Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في القرض

القول في القرض

وهو تمليك مال لآخر بالضمان ؛ بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته . ويقال للمملِّك : المقرض ، وللمتملّك : المقترض والمستقرض .

(مسألة 1) : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّ كراهته مع الحاجة ، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة ، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول ، بل ربما وجب لو توقّف عليه أمر واجب ، كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك ، والأحوط([1]) لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ـ ولم يترقّب حصوله ـ عدم الاستدانة ، إلاّ عند الضرورة([2]) أو علم المستدان منه بحاله .

(مسألة 2) : إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة ، سيّما لذوي الحاجة ؛ لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، فعن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : «من أقرض أخاه المسلم كان بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحُد ـ من جبال رضوى وطور سيناء ـ حسنات ، وإن رفق به في طلبه ، تعدّى به على الصراط كالبَرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرّم الله ـ عزّوجلّ ـ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين» .

(مسألة 3) : القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ـ كقوله : «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه ـ وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب . ولايعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة . بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان . ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره .

(مسألة 4) : يعتبر في المال أن يكون عيناً ـ على الأحوط ـ مملوكاً ، فلايصحّ إقراض الدين ولا المنفعة ، ولا ما لايصحّ تملّكه كالخمر والخنزير . وفي صحّة إقراض الكلّي ـ بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه ـ تأمّل . ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته ، التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات . وأمّا في القيميّات ـ كالأغنام والجواهر ـ فلايبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف ، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض ، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها ـ على الأقرب ـ مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها .

(مسألة 5) : لابدّ أن يقع القرض على معيّن ، فلايصحّ إقراض المبهم كأحد هذين([3]) ، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعدّ فيما يقدّر بالعدّ ، فلايصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف ، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامة لايبعد الاكتفاء به ، لكن الأحوط خلافه .

(مسألة 6) : يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ، فلايملك المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ، ولايتوقّف على التصرّف .

(مسألة 7) : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميّات . نعم للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ؛ ولو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك .

(مسألة 8) : لو كان المال المقترض مثليّاً ـ كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ـ ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض . ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلّور والصيني ، بل وطاقات الملابس على الأقرب . ولو كان قيميّاً ـ كالغنم ونحوها ـ ثبت في ذمّـته قيمته . وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء ، وجهان ، أقربهما الأوّل([4]) ؛ وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين .

(مسألة 9) : لايجوز شرط الزيادة([5]) ؛ بأن يقرض مالاً على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه ؛ سواء اشترطاه صريحاً ، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه ، وهذا هو الربا القرضي المحرّم([6]) الذي ورد التشديد عليه . ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر ، أو عملاً كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة . وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً ؛ بأن كان من المكيل والموزون ، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض .

(مسألة 10) : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته ، أو يؤاجره بأقلّ من اُجرته كان داخلاً في شرط الزيادة . نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قيمته ، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به .

(مسألة 11) : إنّما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأمّا بدونه فلابأس ، بل تستحبّ للمقترض ؛ حيث إنّه من حسن القضاء ، وخير الناس أحسنهم قضاءً . بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً ؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء ، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه . نعم يكره أخذه للمقرض ، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه ؛ بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره .

(مسألة 12) : إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلابأس بشرطها للمقترض ، كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية ، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤدّيها مكسورة . فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل ، المسمّى عندهم بصرف البرات ، ويطلقون عليه ـ على المحكي ـ بيع الحوالة وشرائها ، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة ـ من المدفوع إليه ـ بالأقلّ منه ، فلابأس به ، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلاً في الربا .

(مسألة 13) : القرض المشروط بالزيادة صحيح ، لكن الشرط باطل وحرام ، فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلاّ بالزيادة ـ كالبنك وغيره ـ مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ وقبول القرض فقط ، ولايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به ، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام .

(مسألة 14) : المال المقترض إن كان مثليّاً ـ كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ـ كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه ؛ سواء بقي على سعره ـ الذي كان له وقت الإقراض ـ أو ترقّى أو تنزّل ، وهذا هو الوفاء الذي لايتوقّف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ، وليس له الامتناع ولو ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير ، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير ، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه ؛ بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير ـ مثلاً ـ وبالعكس ، ولكنّه يتوقّف على التراضي ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أغلى ، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص . وإن كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّـته بالقيمة ، وهي النقود الرائجة ، فأداؤه ـ الذي لايتوقّف على التراضي ـ بإعطائها ، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة ، لكنّه يتوقّف على التراضي ، ولو كانت العين المقترضة موجودة ، فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين بإعطائها ، فالأقوى جواز الامتناع([7]) .

(مسألة 15) : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض .

(مسألة 16) : الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به ، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .

