Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 33 ]

مصباح [ 33 ] [ في استحباب غسل الإحرام ]


ومنها(1): غسل الإحرام.


واختلف الأصحاب في استحباب غسل الإحرام ووجوبه بعد الاتّفاق على شرعيّته، وتواتر الأخبار برجحانه، والاهتمام بشأنه.

فالمشهور أنّه مستحبّ، وهو فتوى المقنعة(2)، والتهذيب(3)، والمبسوط(4)، والاقتصاد(5)، والعقود(6)، والناصرية(7)، والمراسم(8)، والكافي(9)، والمهذّب(10)، والوسيلة(11)، والغنية(12)، والإشارة(13)، والسرائر(14)، وفلاح السائل(15)، والمعتبر(16)، والشرائع(17)، والنافع(18)، والجامع(19)، والنزهة(20)، والمنتهى(21)، ونهاية الإحكام(22)، والتذكرة(23)، والمختلف(24)، والتحرير(25)، والقواعد(26)، والإرشاد(27)،

والتبصرة(28)، والتلخيص(29)، والذكرى(30)، والدروس(31)، والبيان(32)، والنفليّة(33)، والمعالم(34)، والمحرّر(35)، والموجز(36)، وكشف الالتباس(37)، والروض(38)، والفوائد المليّة(39)، وغيرهن(40).


وهو اختيار ابن الجنيد، كما حكاه في طهارة المختلف(41)، وظاهر الصدوق في المجالس(42)، بل كاد يكون كلامه صريحاً فيه.

وفي طهارة المختلف(43) وحجّه(44)، وكشف الالتباس(45)، وكشف اللثام(46)، وتخليص التلخيص(47)، والذخيرة(48) أنّ ذلك هو المشهور.

وفي المدارك: «هو قول معظم الأصحاب»(49).

وفي التذكرة: قول أكثر علمائنا(50).

وفي المعتبر: «وقال شاذّ منّا: غسل الإحرام واجب»(51).

وقد حكى الإجماع على الاستحباب نصّاً وظاهراً جماعة من أعيان الطائفة وأعاظمهم، ففي حجّ الخلاف(52) والتذكرة(53)، وطهارة الغنية(54) الإجماع على الندب صريحاً، وفي حجّ التحرير: «وليس بواجب إجماعاً»(55).

وفي المنتهى: «ولا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنّه غير واجب»(56).

وفي المقنعة: «وأمّا الأغسال المسنونات فغسل الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام [للحجّ] أيضاً سنّة بلا اختلاف، وكذلك أيضاً غسل الإحرام للعمرة»(57).

وفي الوسيلة تقسيم الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب، وعدّ غسل الإحرام من المندوب بلا خلاف(58).

وفي حجّ الغنية: «ويستحبّ لمريد الإحرام أن يغتسل بلا خلاف»(59).

وظاهر المجالس أنّ الاستحباب من دين الإماميّة(60).

وفي التهذيب: «إنّ غسل الإحرام وإن كان عندنا ليس بفرض، فثوابه ثواب غسل الفريضة»(61).

وفي المدارك(62)، والذخيرة(63)، وغيرهما(64)، عن الشيخ في التهذيب أنّه قال: «غسل الإحرام سنّة بلا خلاف»، ولم أجد هذه العبارة فيه، وإن كان الموجود قريباً منه، ولعلّه التبس ذلك من عبارة المقنعة المنقولة فيه، والأمر في ذلك هيّن.

وأمّا القول بالوجوب، فقد حكاه غير واحد منهم من غير تعيين(65)، والمعروف بهذا القول هو ابن أبي عقيل (رحمه الله)، ونقل ذلك عنه العلاّمة في طهارة المختلف(66) وحجّه(67)، وقال في الحجّ: «وقال ابن أبي عقيل: غسل الإحرام فرض واجب»(68).

ثمّ حكى في مسألة أُخرى عن ابن الجنيد أنّه قال في كيفيّة الإحرام: «ثمّ اغتسل، فلبس ثوبَي إحرامه ويصلّي لإحرامه، لا يجزيه غير ذلك إلاّ الحائض، فإنّها تُحرم بغير صلاة. ثمّ قال: وليس ينعقد الإحرام إلاّ في الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة»(69).

