Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في واجبات مِنى

القول في واجبات مِنى

وهي ثلاثة :

الأوّل: رمي جمرة العقبة([1]) بالحصى؛ والمعتبر صدق عنوانها ، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تُجزي من خارجه ، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلايجوز بالمغصوب ، ولابما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر .

(مسألة 1) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .

(مسألة 2) : يجب في رمي الجمار اُمور :

الأوّل : النيّة الخالصة لله تعالى كسائر العبادات .

الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .

الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلايجزي لو كان برجله . والأحوط أن لايكون الرمي بآلة ـ كالمقلاع ـ وإن لايبعد الجواز .

الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى([2]) ، فلا يُحسب ما لا تصل .

الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ .

السادس : أن يكون العدد سبعة .

السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة .

(مسألة 3) : لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها . ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به . والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ .

ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به([3]) ، ولو شكّ قبلهما ـ بعد الانصراف ـ في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولايعتني بالشكّ في الزيادة . ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد .

(مسألة 4) : لايعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .

(مسألة 5) : يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده ، بل هو أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب ، لاتجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال .

(مسألة 6) : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .

(مسألة 7) : يجوز الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل .

الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولايجوز سائر الحيوانات . والأفضل الإبل ثمّ البقر . ولايجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معاً .

(مسألة 8) : يعتبر في الهدي اُمور :

الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط([4]) ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .

الثاني : الصحّة والسلامة ، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط .

الثالث : أن لايكون كبيراً جدّاً .

الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلايكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي اُخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط([5]) ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن ، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولابأس بما كسر قرنه الخارج ، ولايبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لايكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولابأس بشقاق الاُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .

الخامس : أن لايكون مهزولاً ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لايكون مهزولاً عرفاً .

(مسألة 9) : لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم .

(مسألة 10) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر([6]) . نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله ، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة ، لايكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة([7]) . ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .

(مسألة 11) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة([8]) ، والأحوط([9]) عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلاّ ففي بقيّة ذي الحجّة . وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه([10]) أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة([11]) ، وكذا في ذبح الكفّارات .

(مسألة 12) : لو شكّ بعد الذبح ـ في كونه جامعاً للشرائط أولا ـ لايعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولايكفي الظنّ([12]) ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم([13]) ، وفي الفرضين تجب الإعادة([14]) .

(مسألة 13) : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه . والأحوط أكل شيء منه وإن لايجب .

(مسألة 14) : لو لم يقدر على الهدي ـ بأن لايكون هو ولا قيمته عنده ـ يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه .

(مسألة 15) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة ، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ـ أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ـ وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ، وجب بيعه لذلك ، ولايجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك .

(مسألة 16) : لايجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه .

(مسألة 17) : يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، والأحوط وجوباً([15]) أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولايتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولايجوز قبله ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط([16]) أن يكون بعد أيّام التشريق ؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .

(مسألة 18) : لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لايجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره .

(مسألة 19) : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أي اليوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .

(مسألة 20) : لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى ، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له إلى آخره ؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق .

(مسألة 21) : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولايجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة ، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى ، ولا يُفيده الصوم .

(مسألة 22) : لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب عليه الهدي ، ولو تمكّن في أثنائها يجب .

(مسألة 23) : يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، والأحوط كونها متوالية ، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق . نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة ، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق ، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم . نعم لايجب أن يكون الصيام في بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها .

(مسألة 24) : من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام ـ مع وسائل النقل الحديثة ـ فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه ؛ وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لايترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .

(مسألة 25) : لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه ، لكن يفصل بينها وبين السبعة([17]) ، ولو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة .

(مسألة 26) : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه([18]) ، والأحوط([19]) قضاء السبعة أيضاً .

الثالث من واجبات منى: التقصير.

(مسألة 27) : يجب بعد الذبح([20]) الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف :

الاُولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لايجزيهنّ .

الثانية : الصرورة ؛ أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط([21]) .

الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط .

الرابعة : من عقص شعره ـ أي جمعه ولفّه وعقده ـ فعليه الحلق على الأحوط .

الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة([22]) يجب عليه التقصير ، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .

(مسألة 28) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير ـ أيضاً ـ مع الإيكال إليه .

(مسألة 29) : لو تعيّن عليه الحلق([23]) ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفي له إمرار الموسى على رأسه .

(مسألة 30) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لايجزي عن التقصير ولا الحلق .

(مسألة 31) : الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد ؛ وإن لايبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق([24]) ، ومحلّهما مِنى ، ولايجوز اختياراً في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل([25]) بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته .

(مسألة 32) : الأحوط([26]) تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .

(مسألة 33) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق([27]) ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب . ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك([28]) إلاّ في الكفّارة ، فإنّها ليست عليه .

(مسألة 34) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .

(مسألة 35) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق ، أو التقصير([29]) كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب ، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بناءً على وجوب الترتيب في مناسكه، وإلاّ فبناءً على المختار، كما يأتي من عدم وجوب الترتيب فالتعبير بالأوّل والثاني والثالث لا محلّ له، كما لايخفى.

