Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 4 ]

مصباح [ 4 ]
[ في حكم الإخلال بالترتيب في أفعال الوضوء ]


لو أخلّ بالترتيب، فقدّم المتأخّر وأخّر المتقدّم، أو جمع بينهما، ولم يبطل وضوءه بغيره، كالإخلال بالنيّة أو الموالاة، أعاد اللاحق الذي يجب تأخيره في صورتي العكس والجمع إجماعاً; لتوقّف الترتيب عليه في النصوص، دون السابق الذي يجب تقديمه، فإنّه لا يجب إعادته فيهما إذا أتى به بعد اللاحق، على الأظهر، وفاقاً للحلبي (1)، والطوسي (2)، والحلّيّين الثلاثة (3)، والشهيدين (4)، والمحقّق الكركي (5)، وعامّة المتأخّرين (6); لأنّ المقصود هو الترتيب، وقد حصل بإعادة اللاحق، واللاحق لوقوعه في غير موقعه كالمعدوم (7)، فيكون السابق واقعاً في محلّه اللائق به، فلا وجه لإعادته.

ولموثّقة ابن أبي يعفور المستطرفة في السرائر من كتاب البزنطي، عن ألامام الصادق(عليه السلام)، قال: «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أن بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك»(8).

ورواية منصور بن حازم، عنه (عليه السلام)، في من قدّم السعي على الطواف، قال: «يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي، ألا ترى أ نّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك»(9).

وقال الشيخان(10) والصدوقان(11): يعيدهما. ويعضده النقل المستفيض، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل»(12).

وصحيحته الأُخرى، عن أحدهما (عليهما السلام)، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، وبرجليه قبل يديه، قال: «يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما كان فعل»(13).

وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتوضّأ، فيبدأ بالشِمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويُعيد اليسار»(14).

ورواية عليّ الصائغ، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: «يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله»(15).

وموثّقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، ثمّ اغسل ذراعك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار»(16).

ومرسلة الفقيه في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه، «أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره»(17).

والوجه في هذين الخبرين حملهما على الاستحباب، وفيما تقدّمهما من الروايات التنزيل على الإتيان باللاحق دون السابق.

وقال العلاّمة في التحرير: إن تعمّد الخلاف أعادهما، وإلاّ فاللاحق خاصّة(18). وقد يساعده الاعتبار.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). الكافي في الفقه: 132.

(2). الوسيلة: 53.

(3). ابن ادريس في السرائر 1: 103، والمحقّق في المعتبر 1: 156، والعلاّمة في منتهى المطلب 2: 110.

(4). الشهيد الأوّل في البيان: 48، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 40، و روض الجنان 1: 114.

(5). لم نعثر على قوله رغم الفحص الكثير في آثاره. نعم، انظر: جامع المقاصد 1: 224.

(6). منهم: السيّد في مدارك الأحكام 1: 225، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 554، والبحراني في الحدائق الناضرة 2: 360.

(7). كذا في « ن » و « ل » و « ش » ونسخة بدل « د »، وفي متن « د »: « واللاحق لبطلانه في قوّة المعدوم ».

(8). السرائر 3: 553 ـ 554، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 454، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 14.

(9). التهذيب 5: 150 / 427، باب الطواف، الحديث 99، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 13: 413،

كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 1.

(10). الشيخ المفيد في المقنعة: 49، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 22، والخلاف 1: 95، المسألة 42.

(11). الصدوق في المقنع: 16، ولم نعثر قول والده.

(12). الكافي3: 34، باب الشك في الوضوء ومن نسيه...، الحديث 5، وفيه: « وإن غسلت... وإن مسحت الرجل... »، وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 1.

(13). التهذيب 1: 101 / 252، باب صفة الوضوء، الحديث 101، وليس فيه: « فعل »، وسائل الشيعة 1: 450، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 1.

(14). التهذيب 1: 101 / 253، باب صفة الوضوء، الحديث 102، الاستبصار 1: 73 / 225، باب وجوب الترتيب في الأعضاء، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 451، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 2.

(15). الكافي 4: 436، باب من بدأ بالمروة...، الحديث 4، التهذيب 5: 173 / 497، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 22، وسائل الشيعة 13: 488، كتاب الحجّ،، أبواب السعي، الباب 10، الحديث 5.

(16). الكافي 3: 35، باب الشك في الوضوء ومن نسيه، الحديث 6، التهذيب 1: 103 / 258، باب صفة الوضوء، الحديث 107، الاستبصار 1: 74 / 227، باب وجوب الترتيب في الأعضاء، الحديث 5، بتفاوت يسير في المصادر، وسائل الشيعة 1: 452، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 8.

(17). الفقيه 1: 46 / 90، باب حدّ الوضوء...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 453، كتاب الطهارة،

أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 10.

(18). تحرير الأحكام 1: 81، نقل بالمضمون، ونصّ كلامه هكذا: « الترتيب واجب،... فلو خالف عمداً أعاده، ونسياناً يعيد إن كان جفّ الوضوء، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب ».

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org