وهذا نصّ في الخلاف، ولعلّ له في المسألة قولين، أو أنّ المنقول عنه في الطهارة مأخوذ من ظاهر كلامه.

وفي الذكرى: «وأطلق الصدوق وجوب غسل الإحرام وعرفة والزيارة والكعبة والمباهلة والاستسقاء والمولود»(70).

وفي المقنع بعد الأمر بالغسل قال: «وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه ولبس ثوبين، ثمّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل. وروي ليس عليه إعادة الغسل».

ثمّ قال: «وإن لبستَ ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه من فوق وأعد الغسل»(71).

وفي المقنعة: «فأمّا إذا نام بعد الغسل قبل عقد الإحرام فإنّه يجب عليه إعادة الغسل، ومن لبس قميصاً بعد الغسل فإنّ عليه إعادة الغسل»(72).

وظاهرهما وجوب الإعادة، وهو يستلزم وجوب أصل الغسل.

وفي جملة من العبارات ـ كعبارة النهاية(73) وغيرها(74) ـ الأمر بالغسل، وظاهره الوجوب.

وقال السيّد في الناصرية: «الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة، لكنّها مؤكّدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أنّ غسل الإحرام واجب لقوّة ما ورد في تأكيده»(75).

وهذا يدلّ على اشتهار القول بالوجوب بين القدماء، وظاهر عباراتهم في الحجّ يعطي ذلك، والوجه حملها على الاستحباب أو تأكّد الندب، كما يدلّ عليه تصريح أكثرهم في الطهارة بنفي الوجوب، بل نفي القول به.

والمحتقّق من ذلك خلاف القديمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل (رحمهما الله)(76).



[ أدلّة القول بالاستحباب: ]

لنا على عدم الوجوب: الأصل، والإجماع المعلوم بالنقل المستفيض(77) وفتوى المعظم، وإطباق المتأخّرين، والسيرة القاضية بعدم التزام هذا الغسل في الإحرام الواجب والمندوب للرجال والنساء، في الحرّ والبرد، ومع قلّة الماء وتزاحم الحجيج، وإعجالهم في المسير(78).

وفي الصحيح: «إنّما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر، لأنّ الماء كان قليلا كأن يكون في رؤوس الجبال، فيُهَجِّرُ الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنّما أُحدِثَت هذه المياه حديثاً»(79).

ومعلوم أنّ غسل الإحرام لو كان واجباً لكان شرطاً في صحّة الإحرام مطلقاً، فإنّ غسل الإحرام لا يعقل أن يكون واجباً لنفسه، ووجوبه للغير يقتضي اشتراط الغير به على ما هو شأن الواجب الغيري. واشتراط الإحرام من بين العبادات بغسل غير رافع للحدث وإيجاب الغسل فيه على المتطهّر ـ مع بُعده عن أنظار الفقهاء واعتبار الحجج والنظائر ـ لو كان شيئاً ثابتاً لظهر، واشتهر، وعرفه الناس، وارتفع عنه الشك والالتباس; لعموم البلوى وشدّة الحاجة، وتعلّقه بركنين عظيمين من الإسلام، وهما الحجّ والعمرة، والحال تشهد بخلاف ذلك; فإنّ المعلوم من عمل المسلمين وفتاوى العلماء من العامّة والخاصّة عدم الالتزام بهذا الغسل، ولا الإلزام به، ولا جعلِه شرطاً للإحرام الذي هو ركن في الحجّ والعمرة، كالنيّة والتلبية.

وأمّا الأخبار الواردة في غسل الإحرام، فهي وإن كانت كثيرة إلاّ أنّ كثيراً منها قد جاء في تعداد الأغسال، أو الأفعال الواجبة والمندوبة على وجه لا يتميّز أحد القسمين عن الآخر إلاّ بدليل منفصل، والمتحصّل منه أصل الشرعيّة، وهو بضميمة الأصل دليل الندب، بل الذي يلوح من أكثرها نظراً إلى درجه في السنن وغلبة المندوب فيه على غيره، أنّه مستحبّ لا واجب.

وأقرب ما يستدلّ به على الندب روايات، منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمّـار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق [ أو ] إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانْتِفْ إبطيك، وقلّم أظفارك، واطلِ عانتك، وخُذْ من شاربك، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت، ثمّ اسْتَكْ واغتسل والْبَس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله تعالى عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك، غير أ نّي أُحبّ أن يكون [ ذاك مع الاختيار ] عند زوال الشمس»(80).

