Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 6 ]

مصباح [ 6 ]

[ هل يجب الأغسال الخمسة لدخول المشاهد المشرّفة؟ ]


لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لغير ما ذُكِر من الغايات، فيدخل فيه كلّ ما قيل باشتراطه بالطهارة مطلقاً، كالإقامة، والسعي، والرمي، وسجود العزائم ـ وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا في مباحث الوضوء(1) ـ أو اشتراطه بالغسل، كدخول المشاهد المشرّفة وغيرها.

فظاهر الذكرى(2)، والمقاصد(3)، والبحار(4)، والحدائق(5)، وشرحي المفاتيح(6) إلحاقها بالمساجد في تحريم اللبث. وفي الذكرى(7) حكاية الإلحاق عن المفيد وابن الجنيد في مسألة كراهة اجتياز الجنب والحائض في المساجد، وظاهرها اللحوق في الدخول المكروه دون المحرّم، وهذه عبارته: «يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث; للتعظيم، وكذلك السلس والمبطون والمجروح والصبيّ المنجّس والدابّة التي لا تؤكل. ولو علم التلويث حرم الجميع. وألحق المفيد في العزّية، وابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد، وهو حسن; لتحقّق معنى المسجدية فيها وزيادة»(8).

وظاهر التعليل طرد الحكم في محلّ التحريم أيضاً.

وفي الدروس(9) نحو ذلك، لكن بترك التعليل، فلا يظهر منه التعدّي عن موضع الكراهة.

وتوقّف في المدارك(10)، والذخيرة(11)، وشرح الدروس(12).

ولا نصّ في ذلك لغير من ذُكِر(13); فإنّ باقي الأصحاب من القدماء والمتأخّرين لم يتعرّضوا له بنفي ولا إثبات، وظاهر كلامهم في بيان الغايات وضبط المحرّمات التي يحرم على الجنب والحائض عدم المنع، وقد عرفت أنّ المنقول عن ابن الجنيد والمفيد لا تعلّق له بالمقام(14)، وكذا عبارة الدروس(15)، بل الذكرى(16) أيضاً، إلاّ أن يلحظ التعليل، فينحصر القائل بالشهيد الثاني في مقاصده(17)، ونادر ممّن تأخّر عنه (18)، وهو أيضاً في كتبه المعروفة ـ كالمسالك، والروض، والروضة ـ كغيره(19)، وفي المقاصد لم يقطع باللحوق، بل جعله أولى، واحتمل العدم ووجّهه بالخروج عن حقيقة المساجد ومباينتها لها في بعض الأحكام قطعاً(20).

ووجه المنع ـ مع ما ذكره الشهيدان من تحقّق معنى المسجديّة أو فائدتها، وزيادة الشرف(21) ـ: تعظيم شعائر الله، وورود الأخبار بمنع الجنب من دخول بيوتهم(عليهم السلام)، نحو ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات، والحميري في قرب الإسناد، في الصحيح، عن بكر بن محمّد، قال: خرجنا من المدينة نريد الصادق (عليه السلام)، فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب، ونحن لا نعلم حتّى دخلنا عليه(عليه السلام)، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: «يا أبا محمّد، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء(عليهم السلام)؟» قال: فرجع أبو بصير ودخلنا (22).

وما رواه المفيد في الإرشاد، والإربلي في كشف الغمّة، عن أبي بصير، قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرة (23) لي، فأصبتُ منها، ثمّ خرجت إلى الحمّـام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجّهون إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فخشيت أن يفوتني الدخول عليه، فمشيت إليه معهم حتّى دخلت الدار، فلمّـا مثلتُ بين يديه نظر إليَّ ثمّ قال: «يا أبا بصير، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟» فاستحييت فقلت: إنّي لقيت أصحابنا وخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها، وخرجت»(24).

وما رواه الكشّي بطريق فيه ضعف، عن بكير، قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: أُريد مولاك. قال: أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال: «هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟». فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك. وقال: أستغفر الله ولا أعود» (25).

وما رواه الراوندي في الخرائج، عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه السلام)، قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّـا كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين (عليه السلام)، فقال له: «يا أعرابي، أما تستحي أن تدخل إلى إمامك وأنت جنب؟»، ثمّ قال: «أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم»، فقال: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده واغتسل ورجع إليه، فسأله عمّـا كان في قلبه (26).

وقد يؤيّد الوجه الأوّل بما روي عنهم (عليهم السلام)أنّه «ما من مسجد بني إلاّ على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحبّ الله أن يذكر فيها»(27).



