Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 9 ]

مصباح [ 9 ] [ في جواز الرمي للمحدث ]

المشهور بين الأصحاب جواز الرمي من المحدث، كما حكاه في المختلف(1)، وكشف اللثام(2) ; للأصل، والعمومات(3)، وحسنة معاوية بن عمّـار، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر»(4).

ورواية حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر ؟ قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، والطهر أحبّ إليَّ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه»(5).


[ المخالف للمشهور: ]

وقال المفيد: «فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولايجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»(6).

وقال السيّد المرتضى: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»(7).

وقال ابن الجنيد: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو طاهر»(8).

وقال محمّد بن محمّد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد، على ما حكاه عنه في النزهة: «ولا يجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على وضوء»(9).

واستدلّوا بما رواه محمّد بن مسلم، في الصحيح، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار ؟ فقال: «لا ترمِ الجمار إلاّ وأنت على طهر»(10).

ونحوه رواية عليّ بن أبي الفضل الواسطي عن ألامام الكاظم (عليه السلام)(11).

والجواب: الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

وربما حملت عبارات الأصحاب على ذلك، لكنّه في كلام المفيد والبصروي بعيد جدّاً (12).

--------------------------------------------------------------------------------

(1). مختلف الشيعة 4: 272، المسألة 224.

(2). كشف اللثام 6: 118.

(3). أي: العمومات الدالّة على وجوب الرمي، من دون تقييده بالطهارة، راجع: وسائل الشيعة 14: 53،
كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبى، الباب 1.

(4). التهذيب 5: 225 / 661، باب نزول المزدلفة، الحديث 38، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ،
أبواب رمي الجمرة، الباب 2، الحديث 3.

(5). التهذيب 5: 225 /.66، باب نزول المزدلفة، الحديث 37، وفي بعض نسخ المصدر: « وأنت قادر عليه »، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 5.

(6). المقنعة: 417، بتفاوت يسير.

(7). جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة ): 68.

(8). حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 4: 273، المسألة 224.

(9). نزهة الناظر: 10، بتفاوت يسير.

(10). التهذيب 5: 225 / 659، باب نزول المزدلفة، الحديث 36، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ،
أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 1.

(11). قرب الإسناد: 393، وفيه: « لا ترم الجمار إلاّ وأنت طاهر »، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 6.

واعلم أنّ اسم الراوي ورد في المصدر: « فضل الواسطي »، وفي وسائل الشيعة: « عليّ بن الفضل الواسطي ».

(12). للتصريح في كلامهما بعدم جواز الرمي إلاّ على طهر.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org