ولا ريب أنّ سياق هذا الحديث الندب.

وما رواه الشيخ، والصدوق في الفقيه، في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام، فقال: اطلِ بالمدينة، وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل(81)، وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة»(82).

والتقريب فيه نظير ما سبق، مع جعل الغسل فيه من التهيّؤ الظاهر في الاستحباب.

وما رواه الصدوق في العيون، في الحسن، عن الفضل بن شاذان، عن ألامام الرضا (عليه السلام)فيما كتب للمأمون من شرائع الدين، قال: «غسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله»(83).

وقوله (عليه السلام): «وغسل الحيض مثله»، أي: مثل غسل الجنابة في أنّه فريضة، وليس المراد وجوبه بالكتاب; إذ لم يثبت وجوبه به. ولدلالة الأخبار على أنّه سنّة قد وجب بغيره(84)، فيكون المراد بالسنّة فيه ما يقابل الواجب، وهو المندوب.

وفي فقه ألامام الرضا (عليه السلام) قال: «وقد روي أنّ الغسل أربعة عشر وجهاً، ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى ما نسيه ثمّ ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمّم، ثمّ إن وجدت الماء فعليك الإعادة، وإحدى عشر غسلا سنّة: غسل الجمعة، وغسل الإحرام، ويوم عرفة، ودخول مكّة، ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطرّ أو به علّة تمنعه من الغسل فلا إعادة»(85).



[ أدلّة القول بالوجوب: ]

حجّة القائلين بالوجوب الأخبار، كصحيحة هشام بن سالم، قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام)ـ ونحن جماعة ونحن بالمدينة ـ أنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثمّ تعالوا فرادى أو مثنى»(86).

وصحيحة نضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يُحرِم، قال: «عليه إعادة الغسل»(87).

وصحيحة معاوية بن عمّـار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لُبسه، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»(88).


وصحيحة عمر بن يزيد، عنه (عليه السلام)، قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع، ولا تطيّب، ولا تأكل طعاماً فيه طيب، فتعيد الغسل»(89).

ورواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاًقبل أن يلبّي فعليه الغسل»(90).

وصحيحة الحسن بن سعيد، قال: كتبت إلى العبد الصالح(عليه السلام): عن الرجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة، عالم أو جاهل، ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب(عليه السلام): «يعيد»(91).

ومرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتاً والغسل للإحرام»(92).

وقول ألامام الرضا(عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه، قال: «الغسل ثلاثة وعشرون»، وعدّدها ثمّ قال: «الفرض منه من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام، والباقي سنّة»(93).

هذا غاية ما ينتصر به لهذا القول من الروايات.

والجواب عن الأُولى: بحمل الأمر بالغسل فيها على الندب; لما تقدّم من المعارض، ولأنّ تقديم الغسل على الميقات ليس بواجب، وإن قلنا بوجوب أصل الغسل.

وعمّا بعدها من الأخبار المتضمّنة لإعادة الغسل بالنوم، وما لا يجوز للمحرم من الأكل واللبس والطيب بأنّ الإعادة في ذلك كلّه على الاستحباب دون الوجوب; لوجود المعارض في الجميع، كصحيحة العيص بن القاسم، وقد سأل سئل ألامام الصادق (عليه السلام)عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين، ثمّ ينام قبل أن يحرم، قال: «ليس عليه غسل»(94).

وصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة، وفيها: «وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة»(95).

وغيرهما من الأخبار المتضمّنة لنفي البأس بذلك كلّه ما لم يلب(96).

وعن صحيحة الحسن بن سعيد(97) بأنّها متروكة الظاهر، فإنّ ظاهرها وجوب الإحرام بعد الصلاة وإن لم تكن وقت فريضة، فيلزم أن يكون صلاة الإحرام واجبة، والروايات ناطقة بأنّها تطوّع، والصلاة الواجبة محصورة مضبوطة وليست صلاة الإحرام منها.

وبذلك يضعف قول ابن الجنيد بتوقّف الإحرام على الغسل والصلاة(98).