[ مناقشة أدلّة المانعين: ]

ويوهن هذه الوجوه ـ مضافاً إلى ندرة القائل بالمنع، وخلوّ كتب الأصحاب عن التعرّض لهذا الحكم ـ: أنّ مساكنهم(عليهم السلام) حال حياتهم وحضورهم ما كانت تخلو من جنب وحائض من أولادهم ومواليهم ونسائهم، وكانت مع ذلك يطرقها الرجال والنساء من خارج، ولو حرم دخولها على الجنب والحائض لاشتهر ذلك وظهر للصحابة وأصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، ولمنعت النساء الحُيَّض من الدخول عليهم، والمعلوم من سيرة النبيّ والأئمّة (عليهم السلام)خلاف ذلك. ولو لم يكن إلاّ مباشرتهم لحلائلهم وإمائهم وتمكّنهنّ من مساكنهم حال الحيض والنفاس ومعاشرتهنّ في تلك الحال ـ كما نطقت به الأخبار، بل عُلَم ضرورةً من الدين ـ لكفى دليلا قاطعاً على الجواز; إذ لو كان مُنِع لعمّ كلّ أحد من قريب أو بعيد، لاشتراك التكليف ووجود مقتضى المنع في الجميع، فإنّ الوجه وجوب احترام النبي (صلى الله عليه وآله)والإمام، ومنافاة حضور الجنب والحائض للتعظيم المطلوب، وهذا كما يطّرد في جميع الناس، فكذا في جميع الأماكن، وإن لم يكن من مساكنهم المختصّة بهم; فإنّ حرمة المساكن تابعة لاحترامهم، وتعظيمها من توابع تعظيمهم، فيجب أن لا يحضر عندهم حائض ولا جنب، في حضر ولا سفر، ولا دار ولا حمّام ولا طريق، والمعلوم بالسيرة القاطعة خلاف ذلك.

وقد روى نقلة الأخبار أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، فلقيه حذيفة اليماني وهو جنب، فحاد عنه، ثمّ أتاه بعد ذلك، فقال: «إنّي رأيتك فحدت عنّي؟» فقال: إنّي كنت جنباً فخشيت أن تمسّني. فقال (عليه السلام): «إنّ المسلم لا ينجس»(28).

وروي أيضاً أنّ أبا هريرة لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، ففقده النبي (صلى الله عليه وآله)، فلمّـا جاء قال: «أين كنت؟» فقال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أُجالسك حتّى أغتسل. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «سبحان الله، إنّ المؤمن لا ينجس»(29).

وفي رواية أُخرى أنّه أخذ بيده ومشى معه حتّى قعد ثمّ انسل عنه واغتسل... الحديث(30).

وروي أيضاً أنّ امرأة من بني غفار أردفها رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزاة خيبر على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي، وكانت أوّل حيضة حضتها، قالت: فتقبّضت إلى الناقة واستحييت، فلمّـا رأى (صلى الله عليه وآله) ما بي ورأى الدم قال: «ما لكِ؟ لعلّكِ نُفِست؟ قلت: نعم. قال: «فأصلحي من نفسكِ ثمّ خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثمّ اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثمّ عودي لمركبكِ» (31).

وقد ثبت عنهم (عليهم السلام) أنّهم كانوا يدخلون الحمّـام ويكثرون من دخوله، حتّى أنّ ألامام الصادق (عليه السلام) ربما دخل الحمّـام متعمّداً ليَطلي إبطه وحده»(32)، والغالب عدم خلوّ الحمّـام عن الجنب، ولم ينقل أنّهم منعوا جنباً من الدخول معهم، أو أمروا جنباً بالخروج إذا دخلوا، أو أنّ أحداً من أصحابهم امتنع من دخوله جنباً وهم فيه، أو سارع إلى الاغتسال من الجنابة إذا حضروا.


وقد روى أبو بصير، قال: دخل أبو عبد الله (عليه السلام) الحمّـام فقال له صاحب الحمّام: أُخليه لك؟ فقال: «لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفّ من ذلك»(33).

وأمّا ما روي عن سعدان بن مسلم، قال: كنت في الحمّـام في البيت الأوسط، فدخل عَلَيّ أبو الحسن (عليه السلام)وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فسلّم(34) فرددت عليه السلام، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت (35).

فالظاهر أنّه قد كان ذلك منه استحياءً وتوقيراً، ولذا خرج بعد الغسل، مع عدم ظهور كونه غسل جنابة.

وبالجملة، فالذي يقضي به السِيَر والأخبار أنّ دخول الجنب والحائض والنفساء عليهم وحضورهم في بيوتهم التي كانوا يسكنونها وفي غيرها لم يكن محظوراً حال حياتهم (عليهم السلام)، فلا يكون محرّماً بعدها; لأنّه فرع التحريم حال الحياة، على ما قرّروه في الاستدلال، وحينئذ فيجب تأويل الروايات المتقدّمة بالحمل على الكراهة، ويسقط الاحتجاج بها على تحريم دخول المشاهد بناءً على أنّ حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياءً، كما قرّروه في الاستدلال; لأنّه إذا بطل التحريم حال الحياة بطل ما فرّع عليه من التحريم بعد الوفاة.

