Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 9 ]

مصباح [ 9 ]

[ في استحباب غسل كلّ حدث لما يكره معه ]


يستحبّ غُسل كلّ حدث لما يكره معه إذا كانت الغاية مندوبة بالأصل أو العارض; لتوقّف الفعل المندوب حينئذ على الغسل فيكون مندوباً. وذلك كغسل الحائض ونحوه للوطئ، بناءً على المشهور من كراهة وطئ الحائض ونحوها قبل الغسل(1)، وللجماع بعد الجماع على رواية في الذهبيّة المنسوبة إلى ألامام الرضا (عليه السلام)، قال فيها: «والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون»(2).

وإنّما أسندنا الحكم إلى الرواية لأنّ المشهور كراهة جماع المحتلم(3)، لا المجامع، وللخبر: «أنا أنام على ذلك [حتّى أصبح] (4)، وذلك أنّي أُريد أن أعود»(5).



[ ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت: ]

ويستحبّ غسل المسّ: للتكفين على المشهور، وهو قول الصدوق(6)، والشيخ(7)، وأكثر من تأخّر عنهما(8).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)(9)، وروايته المرويّة في الخصال: تأخير الغسل عن التكفين(10)، وهو السبب بتعجيل الدفن، فلذا أسندنا الحكم إلى المشهور.

وكذا(11) لقراءة العزائم، ودخول المساجد، والمسّ; خروجاً عن الخلاف، وقد تقدّم مفصّلا (12).

وأمّا الصوم فلا(13); للقطع بجواز تغسيل الأموات ومسّهم للصائم، وضعفَ الخلافُ فيه، إن ثبت(14).

وكذا وضع شيء في المساجد(15); لعدم ثبوت الخلاف فيه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). ادّعى الشهرة على الكراهة العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 189، المسألة 134.

(2). الرسالة الذهبيّة: 27 و 28، مع اختلاف يسير، مستدرك الوسائل 14: 308، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 118، الحديث 19.

(3). كما أفتى به الشيخ في النهاية: 482، وابن البرّاج في المهذّب 2: 222، وابن حمزة في الوسيلة: 314، والمحقّق الحلّي في المعتبر 1: 193، وابن سعيد في نزهة الناظر: 9 ـ 10.

(4). ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(5). الفقيه 1: 83 / 180، باب صفة غسل الجنابة، الحديث 3، وسائل الشيعة 2: 227، كتاب الطهارة،
أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 2.

(6). الفقيه 1: 150، باب أحكام الأموات، ذيل الحديث 17 / 419، حيث قال فيه: « ثمّ يغتسل ثمّ يضع الميت في أكفانه ».

(7). النهاية: 35، المبسوط 1: 179، حيث قال فيهما: «وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل ».

(8). منهم: الحلّي في السرائر 1: 164، والمحقّق في المعتبر 1: 284، والعلاّمة في إرشاد الأذهان 1: 231.

(9). الكافي 3: 160، باب غسل من غسّل الميّت، الحديث 2، التهذيب 1: 454 / 1364، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 9، وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 1، الحديث 1.

(10). الخصال: 618، ضمن حديث أربعمائة، وفيه: « من غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه »، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 13.

(11). أي: وكذا يستحبّ غسل المسّ لقراءة العزائم و....

(12). راجع: الصفحة 206 وما بعدها، و 211.

(13). أي: لايستحبّ غسل المسّ للصوم.

(14). تقدّم الكلام فيه في الصفحة 204 ـ 206، فراجع.

(15). أي: لايستحبّ غسل المسّ لوضع شيء في المساجد.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org