(مسألة 17) : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن ، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة ، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء ، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول . وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم ، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء ، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول ، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض ـ مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة ـ الأداء لو طالبه الغريم ، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي .

(مسألة 18) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن ، أو الضامن ، أو الكفيل ، وكلّ شرط سائغ لايكون فيه النفع([8]) للمقرض ولو كان مصلحة له .

(مسألة 19) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها ، لم يكن عليه إلاّ الدراهم الاُولى([9]) . نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار ، فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة . نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه ـ بأن قال : أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت ـ كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل الأقوى .

[2] ـ المنجرّة إلى هلاك النفس وانحصار الطريق به، وإلاّ فالدين كذلك منكر وباطل وقبيح وخدعة وظلم على الدائن .

[3] ـ إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلايبعد الحكم بالصّحة.

[4] ـ بل الثاني .

[5] ـ لكونه ربوياً، فيأتي فيه التفصيل المتقدّم في الربا .

[6] ـ إذا كان القرض كذلك استهلاكياً للمقترض، ومنكراً وباطلاً عند العقلاء والعرف، وظلماً عليه، ومانعاً عن التجارة والمعروف ، بأن يكون قرض المديون كذلك من باب الفقر واللابدّية ، بحيث يكون مستحقّاً للإنفاق والصدقة عليه ، فأخذ الزيادة منه رباً محرّم أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات المحرم في بيت الله(وسائل الشيعة 18 : 123 / 19) ، وأمّا إذا كان القرض كذلك نافعاً بحال المقترض والدائن من حيث الاقتصاد والتجارة ، وموجباً للحركة الاقتصادية له، بل وللمجتمع ، وكان معروفاً وتجارة غير باطلة عند العقلاء ، فقرضه كذلك لم يكن لفقره ولا لعدم إعطاء الصدقة إليه مع استحقاقه ، بل للتجارة الصحيحة ، ولبّه يرجع إلى مثل المضاربة والشركة وغيرها من العقود الحقّة والشروط الصحيحة ، فالظاهر جوازه ؛ قضاءً لإطلاقات القرض والشروط والعقود ، وأدلّة حرمة الربا ، أي حرمة أخذ الزيادة غير شاملة له ؛ لقرائن وشواهد كثيرة حقّقناه مستقلّة بحضور عدّة كثيرة من الأفاضل والمحصّلين . وبالجملة، القرض الربوي الاستهلاكي أو غيره من العقود كذلك باطل ومحرّم وظلم على المديون للزيادة الربويّة .

وأمّا الربوي الاستثماري فحلال وصحيح ؛ لعمومات صحّة العقود والشروط والتجارة عن تراض ، فتدبّر جيّداً حتّى تعرف أنّ المسائل الحقوقية التجارية في الإسلام كفيلة لإدارة المجتمع اقتصادياً ، فلا احتياج إلى تصحيح أعمال البنوك في الربا الاستثماري منه إلى الحيل القانونية في بنوك إيران ، حتّى يشكل الأمر في التجارة الإسلامية فيه، فضلاً عن غيره من الممالك التي يدور رحى اقتصادها على أعمال البنوك ، فإنّ التمسّك بالحيل عندهم أشبه شيء باللغو ، ويكون موجباً لوهن الإسلام عندهم ، ولعدم كونه ذات طابع حكومي ، ولعدم كونه بأزيد من العبادات الفردية والحقوق المدنية لمجتمعات صغيرة، لا للمجتمعات البشرية اليوم ، مع كثرة الناس وكثرة مجتمعاتها ، كما لايخفى .

[7] ـ الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر وجوب القبول وعدم الامتناع لأنّه أقرب إلى الحقّ.

[8] ـ نفعاً ربوياً محرّماً استهلاكياً. وعليه فما هو المتعارف في زماننا من رهن الدار مع الالتزام بتصرّف المرتهن فيه ، جائز وصحيح ؛ لأ نّه وإن كان يرجع إلى القرض بشرط الزيادة ، أي قرض المرتهن بشرط انتفاعه من العين المرهونة ، إلاّ أنّ هذا القسم من الربا الذي ليس باستهلاكياً ولا ظلماً وباطلاً، بل يكون معروفاً ونافعاً بحال المديون ليس برباً محرّم ، كما حقّقناه في محلّه وكتبناه أيضاً في التعليقة على المجلّد الأوّل في مسألة الربا من مسائل كتاب البيع. (كتاب البيع، الإمام الخميني 1 : 152 )

وعلى هذا لا احتياج إلى حيلة جواز إرجاعه إلى الإجاره بشرط القرض ، مع أ نّه على الحرمة ، الحيلة غير مفيدة في رفعها على ما حقّقه سيّدنا الاُستاذ الإمام(قدس سره)في مبحث من كتاب بيعه. (كتاب البيع ، الإمام الخميني 5 : 527)

[9] ـ مع جبران الخسارة الواردة على الاُولى بسبب الإسقاط .

عنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org