Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 23 ]

مصباح [ 23 ]

[ في استحباب غسل المبعث ]


ومنها: غسل المبعث، كما في المصباح(1)، والمبسوط (2)، والاقتصاد(3)، والجمل والعقود(4)، والكافي(5)، والوسيلة(6)، والغنية(7)، والإشارة(8)، والسرائر(9)،
والإقبال(10)، والشرائع(11)، والنافع(12)، والجامع(13)، والقواعد(14)، والإرشاد(15)،
والتحرير(16)، والتذكرة(17)، والتبصرة(18)، والتلخيص(19)، والمنتهى(20)، ونهاية الإحكام(21)والدروس(22)، والبيان(23)، والنفليّة(24)، والمحرّر(25)، والموجز(26)، وكشف الالتباس(27)، وغاية المرام(28)، وغيرها من كتب المتأخّرين(29).

وعزاه الشهيدان في الذكرى(30) والفوائد المليّة(31) إلى المشهور، وعدّه المحقّق في الشرائع(32) والنافع(33) من الأغسال المشهورة. ويستفاد الشهرة أيضاً من الروض(34)، والمهذّب البارع(35)، وغاية المرام(36).

وحكى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية(37)، وذكره في الوسيلة(38) في جملة المندوب بلا خلاف.

وأسنده العلاّمة في النهاية(39) والصيمري في الكشف(40) إلى الرواية، وليس هناك نصّ ظاهر، ومن ثَمَّ علّله في المعتبر وغيره(41) بشرف الزمان ونحو ذلك(42).

وفي الإقبال: «الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف»(43).

وقد يستفاد ذلك من نحو ما رواه في المنتهى، عنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في جمعة من الجُمَع: «هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا»(44)، وعلّل الغسل بكونه عيداً، فيطّرد في جميع الأعياد.

وفي الخلاف: الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد(45)، بصيغة الجمع.

وبالجملة، مجموع ما ذُكر كاف في ثبوت الاستحباب، ولا يقدح فيه عدم التعرّض لهذا الغسل في الروايات المشهورة، ولا عدم ذكره في كتب الصدوق، والمفيد، وسلاّر، وابن البرّاج; فإنّها لم توضع على الاستقصاء، كما هو واضح.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). مصباح المتهجّد: 12.

(2). المبسوط 1: 40.

(3). الاقتصاد: 387.

(4). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 167.

(5). الكافي في الفقه: 135.

(6). الوسيلة: 54.

(7). غنية النزوع: 62.

(8). إشارة السبق: 72.

(9). السرائر 1: 125.

(10). إقبال الأعمال 3: 272، الباب 8، الفصل 99.

(11). شرائع الإسلام 1: 36.

(12). المختصر النافع: 16.


(13). الجامع للشرائع: 32.

(14). قواعد الأحكام 1: 178.

(15). إرشاد الأذهان 1: 220.

(16). تحرير الأحكام 1: 88.

(17). تذكرة الفقهاء 2: 142.

(18). تبصرة المتعلّمين: 34.

(19). تلخيص المرام: 12.

(20). منتهى المطلب 2: 472.

(21). نهاية الإحكام 1: 177.

(22). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(23). البيان: 38، ولم يرد فيه لفظ «اليوم».

(24). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(25). لم يرد فيه ذكر للأغسال المندوبة.

(26). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(27). كشف الالتباس 1: 340.

(28). غاية المرام 1: 89.

(29). كما في مدارك الأحكام 2: 167، وجامع المقاصد 1: 75، وروض الجنان 1: 62، والحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 80.

(30). ذكرى الشيعة 1: 199.

(31). الفوائد المليّة: 70.

(32). شرائع الإسلام 1: 36.

(33). المختصر النافع: 15 و 16.

(34). روض الجنان 1: 62، حيث قال: «الكلام فيه كنصف رجب» و قال هناك: «وهو مشهور ».

(35). المهذّب البارع 1: 191.

(36). غاية المرام 1: 89.

(37). غنية النزوع: 62.

(38). الوسيلة: 54.


(39). نهاية الإحكام 1: 177.

(40). كشف الالتباس 1: 340.

(41). كما في الإقبال، ويأتي كلامه بعد ذلك.

(42). المعتبر 1: 356. قال فيه: « وربما كان ذلك لشرف الوقتين، أي: ليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه، والغسل مستحبّ مطلقاً، فلا بأس بالمتابعة فيه ».

واعلم أ نّ المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4: 235، أشكل فيما ذكره في المعتبر من استحباب الغسل مطلقاً، بقوله: « إنّا لم نقف على ما ادّعاه من استحباب الغسل مطلقاً ليتمّ له التقريب في هذا المقام وأمثاله ».

(43). إقبال الأعمال 3: 272، الباب 8، الفصل 99.

(44). منتهى المطلب 2: 470.

(45). الخلاف 1: 219، المسألة 187.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org