[2] ـ وإن زيد في أبعاده، كزماننا هذا ، أي السنة 1426 بعد الهجرة النبويّة .

[3] ـ في الشكّ في عدده، دون الشكّ في أصله، فعليه الإتيان به؛ لعدم تحقّق التجاوز، فإنّ الترتيب غير معتبر في الثلاثه، إلاّ أن يكون الشكّ حاصلاً بعد مضيّ وقت الرمي، وهو يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها؛ لكون الشكّ حاصلاً بعد الوقت وحصول الحائل.

عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ في حديث ـ متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت. (وسائل الشيعة 4: 282 / 1)

[4] ـ وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز ومضيّ ستّة أشهر في الضأن لايخلو عن وجه .

[5] ـ وإن كان الأقوى كفايته .

[6] ـ على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ لصدق الامتثال وقاعدة الإجزاء ، ولقاعدة نفي الحرج والعسر في موارد تحقّقه، لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية بن عمّار ؛ لما في «الجواهر» من إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير «التهذيب» ، (جواهر الكلام 19 : 150) ولما في صحيحة ابن عمّار (الكافي4:490/9؛ وسائل الشيعة 14: 130 / 1) من الإجمال والإبهام في أمره(عليه السلام)بردّه الهدي إلى البائع واشتراه غيره ؛ فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري ، حيث إنّ البيع لازم ، فكيف يصير الردّ واجباً ومأموراً به . هذا مع ما ذكره الشيخ في «التهذيب» من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار على نقله، مع صحيح عمران الحلبي، (تهذيب الأحكام 5 : 214 / 720؛ وسائل الشيعة 14 : 130 / 3) ومع ما في الصحيحة بنقل «الكافي» وبنقل «التهذيب» من الكليني من المنافاة والمعارضة ، فراجعهما وتدبّر جيّداً .

[7] ـ بل لايخلو عن قوّة إن كان الجهل بالحكم عن تقصير، وإلاّ فالأقوى الإجزاء .

[8] ـ وإن كان العكس كافياً أيضاً ؛ لعدم وجوب الترتيب في أعمال منى ، ويأتي تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية والثلاثين .

[9] ـ استحباباً .

[10] ـ بل الأقوى ، إذا كان المنوب عنه حاضراً حينئذ، ويتحقّق ذلك بتوكيله لذبح الهدي ، كما هو المتعارف .

[11] ـ القوّة ممنوعة، وكفاية المسلم فيه وفي ذبح الكفّارات غير بعيدة .

[12] ـ على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم لزوم الظنّ بإتيانه، فضلا عن العلم؛ لبراءة ذمّة المنوب عنه بالنيابة ، وكون النائب أميناً ، ولأنّ الذبح ثانياً ضرر منفيّ بنفي الضرر .

[13] ـ بل عدمه معلوم في غير المقصّر من الجاهل، و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل). (التوبة (9) : 91)

[14] ـ على الأقوى في الفرض الأوّل ، وعلى الأحوط في الفرض الثاني ، وإن كان الأقوى عدم الإعادة في الفرض الثاني؛ قضاءً لإتيان المنوب عنه بوظيفته الشرعية من الاستنابة والإتيان بالوظيفة موجب للإجزاء وسقوط التكليف عنه، بخلاف الفرض الأوّل؛ فإنّ من له الغنم فعليه الغرم، فعلى النائب الإعادة.

[15] ـ بل استحباباً .

[16] ـ بل الأقوى .

[17] ـ على الأحوط الذي لاينبغي تركه.

[18] ـ على الأحوط .

[19] ـ وإن كان عدم وجوبه لايخلو عن قوّة .

[20] ـ على القول بالترتيب ، وإلاّ فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح .

[21] ـ وإن كان الأقوى فيه التخيير أيضاً . نعم الحلق أفضل ومستحبّ مؤكّد .

[22] ـ بل من الطائفتين الأخيرتين.

[23] ـ قد بيّنّا أ نّه مخيّر .

[24] ـ بل إلى أيّام يصحّ منه الأعمال التي بعد أعمال منى .

[25] ـ على الأحوط.

[26] ـ رعايةً للترتيب، إلاّ أنّ الترتيب في أعمال منى غير واجب ويكون مستحبّاً على المشهور ، كما في «الدروس»، (الدروس الشرعيّة 1: 452) وهو المنصور ولايخلو من قوّة . وعليه فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ، وتقديم الذبح على الرمي عمداً ، كما يجوز غيره عمداً أيضاً ، ممّا ليس فيه الترتيب الذي جعله الماتن أحوط . نعم الحلّ الحاصل بأعمال منى مشروط بإتيان الاثنين منهما ، وهما الرمي والحلق ، لا الثلاثة ، وإن كان أحوط .

[27] ـ بعد أعمال منى .

[28] ـ على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الإعادة إلاّ في الجهل عن تقصير.

[29] ـ بل يحلّ بعد الرمي والحلق أو التقصير ، كما مرّ في التعليقة على المسألة الثانية والثلاثين .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org