وأمّا رواية يونس، فهي ضعيفة بالإرسال، والاشتمال على محمّد بن عيسى عنه، كما قيل(99)، وبدلالتها على حصر الواجب من الأغسال في الثلاثة، فلا تعارض ما تقدّم من الأدلّة، وقد أوّلها الشيخ بأنّ المراد مساواة غسل الإحرام للواجب من الغسل في الثواب والفضل(100).

والأولى حملها على تأكّد الاستحباب، فقد ورد إطلاق الوجوب على كثير من الأغسال المندوبة، والفرض في هذا الحديث لا يزيد على ذلك; للقطع بأنّ غسل الإحرام وغسل المسّ ليسا بفرض.

ومثله القول في عبارة الفقه الرضوي، مع ما في الكتاب المذكور من الكلام.
--------------------------------------------------------------------------------

(1). أي: من الأغسال المندوبة الغائيّة.

(2). المقنعة: 50.

(3). التهذيب 1: 119، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ذيل قول المفيد: «وغسل الإحرام للحجّ».

(4). المبسوط 1: 40.

(5). الاقتصاد: 388.

(6). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 227.

(7). المسائل الناصريّات: 147، المسألة 44.

(8). المراسم: 107، قال فيه: «فمن أراد الإحرام اغتسل... ».

(9). الكافي في الفقه: 135.

(10). المهذّب 1: 33.

(11). الوسيلة: 54.

(12). غنية النزوع: 62، وانظر: الصفحة 155.

(13). إشارة السبق: 72.

(14). السرائر 1: 125.

(15). فلاح السائل: 61.

(16). المعتبر 1: 357.

(17). شرائع الإسلام 1: 36 ـ 37.

(18). المختصر النافع: 16.

(19). الجامع للشرائع: 33.

(20). نزهة الناظر: 15.


(21). منتهى المطلب 2: 473.

(22). نهاية الإحكام 1: 177.

(23). تذكرة الفقهاء 2: 143.

(24). مختلف الشيعة 1: 152.


(25). تحرير الأحكام 1: 88.

(26). قواعد الأحكام 1: 178.

(27). إرشاد الأذهان 1: 221.

(28). تبصرة المتعلمين: 34.

(29). تلخيص المرام: 12.

(30). ذكرى الشيعة 1: 196.

(31). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(32). البيان: 38.

(33). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95 ـ 96.

(34). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 70.

(35). لم يرد فيه ذكر الأغسال المسنونة، ولكن ظاهر قوله في كتاب الحجّ من المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 205، وجوب هذا الغسل، فراجع.

(36). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(37). كشف الالتباس 1: 342.

(38). روض الجنان 1: 62.

(39). الفوائد المليّة: 71.

(40). كما في مجمع الفائدة والبرهان 1: 76، و 6: 253، ومدارك الأحكام 2: 168، وذخيرة المعاد: 7، السطر 41، ومفاتيح الشرائع 1: 54.

(41). مختلف الشيعة 1: 152.

(42). أمالي الصدوق: 515، المجلس 93.

(43). مختلف الشيعة 1: 152، المسألة 102.

(44). مختلف الشيعة 4: 76، المسألة 37.

(45). كشف الالتباس 1: 342 ـ 343.

(46). كشف اللثام 1: 148.

(47). تخليص التلخيص (شرح الإرشاد)، لابن السيّد عميد الدين، مخطوط.

(48). ذخيرة المعاد: 7، السطر 41.


(49). مدارك الأحكام 2: 168.

(50). تذكرة الفقهاء 2: 143.

(51). المعتبر 1: 358.

(52). الخلاف 2: 286، المسألة 63.

(53). تذكرة الفقهاء 7: 223.

(54). غنية النزوع: 62، وانظر: الصفحة 155.

(55). تحرير الأحكام 1: 566 ـ 567.

(56). منتهى المطلب 10: 201.

(57). المقنعة: 50، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(58). الوسيلة: 54.

(59). غنية النزوع: 155.

(60). انظر: أمالي الصدوق: 510 و 515، المجلس 93.

(61). التهذيب 1: 110، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ذيل الحديث 3 / 271.

(62). مدارك الأحكام 2: 168.

(63). ذخيرة المعاد: 7، السطر 41.

(64). كالحدائق الناضرة 4: 183.