ويظهر مع ذلك ضعف التمسّك بالأولويّة في إلحاقها بالمساجد باعتبار اشتمالها على فائدة المسجديّة، وزيادة الشرف بالنسبة إليهم، فإنّ ذلك قائم في المساكن أيضاً، مع زيادة الحضور المقتضي لزيادة التوقير، على أنّ الأولويّة تقضي(36) بالإلحاق بالمسجدين اللذين هما أفضل المساجد، فإنّ مشاهدهم (عليهم السلام)عندنا أفضل بقاع الأرض، فيلزم أن يحرم على الجنب ونحوه الدخول والاجتياز فيها، كما حرم(37) في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله). وتعظيم الشعائر يقتضي ذلك أيضاً إن دلّ على التحريم، وكذا الأخبار; فإنّ الذمّ فيها قد علّق على مطلق الدخول(38)، فالإلحاق بالمساجد في تحريم المكث خاصّة لا وجه له.

وهذا حاصل الكلام في الوجوه المذكورة على الإجمال.

وأمّا التفصيل، فيتوجّه على الأوّل: أنّ المشاهد المشرّفة ليست مساجد على الحقيقة قطعاً ـ كما اعترف به الشهيد الثاني(39) وغيره(40) ـ وإن أوهمه كلام الشهيد في الذكرى، حيث علّل المنع بتحقّق معنى المسجديّة(41); لانتفاء التسمية، وصحّة السلب، وابتناء المسجد على الوقف للصلاة، وليست المشاهد المشرّفة كذلك وإن شاركتها في الفضل، بل كانت أفضل; فإنّ الصلاة(42) تابعة غير مقصودة بالذات، ولذا لو نذر الصلاة في المسجد لم يمتثل بفعلها في إحدى المشاهد، وكذا لو وقف شيئاً على مصالح المسجد لم يجز صرفه في المشهد، والحكم هنا قد عُلّق على المسجد، فيتبع الاسم.

نعم، يتّجه الإلحاق لو علم أنّ العلّة مجرّد الفضل والتعظيم، من دون أن يكون للمسجديّة دخلٌ في ذلك، وهو ممنوع.

وأمّا رواية الرشّة (43)، فمع ضعفها وبُعد مضمونها، إنّما دلّت على أنّ كلّ مسجد بني على قبر نبيّ أو وصيّ، لا أنّ كلّ ما بني على قبر نبيّ أو وصيّ فهو مسجد، والفرق بينهما ظاهر.

وعلى الثاني: أنّ التعظيم وحده لا يقتضي وجوب الغسل، ولولا النصّ في المسجد لما أوجبناه فيه. ولذا ترى أنّه يتحقّق(44) بالوضوء فيه وفي المشاهد، وليس شرطاً فيهما بالإجماع.

وعلى الثالث: أنّ الأخبار المذكورة مرجعها إلى روايتين: رواية أبي بصير وحديث الأعرابي(45). والأُولى مختلفة المتن، والقضية فيهما واحدة، والمنقول صحيحاً هو الطريق الأوّل، وهو بالدلالة على الكراهة أشبه; فإنّه (عليه السلام) قال فيه: «أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء(عليهم السلام)»(46). وظاهره التنزيه دون التحريم.

وفي قوله (عليه السلام): «أما تعلم» إشارة إلى حصول العلم، والعلم الحاصل فيه ليس إلاّ من جهة التعظيم، وذلك لا يقتضي التحريم، كما بيّنّاه. ومن البعيد إقدام أبي بصير مع جلالته على ما يعلم تحريمه متعمّداً لمجرّد خوفه فوات الدخول عليه (عليه السلام) في تلك الحال، فيكون قد تعمّد الحرام لخشية فوات المندوب مع انتفاء الندب على هذا التقدير، وهو ظاهر.

وأمّا قوله(47): أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقوله: أستغفر الله ولا أعود، فمع عدم وجوده في الطريق الصحيح، لا يمكن إجراؤه على ظاهره من الاجتزاء على المحرّم عمداً، لبعد وقوع ذلك منه، خصوصاً في الأمر الذي يرجو به الثواب والتقرّب إلى الله سبحانه، ولو فرض أنّه فعله ناسياً أو جاهلا أو مخطئاً في الاجتهاد لم يستحقّ الذمّ والتعنيف، فالظاهر أنّ أبا بصير قد كان يعلم أنّ ذلك ممّـا لا ينبغي ولا يليق بجلالة الإمام (عليه السلام)، ورجّح على ذلك الدخول بتلك الحال خوفاً من فوات الغرض بالتأخير، فنبّهه (عليه السلام)على خلاف ذلك، واستشعر منه الغضب على فعل المكروه، كما يعامل بمثله العارفون والمقرّبون(48)، فاستعاذ منه واستغفر الله على فعل ما فعل(49).

