Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 55 ]

مصباح [ 55 ] [ سائر الأغسال المندوبة ]


وزيد ها هنا أغسال أُخَر:


منها: غسل ليلة الجمعة


زاده الشيخ علاء الدين أبو الحسن بن أبي المجد الحلبي في كتاب إشارة السبق إلى معرفة الحقّ، قال: «والمسنونة تختصّ منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر وليلته»(1).

ولم أقف له على موافق في خصوص ليلة الجمعة. نعم، قال ابن الجنيد باستحبابه في كلّ زمان شريف(2)، وليلة الجمعة من أشرف الأزمنة.



ومنها: غسل ليلة الأضحى


قاله في الوسائل، وعقد فيه باباً باستحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما، وكأنّه استند في ذلك إلى ما نقله فيه عن ابن طاووس في الإقبال. قال: «روي أنّه يغتسل قبل الغروب(3) إذا علم أنّها ليلة العيد»(4).

وقد ذكر السيّد هذا الحديث فيما يختصّ بليلة عيد الفطر، والحديث هكذا: «وروي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلته، إذا علم أنّها ليلة العيد»(5).

ولا تعلّق له بالأضحى.



ومنها: غسل كلّ ليلة من شهر رمضان

قال العلاّمة المجلسي في زاد المعاد: «قد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان»(6).

ولم أجد ما ذكره في شيء من كتب الأخبار. نعم، في البحار، عن السيّد بن طاووس في الإقبال ـ نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: «لمّـا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)فحمد الله وأثنى عليه»، إلى أن قال: «حتّى إذا كان أوّل ليلة من العشر(7) قام وشمّر، وشدّ المئزر، وبرز من بيته، واعتكف، وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين»(8). وفي الوسائل: «أ نّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر...»(9)، إلى آخر الحديث.

وقال في الحاشية: «الظاهر عود الضمير في قوله: كلّ ليلة منه، إلى الشهر; فإنّه أقرب الوجوه». وقال: «ويحتمل عوده إلى العشر أيضاً»(10).

والظاهر أنّ نظر شيخنا المجلسي إلى هذه الرواية(11)، بناءً على عود الضمير فيها إلى الشهر; للوجوه التي أشار إليها صاحب الوسائل (رحمه الله). ولعلّ تلك الوجوه: تذكير الضمير، وقرب المرجع ـ على ما في الوسائل ـ، وتغيير الأُسلوب عن الماضي إلى المضارع، وقوله: «وكان المناسب: واغتسل كلّ ليلة منها، لو كان الضمير راجعاً إلى العشر»(12)، ولا ريب في أ نّ الظاهر الرجوع إلى العَشْر، فإنّه المحدّث عنه في آخر الحديث، وإنّما ذكر الشهر فيه تبعاً، والأمر في تذكير الضمير هيّن; لإمكان التأويل بالمذكّر. وفي بعض النسخ منها بتأنيث الضمير.

ويدلّ على إرادة العشر ما رواه السيّد في الإقبال، عن ألامام الصادق (عليه السلام)قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة»(13).



ومنها: غسل يوم دحو الأرض


وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ففيه دُحِيت الأرض من تحت الكعبة.

وهو من الأيّام الشريفة، والغسل فيه مذكور في البيان(14)، والدروس(15)، والنفليّة(16)، وجامع البهائي(17)، وإثني عشريّته(18).

وفي الذكرى: «ذكره الأصحاب لدحو الأرض»(19).

وفي الفوائد المليّة(20)، والحديقة(21) نسبته إلى المشهور، كما يعطيه عبارة الذكرى.

ولم أجد لذلك ذكراً في غير ما ذُكر، وكتب الفقه والأعمال خالية عنه بالمرّة، وكان الشهيد (رحمه الله) وجده في بعض كتب الأصحاب، فعزاه إلى الأصحاب بقصد الجنس، دون الاستغراق المقتضي للإجماع أو الشهرة، ففهم منه الشهيد الثاني وغيره إرادة الظاهر، فنسبوه إلى المشهور، ونحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب، ككتب الصدوق، والشيخين(22)، وسلاّر، وأبي الصلاح، وابن البرّاج، وابن إدريس، وابن زهرة، وابن أبي المجد، وابني سعيد، وكتب العلاّمة، وابن فهد، وابن طاووس، فلم نجد للغسل يوم الدحو عيناً ولا أثراً، والشهرة مقطوع بعدمها، وإنّما الشأن في من(23) ذكر ذلك قبل الشهيد.


ومنها: الغسل للتاسع من ربيع الأوّل


حكى ذلك من قبل أحمد بن إسحاق القمّي، وعلّله بأنّه يوم عيد، بل روى ما اتّفق فيه من الأمر العظيم الذي يسرّ المؤمنين ويكيد المنافقين(24). لكنّ المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أنّ ذلك قد وقع في السادس والعشرين من ذي الحجّة، وقيل: في السابع والعشرين منه(25).

وكيف كان، فلم يسند الغسل إلى النصّ، بل أُسند فيه إلى كونه من الأعياد.



