Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 8 ]

مصباح [ 8 ] [ في جواز السعي للمحدث ]


يجوز السعي للمحدث أيضاً، وفاقاً للمشهور; للأصل، والنصوص الدالّة على جوازه من المحدث بالعموم والخصوص.

منها: صحيحة معاوية بن عمّـار، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت(1)، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل»(2).

وصحيحته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، في امرأة طافت بالبيت، ثمّ حاضت قبل أن تَسعى، قال: «تَسعى»(3).

وفي صحيحة أُخرى عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة، فحاضت بينهما، قال: «تُتمُّ سعيها»(4).

ورواية زيد الشحّام، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ قال: «لا بأس»(5).

وخالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: «لا يجوز الطواف والسعي إلاّ بطهارة »(6); لما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة، تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال: «لا، إنّ الله تعالى يقول: (إنَّ الصَّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)(7) »(8).


وما رواه ابن فضّال، في الموثّق، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «لا يطوف ولا يسعى إلاّ على وضوء»(9).

والجواب: الحمل على الاستحباب ; جمعاً بين الأخبار، كما يشعر به التعليل.


--------------------------------------------------------------------------------

(1). «بالبيت» لم يرد في المصدر.

(2). التهذيب 5: 177 / 509، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 34، وسائل الشيعة 1: 374، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 5، الحديث 1.

(3و4). الكافي 4: 448، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك، الحديث 9، الفقيه 2: 380 / 2760، باب إحرام الحائض والمستحاضة، الحديث 3، التهذيب 5: 437 / 1376، الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 22، الاستبصار 2: 315 / 1117 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 10، وسائل الشيعة 13: 459، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 89، الحديث 1.

واعلم أ نّهما وردتا في المصادر كرواية واحدة.



(5). التهذيب 5: 176 / 507، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 32، الاستبصار 2: 241 / 837، باب السعي بغير وضوء، الحديث 1، وسائل الشيعة 13: 494، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 4.

(6). حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 4: 225، المسألة 181، وذكر في الصفحة 226، استدلاله بخبر الحلبي وابن فضّال الآتيين.

(7). البقرة ( 2): 158.

(8). التهذيب 5: 436 / 1373، الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 19، الاستبصار 2: 314 / 1114، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 7، وفيهما: « لا، لأنّ »، وسائل الشيعة 13: 494، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 3.

(9). الكافي 4: 438، باب من قطع السعي للصلاة، الحديث 3، وفيه: « لاتطوف ولاتعسى »، التهذيب
5: 176 / 508، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 33، وفيه: « لا تطوف ولا تسعى إلاّ بوضوء »، وسائل الشيعة 13: 495، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 7.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org