Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 22 ]

مصباح [ 22 ]
[ في استحباب الغسل يوم المباهلة ]


ومنها: غسل يوم المباهلة.


[ تعيين يوم المباهلة: ]

وهو يوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة(1)، على المشهور، كما(2) في الذكرى(3)، وفوائد الشرائع(4)، والروض(5)، والذخيرة(6)، والكشف(7)، وغيرها(8). وفي جامع المقاصد: «وهو الأشهر»(9).

وفي المعتبر: «إنّه يوم الخامس والعشرين»(10).

وحكى السيّد ابن طاووس في الإقبال قولا بأنّه الواحد والعشرون، وقولا آخر أنّه السابع والعشرون، قال: «وأصحّ الروايات أنّه يوم الرابع والعشرين»(11).



[ حكم الغسل في يوم المباهلة: ]

واستحباب الغسل يوم المباهلة مشهور بين الأصحاب، مذكور في كثير من
كتب القدماء والمتأخّرين، كالمبسوط(12)، والاقتصاد(13)، والجمل والعقود(14)،
والمراسم(15)، والوسيلة(16)، والسرائر(17)، والجامع(18)، والشرائع(19)، والنافع(20)،

والقواعد(21)، والتذكرة(22)، والتلخيص(23)، والمنتهى(24)،

ونهاية الإحكام(25)،والتحرير(26)، والإرشاد(27)، والذكرى(28)، والبيان(29)، والدروس(30)، والموجز(31)، وشرحه(32)، والروض(33)، وغيرهنّ(34).


وفي المعتبر: «ذَكَر ذلك الأربعة والعمل به مشهور» (35). والشهرة مستفادة أيضاً من الشرائع(36)، والنافع(37)، والمهذّب البارع(38)، وغاية المرام(39)، وغيرها(40).

وحكى ابن زهرة الإجماع على استحباب غسل المباهلة(41)، وظاهره اليوم دون الفعل; لأنّ ذلك ليس من الأغسال المشهورة، فيبعد دعوى الإجماع عليه.

واستُدِلّ على ذلك بما في الكافي والتهذيب(42)، في الموثّق، عن سماعة، قال: «وغسل المباهلة واجب»(43)، بحمل الوجوب على الثبوت، أو تأكّد الندب; لتكرّر إطلاقه في هذا الخبر على ما هو مندوب قطعاً، وللإجماع على انتفاء الوجوب هنا، كما في الروض(44)، لكنّ الحديث يحتمل احتمالا ظاهراً لأن يكون المراد به الغسل لنفس الفعل دون الزمان; لأنّ الأصل عدم تقدير اليوم، أو التجوّز في المباهلة بإرادته منها مع درجه فيه بين غسلين فعليّين، وهما غسل دخول الحرم وغسل الزيارة، أو الاستسقاء على الاختلاف بين الكافي والتهذيب، إلاّ أن يجعل فهم الأصحاب قرينة الصرف عن الظاهر، أو يُدّعى أنّ «غسل اليوم» هو المتبادر من الإطلاق.

والأولى الاستدلال على ذلك ـ مضافاً إلى الشهرة الظاهرة والإجماع المنقول(45) ـ بما رواه السيّد ابن طاووس في كتاب الإقبال، بإسناده إلى أبي الفرج محمّد بن علي بن أبي قرّة، بإسناده إلى عليّ بن محمّد القمي، رفعه، في خبر المباهلة، قال: «إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً لله، واغتسل، والْبَس أنظف ثيابك»(46)، الحديث.

وما رواه الشيخ في المصباح، عن محمد بن صدقة العنبري، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: «يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة، تصلّي في ذلك اليوم ما أردت»، ثمّ قال: «وتقول وأنت على غسل: الحمد لله ربّ العالمين»(47)، الدعاء.

وهو دليل على تعيين اليوم واستحباب الغسل فيه معاً.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). روى الكفعمي في البلد الأمين: 166، مرسلاً، والشيخ في مصباح المتهجّد: 764، بسنده عن محمّد بن صدقة العنبري، عن الكاظم(عليه السلام)، قال: « يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة ».

(2). أي: كما ورد الشهرة في الذكرى، إلى آخره.

(3). ذكرى الشيعة 1: 198.

(4). حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 91.

(5). روض الجنان 1: 62.

(6). ذخيرة المعاد: 7، السطر 39.

(7). كشف اللثام 1: 142.

(8). كما في كفاية الأحكام 1: 39، ومجمع الفائدة والبرهان 5: 184، وفي الروضة البهيّة 1: 316، «على الأصحّ».

(9). جامع المقاصد 1: 75.

(10). المعتبر 1: 357.

(11). الإقبال 2: 354، الباب 6، الفصل 5، وفيه: « وهي يوم أربع وعشرين من ذي الحجّة، وقد قيل: يوم إحدى وعشرين، وقيل: يوم سبعة وعشرين، وأصحّ الروايات يوم أربعة وعشرين ». وانظر: مصباح المتهجّد: 759.

(12). المبسوط 1: 40.

(13). الاقتصاد: 388.

(14). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 168.

(15). المراسم: 52.

(16). الوسيلة: 55.

(17). السرائر 1: 125.

(18). الجامع للشرائع: 33.

(19). شرائع الإسلام 1: 36.

(20). المختصر النافع: 16.

(21). قواعد الأحكام 1: 178.

(22). تذكرة الفقهاء 2: 142.

(23). تلخيص المرام: 12.

(24). منتهى المطلب 2: 472.

(25). نهاية الإحكام 1: 177.

(26). تحرير الأحكام 1: 88.

(27). إرشاد الأذهان 1: 220.

(28). ذكرى الشيعة 1: 198.

(29). البيان: 38.

(30). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(31). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(32). كشف الالتباس 1: 340.

(33). روض الجنان 1: 62.

(34). كالمقنعة: 51، والمهذّب 1: 33، والإشارة: 72، وإصباح الشيعة: 48، ونزهة الناظر: 15، والمعتبر 1: 357، والمهذّب البارع 1: 191، وغاية المرام 1: 89، وذخيرة المعاد: 7، السطر 38، وجامع المقاصد 1: 75.

(35). المعتبر 1: 357.

(36). شرائع الإسلام 1: 36.

(37). المختصر النافع: 16.

(38). المهذّب البارع 1: 191.

(39). غاية المرام 1: 89.

(40). كما في الحدائق الناضرة 4: 234.

(41). غنية النزوع: 62.

(42). ممّن استدلّ به: الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 62، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 143.

(43). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، ولكن هذه الفقرة لم ترد فيه، الفقيه 1: 78 / 176، باب الأغسال، الحديث 5، مرسلاً، التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3.

(44). روض الجنان 1: 62.

(45). أي: الإجماع المنقول عن الغنية، وقد تقدّم في الصفحة السابقة.

(46). إقبال الأعمال 2: 354، الباب 6، الفصل 5، مستدرك الوسائل 6: 351، كتاب الصلاة، أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث 1.

(47). مصباح المتهجّد: 764، وسائل الشيعة 8: 172، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الباب 47، الحديث 2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org