(65). كابن إدريس في السرائر 1: 124، حيث نسبه إلى بعض أصحابنا، والمحقّق في المعتبر 1: 358، حيث نسبه إلى شاذّ منّا، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 2: 143، نسبه إلى بعض علمائنا.

(66). مختلف الشيعة 1: 152، المسألة 102.

(67). مختلف الشيعة 4: 76، المسألة 37.

(68). نفس المصدر.

(69). مختلف الشيعة 4: 77 ـ 78، المسألة 40.

(70). ذكرى الشيعة 1: 201، بتفاوت يسير.

(71). المقنع: 221 ـ 222.

(72). لم نعثر عليه في المقنعة، ولكن ورد نصّ الفقرة الأُولى في التهذيب 5: 77، باب صفة الإحرام، ذيل الحديث 13 / 205، والفقرة الثانية في الصفحة 78، ذيل الحديث 16 / 208.


(73). النهاية: 212، حيث قال: «ثمّ لْيغتسل ».

(74). قال في المراسم: 107، وفيه: «فمن أراد الإحرام اغتسل ».

(75). المسائل الناصريّات: 147، المسألة 44.

(76). تقدّم نقل قولهما في الصفحة 444 و 446، عن العلاّمة في المختلف.

(77). تقدّم نقل الإجماع عن كثير من الفقهاء في الصفحة 445.

(78). في «د»: المشي.

(79). الكافي 4: 332، باب صلاة الإحرام وعقده...، الحديث 4، وسائل الشيعة 12: 339، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 15، الحديث 5.

(80). الكافي 4: 326، باب ما يجب لعقد الإحرام، الحديث 1، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 3: 336، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 26، الحديث 1.

(81). في الفقيه زاد هنا: «إن شئت».

(82). الفقيه 2: 308 / 2536، باب التهيّؤ للإحرام، الحديث 2، التهذيب 5: 74 / 196، باب صفة الإحرام، الحديث 4، وسائل الشيعة 12: 324، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 7، الحديث 1.

(83). عيون أخبار ألامام الرضا(عليه السلام) 2: 123، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة،
الباب 1، الحديث 6.

(84). راجع: وسائل الشيعة 2: 176، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 11، و: 271 ـ 272، أبواب الحيض، الباب 1.

(85). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 83، وفيه: «فلا إعادة عليه »، مستدرك الوسائل 2: 497، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1.

(86). التهذيب 5: 76 / 202، باب صفة الإحرام، الحديث 10، وفيه: «أن اغتسلوا... مثاني »، وسائل الشيعة 12: 326، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 8، الحديث 1.

(87). التهذيب 5: 78 / 206، باب صفة الإحرام، الحديث 14، الاستبصار 2: 164 / 537، باب من اغتسل للإحرام ...، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 329، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 10، الحديث 1.

(88). التهذيب 5: 84 / 232، باب صفة الإحرام، الحديث 40، وسائل الشيعة 12: 332، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 13، الحديث 1.

(89). التهذيب 5: 84 / 231، باب صفة الإحرام، الحديث 39، وسائل الشيعة 12: 332، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 13، الحديث 2.

(90). التهذيب 5: 78 / 210، باب صفة الإحرام، الحديث 18، وسائل الشيعة 12: 331، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 11، الحديث 2.

(91). الكافي 4: 327، باب ما يجب لعقد الإحرام، الحديث 5، وفيه: «رجل أحرم بغير غسل... »، التهذيب
5: 93 / 260، باب صفة الإحرام، الحديث 68، وفيه: «رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل، جاهلاً أو عالماً... »، وسائل الشيعة 12: 347، كتاب الحجّ، أبوباب الإحرام، الباب 20، الحديث 1.

(92). التهذيب 1: 109 / 271، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 3، وفيه: «وغسل من غسّل ميتاً»، وسائل الشيعة 2: 174، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 4.

(93). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82.

(94). التهذيب 5: 78 / 208، باب صفة الإحرام، الحديث 16، وسائل الشيعة 12: 330، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 10، الحديث 3.

(95). تقدّمت في الصفحة 449 ـ 450.

(96). راجع: الصفحة 451 ـ 452.

(97). وقد تقدّمت في الصفحة 452.

(98). تقدّم قوله في الصفحة 444.

(99). راجع: المعتبر 1: 358.

(100). التهذيب 1: 110، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ذيل الحديث 3 / 271.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org