Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 4 ]

مصباح [ 4 ] [ عدم وجوب غسل المسّ لغير ما يجب له الوضوء ]


ولا يجب الخامس(1) لغير ما يجب له الوضوء من الغايات، كالصوم، ودخول المساجد، وقراءة العزائم، وغيرها.

[ عدم وجوب غسل المسّ للصوم: ]

أمّا الصوم: فقد نصّ في الذكرى(2)، والدروس(3)، وحواشي التحرير(4)، والروض(5)، والموجز(6)، وغاية المرام(7)، ومعالم الدين(8)، وشارع النجاة (9)، على عدم اشتراطه بغسل المسّ.

و (10) في الأربعة الأخيرة والطالبيّة (11) : أنّه لا يحرم بالمسّ ما لا يحرم بالحدث الأصغر، ولا يجب غسل المسّ لما لا يجب له الوضوء.

وقد قطع بذلك كلّ من تردّد في ناقضيّة المسّ، كصاحب المجمع(12)، والمدارك(13)، والذخيرة(14)، والمفاتيح(15)، والبحار(16).

والمستفاد من كلام الأصحاب هنا وفي كتاب الصوم القطع بعدم توقّف الصوم على هذا الغسل، فإنّهم إنّما أوجبوا الغسل لصوم الجنب، وذات الدم مطلقاً، أو خصوص المستحاضة، ولم يشترط أحد منهم صحّة الصوم بغسل المسّ إلاّ الشيخ عليّ بن بابويه في رسالته(17)، فإنّه أوجب قضاء الصوم والصلاة على ناسي غسل المسّ، ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك، ولعلّ في النسخة وهماً من النسّاخ. وعبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي(18) في حكم الصلاة دون الصوم، فإنّه غير مذكور فيه، ولو صحّ



*. جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش» : «قال العلاّمة (رحمه الله) في المسائل المدنيّة: «لايحرم على من مسّ ميّتاً من الناس ما يحرم على الجنب، وإن قلنا أنّ نجاسته عينيّة حرم عليه دخول المساجد إن حرّمنا دخولها مع عدم التعدّي» (19)». منه (قدس سره).

ذلك فلاريب في ندرته وشذوذه، كقول ولده الصدوق بعدم وجوب الغسل لصوم الجنب(20). وما أشدّ ما بينهما من البعد.

وما في الحديقة من دعوى الشهرة في اشتراط الصوم بغسل المسّ كسائر الأغسال(21)، فممّـا لا يصغى إليه*.

ويدلّ على بطلان هذا القول(22) ـ إن ثبت ـ : إطباق المسلمين على تغسيل الأموات في شهر رمضان نهاراً من غير نكير، ولو وجب غسل المسّ للصوم لبطل الصوم بالمسّ، وحرم المسّ على الصائم، وهو خلاف الإجماع المعلوم بالسيرة والعمل.



[ عدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد وقراءة العزائم: ]

وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم: فاختلف فيهما كلام الأصحاب.

فصرّح أبو الصلاح في الكافي بأنّ أحداث الغسل كلّها حتّى المسّ يمنع من الجلوس في المسجد(23).

وقال الشيخ(رحمه الله) في المبسوط: «الواجب من الغسل ما كان للصلاة، أو الطواف، أو دخول المساجد، أو مسّ كتابة المصحف وما فيه اسم الله تعالى، وغير ذلك»(24).

وظاهره وجوب غسل المسّ لدخول المساجد كغيره من الأغسال، بل ربما ظهر



*. جاء في حاشية «ش» :«وفي الجامعيّة: «الصوم غاية للغسل لكلّ من وجب عليه الغسل، فلا يصحّ له الصوم بدونه»(25)، وظاهره الموافقة للرسالة، ولا تأتي لهما فيما أعلم.». منه (قدس سره).

منه وجوبه لقراءة العزائم أيضاً، بناءً على أنّها المراد بقوله: «وغير ذلك» أو داخلة فيه; لاشتهارها في غايات الغسل.

وفي الشرائع (26)، والقواعد (27)، والإرشاد (28)، والتحرير (29)، والتذكرة (30)، ونهاية الإحكام(31)، والذكرى (32)، والدروس (33)، والبيان (34): إطلاق وجوب الغسل للغايات الثلاث المشتركة بينه وبين الوضوء، ولدخول (35) المساجد، وقراءة العزائم.

وظاهره وجوب الغُسل مطلقاًـ حتّى المسّ ـ لكلّ من هذه الغايات الخمس. فيثبت بذلك وجوبه في خمس وعشرين مسألة، حاصلة من ضرب الخمس في مثلها.

وقد صرّح جماعة من شرّاح الشرائع (36)، والقواعد (37)، والإرشاد (38) بأنّ ذلك هو المستفاد من عبارات الفاضلين ونظائرها.


وادّعى صاحب الحديقة أنّ وجوب الأغسال الخمسة للغايات الخمس هو الأشهر بين الأصحاب، استناداً إلى هذه العبارات الظاهرة في العموم(39). ويؤيّده: اقتران الغايتين بالغايات الثلاثة المشتركة بين الجميع عند الجميع.

