Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في صلاة الآيات

القول في صلاة الآيات

(مسألة 1) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة وكلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس ؛ سماويّة كانت ، كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة ، والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة ، والنار التي قد تظهر في السماء ، وغير ذلك ، أو أرضيّة ـ على الأحوط فيها ـ كالخسف ونحوه ، ولا عبرة بغير المخوّف ولابخوف النادر من الناس . نعم لايعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة ، فيجب الصلاة فيها مطلقاً .

(مسألة 2) : الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه ؛ وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر ، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاُخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلاً جدّاً ؛ بحيث لايظهر للحواسّ المتعارفة ؛ وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة ، أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة ، فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين ، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال ، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما ؛ بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة .

(مسألة 3) : وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع([1]) في الانجلاء ، ولا يُترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ، ولو أخّر عنه أتى بها لابنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القُربة المطلقة . وأمّا في الزلزلة ونحوها ـ ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة ـ فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات ، فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكلّ أداء .

(مسألة 4) : يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم . نعم يقوى([2])إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .

(مسألة 5) : تثبت الآية ـ وكذا وقتها ومقدار مكثها ـ بالعلم وشهادة العدلين ، بل وبالعدل([3]) الواحد على الأحوط ، وبإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه ـ أيضاً ـ على الأحوط لو لم يكن الأقوى .

(مسألة 6) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، والأقوى سقوطها عن الحائض والنُّفَساء ، فلا قضاء عليهما في الموقّـتة ، ولايجب أداء غيرها . هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأمّا غيره ففيه تفصيل ، والاحتياط حسن .

(مسألة 7) : من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً ، أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء .

وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر ، ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، فالأحوط الإتيان بها ؛ وإن لايخلو عدم الوجوب من قوّة .

(مسألة 8) : لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ، ولم يحصل له العلم بصدقهم ، وبعد مُضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلايجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص . وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت . لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يُترك فيها .

(مسألة 9) : صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة . وتفصيله : بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة ، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتّى يُتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلاً ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة .

ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة ، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ؛ متّصلاً بما قرأه منها أوّلاً ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم إلى الثانية ، ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة ، ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاُولى وبغيرها ، ولايجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة . كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات ، لا تشرع الفاتحة إلاّ مرّة واحدة في القيام الأوّل ، إلاّ إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلاً ، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها ، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها ، فإنّه يقرأ من حيث قطع ، ولا يُعيد الحمد كما عرفت . نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية ، فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع([4]) . لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتـتاح سورة في الثانية بعد الحمد .

(مسألة 10) : يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية ؛ من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود ، وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها . فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت ، كما في كلّ فريضة ثنائيّة ، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها ، ولو شكّ في ركوعها يأتي به مادام في المحلّ ، ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل إلاّ إذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس ، فيكون آخر الركعة الاُولى ، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية .

(مسألة 11) : يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس ، والتكبير عند كلّ هُويٍّ للركوع وكلّ رفع منه ، إلاّ في الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : «سمع الله لمن حمده» ثمّ يسجد . ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال كـ «يس» و«الروم» و«الكهف» ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، والجلوس في المصلّى مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس ، لكن يأتي به رجاءً ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .

(مسألة 12) : يُستحبّ فيها الجماعة ، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل ـ أو فيه ـ من الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته([5]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل إلى تمام الانجلاء .

[2] ـ في القوّة إشكال ، بل منع .

[3] ـ بل الثقة .

[4] ـ بل من أوّل السورة .

[5] ـ لايبعد جواز الدخول في غيرهما ، وإن اختلّ معه النظم ؛ لعدم الدليل على قادحية اختلال النظم .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org