Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 16 ]

مصباح [ 16 ]
[ في حكم غسل الجمعة ليلتي الجمعة والسبت ]


في جواز الغسل ليلتي الجمعة والسبت تقديماً وقضاءً قولان، أقربهما الجواز في الأُولى دون الثانية.

أمّا الجواز في الأُولى، فللاستصحاب، مع عدم ظهور المخالف الناصّ، وظاهر الأولويّة، والإجماع المنقول(1)، على ما فهمه جماعة من الأصحاب.

وأمّا المنع في الثانية، فلظاهر الأخبار الأربعة المتقدّمة(2) من دون معارض يعتدّ به.

والقولان فيه متكافئان في الاشتهار; فإنّ المنع هو قول الصدوقين(3)، والشيخ(4)، وابن البرّاج(5)، وابن سعيد(6). والجواز قول ابن قطّان(7)، وابن فهد(8)،
والصيمري(9)، والكركي(10)، والشهيد الثاني(11)، وسبطه(12).

والعلاّمة(13) والشهيد(14) ذهبا إلى القولين.

وبذلك ظهر ضعف إسناد الثاني إلى الأصحاب على الوجه المؤذن بالإجماع، كما في المجمع(15)، وكذا نسبته إلى ظاهر الأكثر، كما في البحار(16).

وفي شرح الدروس: «الظاهر عدم ثبوت الشهرة»(17)، وهو معلوم ممّـا قلناه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). تقدّم في المصباح السابق، الصفحة 377، نقل الإجماع عن الخلاف والتذكرة والبحث في أطرافه، فراجع.

(2). تقدّمت في الصفحة 368 ـ 369، مع أنّ الأخبار الواردة في هذا الموضع ثلاثة، لا أربعة.

(3). الفقيه 1: 111 ـ 112، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 2 / 227، قال فيه: « ومن نسي الغسل أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت ». ولم نعثر على حكاية قول والده عليّ بن بابويه.

(4). النهاية: 104، المبسوط 1: 150.

(5). المهذّب 1: 101.

(6). الجامع للشرائع: 32.

(7). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69.

(8). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53، قال فيه: « ويقضي لو ترك ضرورة إلى آخر السبت ».

(9). كشف الالتباس 1: 137.

(10). الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1) : 131، قال فيه: «وقضاءً إلى آخر السبت ».

(11). روض الجنان 1: 60، الفوائد المليّة: 69. واحتمل في الروض عدم الغسل ليلاً، لظاهر النصّ، وقوّى احتمال إلحاق ليلة السبت باللاحق، حيث قال: «وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى ذخول السبت، فيحتمل قويّاً إلحاقهما بالسابق واللاحق ».

(12). مدارك الأحكام 2: 163.

(13). حيث استشكل في دخول ليلة السبت، نهاية الإحكام 1: 175،. ولكن ظاهر عبارته هذه في قواعد الأحكام 1: 178: « ويقضي لو فات إلى آخر السبت» مشعر بالجواز ليلة السبت.

(14). البيان: 37، حيث قال فيه: «ثمّ يقضي إلى آخر السبت »، ولم نجد من الشهيد القول بعدم الجواز، الدروس الشرعيّة 1: 87، وفيه: « وقضاءً إلى آخر السبت ».

(15). مجمع الفائدة والبرهان 1: 75.

(16). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5.

(17). مشارق الشموس: 43، السطر 3.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org