وكذا اقتران الإطلاق المذكور في كلامهم بتقييد الغسل للصوم بخصوص الجنابة مع الاستحاضة أو الدماء الثلاثة، مع السكوت عن المسّ، كما في الأكثر(40)، أو التصريح بعدم وجوبه له، كما في الذكرى(41); فإنّه كالصريح في أنّ المراد بالغسل أوّلا ما يتناول غسل المسّ، فيجب لدخول المساجد وقراءة العزائم عندهم. ولم نقف لهم على حجّة في ذلك. وإلحاقه بغسل الجنابة وذات الدم قياس لا نقول به، واشتراكه معهما في كونه حدثاً أكبرَ موجباً للغسل لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام. ومن ثَمّ لم يجب للصوم، كما اعترفوا به.

[ القول المختار والاستدلال عليه: ]

والأقرب: عدم وجوبه لهما أيضاً، تمسّكاً بالأصل السالم عن المعارض، ووقوفاً مع ظاهر المعظم; فإنّ أقصى ما يستفاد منهم وجوب هذا الغسل للغايات الثلاث المحرّمة على المحدث مطلقاً دون غيرها، وفاقاً لصريح الروض(42)، والموجز(43)، وغاية المرام(44)، ومعالم الدين(45)، وجامع المقاصد(46)، وفوائد الشرائع(47)، وحواشي التحرير(48)

والإرشاد(49)، والجعفريّة(50)، والطالبيّة (51)، ومنهج السداد(52)، وشارع النجاة(53)، ففي جميعها التصريح بعدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد وقراءة العزائم، وللسرائر(54)، والدروس(55)، والمسالك(56) في الأوّل منهما(57)، حيث نصّوا على أنّه لا يجب لدخول المساجد، وسكتوا عن العزائم.


وقيّد الشهيد جواز الدخول بعدم استلزامه التلويث (58)، وهو مراد في كلام غيره قطعاً; لتحريم إدخال النجاسة المتعدّية إلى المسجد إجماعاً (59)، فلا يكون تفصيلا في المسألة كما ظُنّ (60).

وقد حكى ابن إدريس (رحمه الله) الإجماع على أنّ ماسّ الميّت يجوز له دخول المسجد; فإنّه قال في بيان أنّ نجاسة الماسّ حكميّة لا عينيّة: «وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أنّ لمن غسّل ميّتاً أن يدخل المسجد ويجلس فيه، فضلا عن مروره وجوازه ودخوله  [إليه]، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك»(61).

واستند إلى هذا الإجماع جماعة ممّن تأخّر، كالمحقّق الكركي(62)، والشهيد الثاني(63)، وغيرهما(64).

ومنع الفاضلان في المعتبر(65) والتذكرة(66) جواز الاستيطان.

وقال المحقّق: «إنّها دعوى عريّة عن البرهان». ثمّ قال:«ونحن نطالبك بتحقّق(67)الإجماع على هذه الدعوى، ونطالبك أين وجدتها، فإنّا لا نوافقك على ذلك، بل نمنع الاستيطان، كما نمنع من على جسده نجاسة، ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات»(68).

وفي حواشي التحرير: «وكلام ابن إدريس أفقه; لأصالة البراءة من التحريم، والأخبار عرية عن الدلالة نفياً وإثباتاً، والإجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة، كما تقرّر في الأُصول»(69).

وهذا الكلام يعطي أنّه فهم من منع الاستيطان المنع من جهة الحدث، وليس كذلك; فإنّ مقام البحث مع ابن إدريس يقتضي إرادة المنع للخبث. وقول المحقّق كما يمنع(70)من على جسده نجاسة، صريح في ذلك.

وعلى هذا فمنع الفاضلين غير مرتبط بهذا المقام; لأنّ الكلام هنا في الجواز وعدمه من جهة حدث المسّ، ولم يظهر منهما المنع من هذه الجهة، بخلاف كلام ابن إدريس، فإنّه يدلّ على الجواز من الوجهين معاً، وإن كان المقصود الأصلي منه عدم المنع باعتبار الخبث.

وأمّا وضع شيء في المسجد: فينبغي القطع بعدم وجوب هذا الغسل له وإن قلنا بوجوبه لدخول المساجد; لانتفاء الملازمة بين الأمرين، وعدم ظهور خلاف بينهم في هذا الحكم إلاّ لما يستفاد من تعليل المنع في غيره بأنّه حدث أكبر موجب للغسل كالجنابة، فإنّه يعمّ الوضع; وفيه ضعف.

وأمّا مسّ اسم الله تعالى: فظاهر عبارة المبسوط المتقدّمة(71) وجوب غسل المسّ له، حيث جعل فيها غاية لمطلق الغسل المتناول للمسّ. وهو قول أبي الصلاح(72)، وأبي العبّاس(73)، والصيمري(74)، والسيّد الداماد(75); فإنّهم حرّموا مسّ اسم الله سبحانه على المحدث مطلقاً، وألحقوه بمسّ كتابة القرآن، فيجب الغسل له على تقدير وجوبه كسائر الغايات.