ومنها: الغسل لدخول مشاهد الأئمّة(عليهم السلام)


ذكر ذلك العلاّمة في النهاية(26)، وأبو العباس في محرّره(27)، وموجزه(28)، والصيمري في شرحه(29)، وعدّوا ذلك في(30) الأغسال المكانيّة، ثمّ ذكروا غسل زيارة النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمّة(عليهم السلام)في الأغسال الفعليّة.

وفي النهاية(31)، وكشف الالتباس(32) تعليل الحكم فيه وفي غيره من الأغسال المكانيّة بالروايات، وهي إنّما وردت في الزيارة، دون الدخول(33). ومعلوم أنّ الدخول قد يكون لغرض آخر غير الزيارة، وهو مناط الفرق بين المسألتين، فلا يلزم من استحبابه للزيارة استحبابه لمطلق الدخول. وسيأتي عن ابن الجنيد استحباب الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف(34).



ومنها: الغسل لزيارة كلّ معصوم(عليه السلام)


ففي الموجز(35)، وشرحه(36)، وإثنى عشريّة البهائي(37): استحبابه لزيارة المعصوم، وزاد الصيمري: «دون غيره»(38).

وإطلاق المعصوم في هذه العبارات يقتضي العموم.

وفي البيان(39)، والنفليّة(40)، والموجز(41): «زيارة المعصومين»، ويحتمل العهد.



ومنها: الغسل لرمي الجمار


ففي النزهة عن المفيد أنّه قال في الرسالة العزيّة: «وليغتسل لرمي الجمار، فإن منعه مانع فليتوضّأ»(42).

وفي المقنعة: «فإذا قدر على الوضوء لرمي الجمار فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأه عنه، ولا يجوز له رمي الجمار إلاّ وهو على طهر» (43)*.

ويدلّ على عدم استحباب الغسل لرميها حسنة الحلبي، عن ألامام الصادق (عليه السلام)قال:



*. جاء في حاشية «ش» و «د»: في عبارة المقنعة دلالة على أ نّ الغسل المستحبّ يجزئ عن الوضوء، فتأمّل» منه(قدس سره).

سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: «ربما فعلت، وأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق»(44).

وصحيحة محمّد الحلبي، عنه (عليه السلام)، عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار(45)، فقال: «ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا»(46).

فأمّا ما روي من قول ألامام الباقر (عليه السلام): «لا ترمِ الجمار إلاّ وأنت على طهر»(47)، وقول ألامام الصادق(عليه السلام): «والطهر أحبّ إليَّ»(48)، فالظاهر منها الوضوء، واستحباب الطهارة من الحدث، وهو غير الغسل، وفي عبارة المقنعة إشارة إلى ذلك.

وفي كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لرمي الجمار(49).



ومنها: الغسل لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله

ويلجأ فيه إليه، وفي كلّ مكان أو زمان شريف، وإذا ظَهَرَتِ الآثارُ في السماء.

قال في الذكرى: «وقال ابن الجنيد: يستحبّ لكلّ مشهد، أو مكان شريف، أو يوم وليلة شريفة، وعند ظهور الآثار في السماء، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله ويلجأ فيه إليه»(50).

ويظهر من الفاضلين وغيرهما موافقته في الزمان، حيث علّلوا بشرف الوقت جملة من الأغسال(51)، وتقدّم موافقة العلاّمة وغيره في المشاهد(52).


ومقتضى ما ذكره استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان، وأيّامه، بل الأشهُر الثلاثة كلّها، والشهر المحرّم، وجميع المشاهد والمساجد ومشاعر العبادة، كعرفة، والمشعر، ومنى، وإن لم يدخلها ناسكاً، وكلّ عبادة من صلاة، أو صوم، أو غيرهما، واجبة كانت أو مندوبة. والعموم بهذا الوجه كاد يقطع ببطلانه، فلا يبعد أن يكون مراده كلّ مكان أو زمان ثبت شرفه بالخصوص، فيخرج أكثر الأمكنة والأزمنة التي علم شرفها باعتبار أمر عامّ يشملها، ككونها مساجد، أو مشاهد، أو من شهر رمضان، أو من شهر رجب أو شعبان. وكذا المراد بالعبادة خصوص البعض، كما يشير إليه قوله: «ويلجأ فيه إلى الله».

وكيف كان فما ذكره(رحمه الله) ممّـا لم يقم عليه دليل.



ومنها: الغسل إذا أفاق المجنون

أثبته العلاّمة في النهاية(53) وعلّله بما قيل من أنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل، وبأنّه مظنّة للحديث، فيشرع له الطهارة، كالنوم.

ولم أجد له موافقاً إلاّ البهائي في جامعه(54).

وقد حكى في المنتهى عن الحنابلة استحباب ذلك(55)، وعن بعض الحنفيّة استحبابه للصبيّ إذا أدرك(56)، ونفى الاستحباب فيهما; لأنّه حكم شرعيّ فيقف على الدليل الشرعيّ(57).


وقال الشهيد في النفليّة: «ولم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا»(58).

