاصّة، وعدم الدليل على البطلان ، والاستدلال على الشرطية بخبر طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : لايباع الدين بالدين». (وسائل الشيعة 18 : 298 / 2)

ففيه، مضافاً إلى الضعف في السند والدلالة؛ لمكان الجملة الخبرية ، لايكون شاملاً لما ليس بدين قبل العقد ؛ لأنّ الظاهر عن الدين ، الدين الفعلي، لظهور العناوين في الفعلي منها .

[4] ـ الذي لايخلو من قوّة .

[5] ـ على غير البائع، وأمّا بيعه عليه فالظاهر جوازه وفاقاً للنهاية؛ حيث إنّ الدليل في المسألة منحصر بالإجماع والقدر المتيقّن منه غير البائع.

[6] ـ ولم يكن في الردّ غرض عقلائي ، وإلاّ فله الردّ، كما فيما دونه .

[7] ـ الأقوائية ممنوعة ، بل جواز الإلزام لايخلو من وجه ، بل من قوّة .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org