والأظهر عدم الوجوب، وفاقاً للمشهور; للأصل، وانتفاء المعارض من نصّ أو إجماع، ولأنّ حدث المسّ كالأصغر ـ كما هو الظاهر ـ والظاهر من كلّ من لم يظهر منه الخلاف، فلا يحرم المسّ على الماسّ، كما لا يحرم على المحدث.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). أي: غسل مسّ الميّت.

(2). ذكرى الشيعة 1: 193.

(3). الدروس الشرعيّة 1: 117.

(4). للمحقّق الثانى، وهذه الحاشية قد تكرّر ذكرها في الكتاب، ولكن لم تطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي، ولم نعثر على مخطوطاتها لحدّ الآن.

(5). روض الجنان 1: 58.

(6). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(7). غاية المرام 1: 68.

(8). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 52.

(9). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 49.

(10). « و » لم يرد في « د » و « ل ».

(11). المطالب المظفريّة (مخطوط): 26.

(12). مجمع الفائدة والبرهان 1: 72.

(13). مدارك الأحكام 1: 16 و 144.

(14). ذخيرة المعاد: 5، السطر 44.

(15). مفاتيح الشرائع 1: 53.

(16). بحار الأنوار 81: 12، أبواب الأغسال، الباب 1.

(17). لم نعثر على حكاية هذا القول عن الرسالة، كما يصرّح به المصنّف.

(18). فقه ألامام الرضا (عليه السلام): 19 ـ 20.

(19). أجوبة المسائل المهنّائيّة: 45، المسألة 46.

(20). وهو مقتضى الرواية التي نقلها في المقنع: 189، وسيأتي تفصيل الكلام في خلافه في الصفحة 214.

(21). حديقة المتّقين، للمولى محمّد تقي المجلسي (مخطوط): 28 ـ الف.

(22). أي: قول الشيخ عليّ بن بابويه في الرسالة، في وجوب قضاء الصوم على ناسي غسل المسّ.

(23). الكافي في الفقه: 126.

(24). المبسوط 1: 4، مع تفاوت يسير.

(25). المسالك الجامعية: 118.

(26). شرائع الإسلام 1: 3.

(27). قواعد الأحكام 1: 178.

(28). إرشاد الأذهان 1: 220.

(29). تحرير الأحكام 1: 43.

(30). تذكرة الفقهاء 1: 8.

(31). نهاية الإحكام 1: 21.

(32). ذكرى الشيعة 1: 193.

(33). الدروس الشرعيّة 1: 86.

(34). البيان: 35.

(35). في « د »: ودخول.

(36). كما في مدارك الأحكام 1: 15، ومسالك الأفهام 1: 10.

(37). كما في جامع المقاصد 1: 72 ـ 73.

(38). كما في مجمع الفائدة والبرهان 1: 72 ـ 73.

(39). حديقة المتّقين (مخطوط): 27 ـ ب.

(40). كما في مدارك الأحكام 1: 16 ـ 18، وجامع القاصد 1: 72 ـ 74، ومسالك الأفهام 1: 10.

(41). ذكرى الشيعة 1: 193.

(42). روض الجنان 1: 56.

(43). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(44). غاية المرام 1: 68.

(45). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 52.

(46). جامع المقاصد 1: 72.

(47). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 19.

(48). للمحقّق الكركي، لا يوجد لدينا.

(49). حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 12.

(50). الجعفريّه (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 1): 81.

(51). المطالب المظفريّة (مخطوط): 26.

(52). منهج السداد (مخطوط): 4.

(53). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 49.

(54). السرائر 1: 163.

(55). الدروس الشرعيّة 1: 117.

(56). مسالك الأفهام 1: 10.

(57). أى: في دخول المساجد.

(58). الدروس الشرعيّة 1: 117.

(59). كما في الخلاف 1: 518، المسألة 260.

(60). أي: تفصيل الشهيد دون غيره بين الماسّ الموجب لتلويث المسجد وغيره. ولعلّ الظانّ هو الصيمري في كشف الالتباس: 336.

(61). السرائر 1: 163، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(62). جامع المقاصد 1: 72.

(63). روض الجنان 1: 57.

(64). كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 5: 241 ـ 242.

(65). المعتبر 1: 350.

(66). تذكرة الفقهاء 2: 132. حيث قال فيه: « ونمنع جواز الاستيطان ».

(67). في المصدر: بتحقيق.

(68). المعتبر 1: 350.

(69). حواشي التحرير، للمحقّق الكركي، لا يوجد لدينا.

(70). في « ل » و « ن »: نمنع.

(71). المبسوط 1: 4، وتقدّمت عبارته في الصفحة 206.

(72). الكافي في الفقه: 126.

(73). المقتصر: 48، المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 138، حيث حرّم مسّ كتابة القرآن على المحدث، وأفتى بجواز مسّ اسم الله تعالى المكتوب على الدراهم. فظاهره إلحاق اسم الله في التحريم بمسّ كتابة القرآن.

(74). كشف الالتباس 1: 167.

(75). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 49.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org