Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 2 ]

مصباح [ 2 ] مصباح [ 2 ]


[ في حرمة الطواف الواجب على المحدث ]


لا ريب في تحريم الطواف الواجب على المحدث.

والأصل فيه مع الإجماع(1): ما دلّ على اشتراطه بالطهارة(2)، بالتقريب المتقدّم في الصلاة(3).



[ عدم الفرق بين الطواف الواجب بالأصل والعارض:]

ولا فرق في ذلك بين الواجب بالأصل والعارض; فإنّ الأصحاب أطلقوا القول بتوقّف الطواف الواجب على الطهارة. وفي الخلاف(4)، والغنية(5)، والمنتهى(6) الإجماع على ذلك، وهو متناول للقسمين.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع: عموم قوله (عليه السلام): « الطواف بالبيت صلاة، غير أ نّك تتكلّم فيه »(7); فإنّه يقتضي ثبوت جميع أحكام الصلاة خصوصاً مع استثناء الكلام، ومن أظهر أحكامها اشتراطها بالطهارة، فيثبت في الطواف مطلقاً(8)، عدا المندوب; لقيام الدليل على عدم اشتراطها فيه بالخصوص(9).

وكذا عموم الروايات الدالّة على اشتراط الطواف بالطهارة، كصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طاف، ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء، قال: « يقطع طوافه ولا يعتدّ به »(10).

ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، يطوف بغير وضوء، أيعتدّ بذلك الطواف قال: « لا »(11). خرج من ذلك الطواف المندوب، فيبقى الواجب مطلقاً، سواء كان وجوبه بالأصل أو العارض.

وما رواه الكليني والصدوق، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، قال سألت أحدهما(عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، فقال: « يتوضّأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين»(12).

فإنّ الظاهر بقرينة المقابلة أنّ المراد بطواف الفريضة مطلق الطواف الواجب، فيتناول الواجب بالعارض.

ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الشيخ في الموثّق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: « إن كان تطوّعاً فليتوضّأ وليصلّ »(13).


وما رواه الصدوق عنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: « لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثمّ يتوضّأ ويصلّي، وإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضّأ وليصلّ، ومن طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين، ولا يعد الطواف »(14).

وقد يتوهّم من جواز المندوب على غير طهارة، جواز ترك الطهارة في المنذور وشبهه; لأنّ النذر إنّما اقتضى وجوب الأمر الراجح قبله، والطواف من غير طهارة راجح بالقياس إلى تركه، فيكون داخلا في النذر.

وضعفه ظاهر; فإنّ الوجوب(15) يقتضي ثبوت لوازمه، ومنها الطهارة ; لما بيّنّاه من اشتراطها في مطلق الطواف الواجب، والجواز قبل النذر لا يستلزم الجواز بعده، وهو ظاهر.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). يأتي بعد سطور نقل الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى، وهو منقول أيضاً في ظاهر تذكرة الفقهاء 8: 83، وصريح مجمع الفائدة والبرهان 1: 65، ومفاتيح الشرائع 1: 367.

(2). يدلّ عليه أخبار كثيرة، منها ما رواه الكليني عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)،قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال: « لا ».

الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، الحديث 1، التهذيب 5: 135 / 378، باب الطواف، الحديث 50، وسائل الشيعة 13: 375، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 5.

وغيرها من الأخبار الدالّة على اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب، فراجع: وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38. وسيأتي نقل بعضها من المؤلّف في الصفحة الآتية وما بعدها.

(3). راجع: الصفحة 9 ـ 10.

(4). الخلاف 2: 322، المسألة 129.

(5). غنية النزوع: 172.

(6). منتهى المطلب 10: 313.

(7). لم يرد بهذا النصّ في مصادرنا الروائيّة، ولكن ورد في عوالي اللآلئ 1: 214، الحديث 70: « الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّ الله أحلّ فيه المنطق »، مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2.

وهذا الحديث قد ورد أيضاً في مصادر أهل السنّة، كالمستدرك على الصحيحين 2: 21، الحديث 1721، وفيه: « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): « الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّ الله أحلّ لكم فيه الكلام »، والسنن الكبرى 7: 190، الحديث 9384، وفيه: «... إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه »، وسنن الترمذي 3: 293، الحديث 960، وفيه: « الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه ».

(8). أي: الطواف الواجب بالأصل والعارض.

(9). سيأتي في الصفحة الآتية ما يدلّ على ذلك بالخصوص، وهو ما رواه الشيخ عن عبيد اللّه بن زرارة، وما رواه الصدوق عنه.

(10). الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، الحديث 4، التهذيب 5: 136 / 381، باب الطواف، الحديث 53، الاستبصار 2: 221 / 762، باب من طاف على غير طهر، الحديث 1، وسائل الشيعة
13: 375، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 4.

(11). الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، الحديث 1، التهذيب 5: 135 / 378، باب الطواف، الحديث 50، الاستبصار 2: 221 / 762، باب من طاف على غير طهر، الحديث 1، وسائل الشيعة
13: 375، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 5.

(12). الكافي: 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، الحديث 3، الفقيه 2: 400 / 2813، باب
ما يجب على من طاف أو... ، الحديث 2، التهذيب 5: 136 / 380، باب الطواف، الحديث 52، الاستبصار
2: 222 / 764، باب من طاف على غير طهر، الحديث 3، فيه وفي الفقيه: «على غير طهر »، وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 3.

(13). التهذيب 5: 137 / 382، باب الطواف، الحديث 54، وفيه: « رجل طاف وهو على غير وضوء »، الاستبصار 2: 222 / 766، باب من طاف على غير طهر، الحديث 5، وسائل الشيعة 13: 376،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 8.

(14). الفقيه 2: 400 / 2814، باب ما يجب على من طاف أو...، الحديث 3، مع اختلاف يسير، وسائل الشيعة 13، 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2.

(15). في « ن » و « ل »: الواجب.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org