Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 8 ]

مصباح [ 8 ] (296)


مصباح [ 8 ]

[ مايستحبّ له الأغسال الخمسة ]


يستحبّ كلّ منها(1) لذاته، ولما يستحبّ من غاياته، ولكلّ ما يستحبّ له الوضوء واجباً أو مندوباً، إلاّ إذا امتنع، كغسل الجنابة لذكر الحائض بناءً على المشهور من عدم صحّة الغسل منها حال الحيض(2). وقد روي ما يدلّ على الجواز(3).
أمّا الأوّل، فللإجماع على استحباب الكون على الطهارة، وعموم قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(4)، وقوله (عليه السلام): «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل»(5)، ولدلالة النصّ(6) والإجماع على مشروعيّة غسل الجنابة وغيره قبل دخول الوقت، والغسل عبادة، فإذا لم يكن واجباً كان مستحبّاً، ولأنّ رفع الحدث الأصغر مستحبّ لذاته ـ كما تقدّم(7) ـ فالأكبر أولى.
-------------------------------------
1 ـ أي: كلّ من الأغسال الخمسة المذكورة.
2 ـ راجع: منتهى المطلب 2: 405.
3 ـ وهي موثّقة عمّار، وقد تقدّم تخريجها في الصفحة 290، الهامش 3.
4 ـ البقرة ( 2 ): 222.
5 ـ أمالي المفيد: 60، المجلس 7، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 383، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 11، الحديث 3.
6 ـ يعني به قوله تعالى في سورة المائدة (5 ): 6.
7 ـ لم نجد هذا الكلام فيما تقدّم من كلام المؤلّف.


(297)

وهذا كلّه ظاهر في غير غسل الاستحاضة، وأمّا فيها فهو مبنيّ على ثبوت غسل الانقطاع، كما هو الظاهر.
وأمّا الثاني، فلأنّها مشروطة بالغسل، ومقدّمة المندوب مندوبة.
وأمّا الثالث، فلأنّ الوضوء إنّما شرّع لتلك الغايات; لأنّ المطلوب وقوعها على طهارة حيث إنّها شرط في وقوعها على وجه الكمال، وإن لم يكن شرطاً في الصحّة، والحدث الأكبر لا يرتفع بالوضوء، فتعيّن الغسل.
ولأنّ الحدث الأصغر إذا كان مانعاً من وقوع تلك الغايات على الوجه الأكمل فالأكبر أولى بالضرورة، والحكم فيما يتوقّف على الطهارة ـ كالصلاة ومسّ كتابة القرآن ـ ظاهر; لأنّ الغسل فيه مقدّمة للمندوب فيكون مندوباً، وكذا التأهّب للفريضة، فإنّـه موقوف على تقديم الغسل.
وقد ورد في جملة من الغايات ـ كدخول المساجد(1)، وقراءة القرآن(2)، وحمل المصحف(3)، وصلاة الجنائز(4)، وأفعال الحجّ(5) ـ ما يدلّ على استحباب الطهارة مطلقاً، بحيث يشمل الوضوء والغسل، وجاء التنصيص على الغسل في بعضها، كالنوم(6).
-------------------------------------
1 ـ راجع: وسائل الشيعة 1: 380، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 10.
2 ـ راجع: وسائل الشيعة 6: 196، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 13.
3 ـ راجع: وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3.
4 ـ راجع: وسائل الشيعة 3: 110، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنائز، الباب 21 و 22.
5 ـ عدا الطواف والصلاة، فإنّه يجب لهما الطهارة. واعلم أ نّ النصّ للوضوء فقط، لا لمطلق الطهارة، فانظر: وسائل الشيعة 1: 374، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 5، الحديث 1.
6 ـ راجع: وسائل الشيعة 1: 379، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 9، الحديث 4، و 2: 228، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 4 و 6.


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org