Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 32 ]

مصباح [ 32 ]
[ في تمرين الصبيّ المميّز بالوضوء لمسّ القرآن ]

يمرّن الصبيّ المميّز بالوضوء له(1); لثبوت التمرين في جميع العبادات ومنها المسّ، كما تقدّم(2).

ولم أجد به تصريحاً من الأصحاب هنا. نعم، قال في الروض: «يستحبّ للوليّ منعه من المسّ تمريناً»(3)، وهو غير التمرين بالوضوء.

وفائدة التمرين به على المختار(4) ليس إلاّ حصول الاعتياد بالطهارة للمسّ، وكذا على القول بوجوب منعه مطلقاً. وأمّا على القول بسقوطه به فالفائدة مع ذلك جواز تمكينه من المسّ.

فالتمرين هنا على الأوّل يوافق غيره في الحكم والثمرة، وعلى الثاني يوافقه في الثمرة دون الحكم، وعلى الثالث يخالفه في الأمرين معاً.

ثمّ إنّه لا يفيد رفع الحدث على الأقوى; لأنّ طهارته تمرينيّة كسائر عباداته، فلا تكون رافعة للحدث، ولا متّصفة بالصحّة.

وقد نصّ الشيخ في هذا الموضع من المبسوط على أنّ الصبيان لا يصحّ منهم الوضوء(5)، ويلزمه القول ببقاء الحدث. وصرّح ببقائه في الذكرى(6)، ومنهج السداد(7)، وشارع النجاة(8)، وهو قضيّة الأصل.

واختلف كلام العلاّمة في المنتهى، فاختار في مباحث الغسل بقاء الحدث الأكبر والأصغر وعدم ارتفاعهما بالغسل والوضوء(9)، ومال هنا(10) إلى الارتفاع(11). وذهب في مسائل النيّة إلى أنّ طهارة الصبيّ تمرينيّة غير معتبرة(12)، وهو اختياره في التذكرة(13).

--------------------------------------------------------------------------------

(1). أي: لمسّ كتابة القرآن.


(2). تقدّم في الصفحة السابقة.


(3). روض الجنان 1: 145.


(4). أي: القول بعدم وجوب منعه عن المس مطلقاً، إلاّ إذا كان استخفافاً عرفاً. انظر: الصفحة 132.


(5). المبسوط 1: 23.


(6). ذكرى الشيعة 1: 265.


(7). منهج السداد (مخطوط): 3.


(8). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 41.


(9). منتهى المطلب 2: 188.


(10). أي: في مسألة تحريم المسّ للمحدث.


(11). منتهى المطلب 2: 154.


(12). منتهى المطلب 2: 13.


(13). تذكرة الفقهاء 1: 146 ـ 147.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org