وفي الذكرى : «والحكم لا نعرفه، والتعليل لا يثبته(59). نعم، روى العامّة أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)كان يُغمى عليه في مرضه فيغتسل(60)، فيكون الجنون أولى. وضعف هذا التمسّك ظاهر»(61).



[ نتيجة البحث في هذه الأغسال:]

هذا، ولم يثبت شيء ممّـا ذُكر; لفقد النصّ وغيره ممّـا يصلح أن يكون حجّة، مع ندرة القائل في الجميع، كما تبيّن ممّـا حرّرناه، فينتفي بالأصل السالم عن المعارض.



تمّ بعون اللّه تعالى المجلّد الثاني من كتاب مصابيح الأحكام


وبه انتهى البحث عن الأغسال المندوبة


ويليه المجلّد الثالث، في تتمّة «القول في الغسل»

-------------------------------------------------------------------------------

(1). إشارة السبق: 72.

(2). حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 199.

 (3).زاد في المصدر: « من ليلته ».

(4). وسائل الشيعة 3: 328، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 15، الحديث 2.

(5). الإقبال 1: 457، الباب 36.

(6). زاد المعاد: 99.

(7). زاد في المصدر: « قام فحمد اللّه وأثنى عليه وقال مثل ذلك، ثمّ ».

(8). بحار الأنوار 81: 18 ، أبواب الأغسال وأحكامها، باب علل الأغسال وثوابها، الحديث 24، الإقبال 1: 73، الباب 4، الفصل 6.

(9). وسائل الشيعة 3: 326، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 14، الحديث 6.

(10). هذه الحاشية لم ترد في ما بأيدينا من طبعات الوسائل.

(11). أي: نظره في زاد المعاد، وقد تقدّم عبارته في الصفحة السابقة.

(12). هذه الحاشية لم ترد في ما بأيدينا من طبعات الوسائل.

(13). الإقبال 1: 359، الباب 25، وسائل الشيعة 3: 327، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 14، الحديث 14.

(14). البيان: 38.

(15). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(16). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(17). جامع عبّاسي: 11.

(18). الإثنا عشريّات الخمس: 66.

(19). ذكرى الشيعة 1: 199.

(20). الفوائد المليّة: 70.

(21). حديقة المتّقين (مخطوط): 29 ـ ب .

(22). أي: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي.

(23). في «د» و «ش»: « في ما ».

(24). بحار الأنوار 98: 351، كتاب أعمال السنين والشهور، الباب 13، الحديث 1، نقلاً عن السيّد بن طاووس في كتاب زوائد الفوائد.

(25). انظر: السرائر 1: 418 ـ 419.

(26). نهاية الإحكام 1: 177.

(27). لا يوجد في المحرّر.

(28). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 54.

(29). كشف الالتباس 1: 342.

(30). في «ل» و «ن»: «من».

(31). نهاية الإحكام 1: 177.

(32). كشف الالتباس 1: 342.

(33). انظر: وسائل الشيعة 3: 303 ـ 309، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1.

(34). حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 199. وسيأتي قوله في الصفحة 559.

(35). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 54.

(36). كشف الالتباس 1: 342.

(37). الإثنا عشريّات الخمس: 66 .

(38). كشف الالتباس 1: 342.

(39). البيان: 38.

(40). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(41). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 54.

(42). نزهة الناظر: 16. و الرسالة العزيّة للمفيد مفقود لم تصل بأيدينا.

(43). المقنعة: 417.

(44). الكافي 4: 482، باب رمي الجمار في أ يّام التشريق، الحديث 9، وفيه: «وأمّا من السنة»، التهذيب
5 : 224 / 658، باب نزول المزدلفة، الحديث 35، وفيه: «فأمّا السنّة»، الاستبصار 2: 258 / 910، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث 1، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 2.

(45). «الجمار» لم يرد في المصدر.

(46). الكافي 4: 482، باب رمي الجمار في أ يّام التشريق، الحديث 8، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 4.

(47). الكافي 4: 482، باب رمي الجمار في أ يّام التشريق، الحديث 10، التهذيب 5 : 225 / 659، باب نزول المزدلفة، الحديث 36، الاستبصار 2: 258 / 911، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث 2، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 1.

(48). التهذيب 5: 225 / 660، باب نزول المزدلفة، الحديث 37، الاستبصار 2: 258 / 912، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث 3، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 5.

(49). كشف اللثام 1: 159، وانظر: الخلاف 2: 286، المسألة 63.

(50). ذكرى الشيعة 1: 199.

(51). المعتبر 1: 356، تذكرة الفقهاء 2: 141.

(52). تقدّم في الصفحة 556 .

(53). نهاية الإحكام 1: 179.

(54). جامع عبّاسي: 12.

(55). الشرح الكبير 1: 244.

(56). بدائع الصنائع 1: 145، كتاب الطهارة، صفة الغسل.

(57). منتهى المطلب 2: 481.

(58). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 96.

(59). في المصدر: «لا نثبته».

(60). السنن الكبرى 1: 123.

(61). ذكرى الشيعة 1: 200، وفيه: « وظاهر ضعف هذا التمسّك ».
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org