Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الحول

القول في الحول

(مسألة 1) : يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر ، فتصير ملكاً متزلزلاً([1]) لهم ، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ ، فلايجوز للمالك التصرّف في النِّصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم ، ولو فعل ضمن . نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار ، كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر ، يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب . والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحَول الأوّل لا الثاني([2]) ، وأمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار ، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها ؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً ، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم ، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة([3]) .

(مسألة 2) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب ـ حينئذ ـ وعدم نقصانه . نعم لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ـ كما هو الغالب ـ يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار ، فلايجري النصاب في الحول الجديد ، إلاّ بعد إخراج زكاته من غيره ، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً ، ليس عليه إلاّ زكاة سنة واحدة ، ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب ، ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاته ، تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ، ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاتها ، تجب عليه زكاة سنتين ، ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا ، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .

(مسألة 3) : مالك النصاب إذا حصل له ـ في أثناء الحول ـ ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ، فإن كان بمقدار العفو ، ولم يكن نصاباً مستقلاّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر ، فلا شيء عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً . وأمّا لو كان نِصاباً مستقلاّ ، كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل ، وبعد ستة أشهر ستّاً وعشرين ، أو مكمّلاً لنصاب آخر ؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل ـ بعد إخراج الفريضة ـ خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً ، أو ثلاثون منه أحد عشر ، ومنه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر ـ مثلاً ـ خمساً ، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّة([4]) ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر ، لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده ، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولاً ، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلاّ كستٍّ وثلاثين وستٍّ وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً ، وفي الثاني يستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي ؛ حتّى فيما إذا كانت اُمّها معلوفة على الأقوى .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل ملكاً مستقرّاً لهم، فيتبعه الوجوب المستقرّ ويترتّب عليه أثر الملك المستقرّ ، فاختلال أحد الشروط خلال الشهر الثاني عشر من غير اختيار غير موجب لسقوط الزكاة ، وخروج الملك عن ملك أرباب الزكاة إلى ملك المالك ، كما لايخفى .

[2] ـ بل منه لا من الحول الأوّل .

[3] ـ دون ما كان فراراً من الزكاة ، وإلاّ فالظاهر فيه عدم بطلان الحول ؛ وفاقاً للسيّد في «الانتصار» ، والشيخ في «المبسوط» و«الخلاف»، (الانتصار : 219 ؛ المبسوط 1 : 206 و 212 ؛ الخلاف 2 : 57) ، وعملا بموثّقتي ابن مسلم ومعاوية بن عمّار، (وسائل الشيعة 9: 162 / 6 ـ 7) ، وصحيحه على نقل «السرائر» .

[4] ـ بل تكون مستقلّة ، ولكلّ منهما حول بانفراده ، ففيما كان عنده خمس من الإبل ستّة أشهر ، ثمّ ملك خمسة اُخرى ، فبعد تمام السنة الاُولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة ، وهكذا .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org