Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في صلاة القضاء

القول في صلاة القضاء

يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها ـ عدا الجمعة ـ عمداً كان أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . ولايجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى([1]) عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله([2]) ، وإلاّ فيقضي على الأحوط ، والكافر الأصلي في حال كفره ، دون المرتدّ ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .

(مسألة 1) : يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه([3]) ، فإنّه لايجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا . نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء ، فلو تركها أو أتى بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء .

(مسألة 2) : لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلاّ مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّة ، ومع الترك يجب عليهم القضاء . وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما . كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مُضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم ـ من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ـ ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .

(مسألة 3) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء على الأقوى ، لكن لاينبغي([4]) له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً .

(مسألة 4) : يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض ـ سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات ـ حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها .

(مسألة 5) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ([5]) ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع . وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، يحتاط في القضاء أيضاً .

(مسألة 6) : لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعيّن القصر على الأحوط([6]) لو قضاها في غيرها .

(مسألة 7) : يُستحبّ قضاء النوافل الرواتب ، ويُكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا . ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله ، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار .

(مسألة 8) : إذا تعدّدت الفوائت ، فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير ، فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق . وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً ـ كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ـ فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى . وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لايخلو من قوّة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً ـ إلاّ ما كان الترتيب في أدائها معتبراً ـ لايخلو من قوّة .

(مسألة 9) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ؛ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات . وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع . وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً ، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث . وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم ، أتى بصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء ، وله أن يأتي بصبح ، ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر ، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى ، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء . وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ماعدا الاُولى ، وأربع مردّدة بين الظهرين والعشاء ، وأربع مردّدة بين العصر والعشاء . وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر ، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين ، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء . وتُتصوّر طرق اُخر للتخلّص . والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات .

(مسألة 10) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح ـ مثلاً ـ مرّات ، ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لايعلم عددها .

(مسألة 11) : لايجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع مادام العمر ؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .

(مسألة 12) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلاّ إذا علم ببقائه إلى آخر العمر ، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته . نعم لو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة ، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه ـ حتّى مع رجاء زوال العذر ـ لايخلو من إشكال ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان .

(مسألة 13) : لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها ، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لاينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة .

(مسألة 14) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها ـ أيضاً ـ بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .

(مسألة 15) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولايجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم .

(مسألة 16) : يجب على الوليّ ـ وهو الولد الأكبر ـ قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما . ولا تُلحق الوالدة([7]) بالوالد وإن كان أحوط . والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره . نعم لايبعد([8]) عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى ؛ وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل لايترك هذا الاحتياط . والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً([9]) من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه ، دون ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليّاً . ولايجب على البنات ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور ، كالأب والأخ والعمّ والخال ؛ وإن كان هو الأحوط في ذكورهم . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لايجب على من دونه في السنّ من إخوته .

ولايعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت ، فيجب على الصبيّ إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنّه لايعتبر كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية . ولايجب على الوليّ المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ . وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه ـ باجتهاد أو تقليد ـ في أحكام الشكّ والسهو ، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت ، كما أنّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ؛ إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ فيما زادت إغمائه عن ثلاثة أيّام .

[2] ـ بل، وبه أيضاً إذا لم يكن بمعصية .

[3] ـ بل وإن كان على وفق مذهبنا على الأقوى مع عدم تمشّي قصد القربة منه، وإلاّ فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء.

[4] ـ بل يجب عليه احتياطاً الجمع بينهما .

[5] ـ الأصحّية ممنوعة ، ويكون مخيّراً بين القصر والإتمام ؛ حيث إنّ الواجب له في الوقت طبيعة الصلاة المنطبقة عليهما مع تخييره في الانتخاب ، فكذلك القضاء ؛ قضاءً للتبعية .

[6] ـ بل على الظاهر .

[7] ـ بل تلحق على الأقوى؛ لصدق ما في الروايات من الرجل عليها أيضاً ؛ لعدم الفرق وكون عادة الشارع بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه . هذا مع أنّ الاُمّ أولى بالإحسان وبالخدمة بالقضاء عنها عن الأب ، كما لايخفى .

[8] ـ بل لا يخلو عن قوّة؛ فإنّه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)، (الأنعام (6) : 164) إلاّ ما خرج بالدليل .

[9] ـ إن لم يكن عن تقصير، وإلاّ فالظاهر عدم القضاء عليه ؛ لانصراف مثل هذه الأدلّة عن المقصّر، كما مرّ وجهه غير مرّة .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org