وأمّا حديث الأعرابي، فمع ضعفه وتضمينه قصد الامتحان ووقوع الجنابة منه بالمحرّم، يعرف الجواب عنه بما قلناه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). راجع: الصفحة 73 وما بعدها.

(2). ذكرى الشيعة 1: 278.

(3). المقاصد العليّة: 74.

(4). بحار الأنوار 81: 63، أبواب الأغسال، الباب 3، ذيل الحديث 40.

(5). الحدائق الناضرة 3: 53.

(6). شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط): 51، مصابيح الظلام 4: 15.

(7). ذكرى الشيعة 1: 278.

(8). ذكرى الشيعة 1: 277 ـ 278.

(9). الدروس الشرعيّة 1: 102.

(10). مدارك الأحكام 1: 282.

(11). ذخيرة المعاد: 52، السطر 44.

(12). مشارق الشموس: 165، السطر 28.

(13). في «ن»: من ذكرناه.

(14). انظر: حكاية الشهيد عنهما في الصفحة السابقة.

(15). الدروس الشرعيّة 1: 102، حيث إنّه ذكره في بيان مكروهات النفساء.

(16). ذكرى الشيعة 1: 278.

(17). تقدّم في الصفحة السابقة.

(18). كالمجلسي والبحراني وغيرهما ممّن تقدّم ذكرهم في الصفحة السابقة.

(19).
أي: كغيره في إهمال هذا الفرع وعدم التعرّض له.

(20). المقاصد العليّة: 74.

(21). تقدّم كلامهما في الصفحة السابقة وما قبلها.

(22). بصائر الدرجات: 241، باب أنّ الأئمّة يعرفون الأضمار، الحديث 23، مع اختلاف يسير، قرب الإسناد: 43، الحديث 140، وسائل الشيعة 2: 211، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 16، الحديث 1.

(23). في المصدر: جويرية.

(24). الإرشاد 2: 185، مع اختلاف يسير، كشف الغمّة 2: 169، وسائل الشيعة 2: 211، كتاب الطهارة،
أبواب الجنابة، الباب 16، الحديث 2.

(25). اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 1: 399، الرقم 288، وسائل الشيعة 2: 212، كتاب الطهارة،
أبواب الجنابة، الباب 16، الحديث 5.

(26). الخرائج والجرائح 1: 246، الحديث 2، مع اختلاف، وسائل الشيعة 2: 193، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 24.

(27). التهذيب 3: 284 / 723، الزيادات في فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 43، وسائل الشيعة
5: 225، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 21، الحديث 1.

(28). سنن أبي داود 1: 59، الحديث 230، سنن ابن ماجة: 95، الحديث 535.

(29). السنن الكبرى 1: 323، الحديث 934، صحيح مسلم (المطبوع مع شرح الإمام نووي) 3: 175 ـ 176، كتاب الحيض، الباب 29، الحديث 371.

(30). صحيح البخاري 1: 141، باب 24، الحديث 280.

(31). سنن أبي داود 1: 84، باب الاغتسال من الحيض، الحديث 313.

(32). الكافي 6: 508، باب الإبط، الحديث 7، وسائل الشيعة 2: 138، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الحديث 6.

(33). الكافي 6: 503، باب الحمّام، الحديث 37، وسائل الشيعة 2: 57، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 22، الحديث 2.

(34). في المصدر: فقال: السلام عليكم.

(35). الفقيه 1: 118 / 251، باب غسل الجمعة ودخول الحمّام و... ، الحديث 26، وفيه: «فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر »، التهذيب 1: 397 / 1147، الزيادات في باب دخول الحمّام، الحديث 5، وسائل الشيعة 2: 46، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 14، الحديث 1.

(36). في «ش» و «د»: تقتضي.

(37). في «د»: يحرم.

(38). تقدّمت هذه الأخبار في الصفحات السابقة.

(39). المقاصد العليّة: 74.

(40). توقّف فيه السيّد السند في مدارك الأحكام 1: 282.

(41). ذكرى الشيعة 1: 278.

(42). أي: الصلاة في البقاع المتبرّكة والمشاهد المشرّفة.

(43). تقدّمت في الصفحة 266.

(44). أي: التعظيم.

(45). تقدّمتا في الصفحة 265 و 266.

(46). تقدّم في الصفحة 265.

(47). أي: قول أبي بصير.

(48). «والمقرّبون» لم يرد في «د».

(49). في «د»: على ما فعل.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org