Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 29 ]

مصباح [ 29 ] [ في عدم وجوب الطهارة من الخبث في المسّ ]

لا يجب في المسّ الطهارة من الخبث، فيجوز المسّ بغير العضو النجس.

وفي المسّ به مع عدم التعدّي قولٌ بالمنع للعلاّمة* في التذكرة(1)، ومستنده غير ظاهر. والاستخفاف غير مطّرد. ولا عموم في الآية بحيث يشمل الطهارة من الخبث، ولو حملت على العموم لزم تحريم المسّ بغير موضع النجاسة، وهو خلاف الإجماع.

ومع ذلك، فهذا القول قويّ، ولا ريب أنّ الأحوط المنع.

*. جاء في حاشية «د» و «ش»: «وفي بعض حواشي القواعد: «ولا يجوز مسّه بشيء نجس، سواء كانت نجاسته عينيّة أو حكميّة»(2). وأطلق في الكشف وجوب رفع المصحف عن الأرض النجسة(3)، ويلزمه المنع من المسّ بالنجاسة مطلقاً. وأمّا ما في مجمع البيان(4) وكنز العرفان(5) عن ألامام الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: (لايمسّه إلاّ المطهّرون) أنّ المراد المطهّرون من الأحداث والجنابات(6)، فهو بالجيم، جمع جنابة لا بالخاء; إذ لم يثبت جمع الخبث على خباثات، بل جمعه: الأخباث. ويؤيّده قوله بعد ذلك بلافصل: «وقالوا لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف»». منه (قدس سره).


--------------------------------------------------------------------------------

(1). تذكرة الفقهاء 136:1.


(2). لم نعثر عليه.

(3). كشف اللثام 1: 119.


(4). مجمع البيان 5: 226.


(5). كنز العرفان 1: 34 ـ 35، وفيه: « من الأحداث والخبائث ».


(6). وسائل الشيعة 1: 385، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 5.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org