Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 12 ]

مصباح [ 12 ]

[ في وقت غسل الجمعة ]


وقت غسل الجمعة من الفجر الثاني إلى الزوال.

أمّا أنّ أوّل وقته من الفجر الثاني، فهو موضع وفاق بين الأصحاب(1).

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع: إضافته إلى اليوم المراد به النهار(2)، وأوّلُه لغةً(3)وعرفاً وشرعاً(4) طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق.

وظواهر الأخبار المتضمّنة لإجزائه للجمعة إذا وقع بعد الفجر، كصحيحة زرارة والفضيل، قالا: قلنا له: أيجزئ إذا اغتسلتُ بعد الفجر للجمعة؟ قال: «نعم»(5).

وحسنةِ زرارة، قال (عليه السلام): «إذا اغتسلتَ بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر»(6)، الحديث.

وروايةِ بكير في أغسال شهر رمضان، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: «هو مثل غسل الجمعة، إذا اغتسلتَ بعد الفجر أجزأك»(7).

والمراد بالفجر هو الفجر الثاني، فإنّه المفهوم منه إذا أُطلق.

وعن الأوزاعي: «إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه»(8).

وعن مالك: أنّه إذا اغتسل بعده ولم يرح لم يجزئه (9).

وعن الشافعي: أنّ وقت الاستحباب بعد الفجر عند الرواح (10).

وفي الخلاف: الإجماع على خلاف ذلك كلّه (11).

وأمّا أنّ آخر وقته الزوال، فالمشهور بين الفقهاء ذلك، وهو فتوى النهاية(12)، والمبسوط(13)، والمهذّب(14)، والسرائر(15)، والمعتبر(16)، والشرائع(17)، والنافع(18)،
والجامع(19)، والمنتهى(20)، ونهاية الإحكام(21)، والقواعد(22)، والتحرير(23)،
والتذكرة(24)، والتبصرة(25)، والتلخيص(26)، والدروس(27)، والبيان(28)، والمحرّر(29)، والموجز(30)، وكشف الالتباس(31)، وتلخيص الخلاف(32)، ومعالم الدين(33)،
وفوائد الشرائع(34)، وتعليق النافع(35)، والمسالك(36)، والروض(37).

وفي أكثرها مع التحديد بالزوال التصريح بما يقتضيه ظاهره من انقضاء زمان الأداء به، وكونه أداءً قبل الزوال في تمام المدّة(38).



[ الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة: ]

وقال الشيخ في طهارة الخلاف: «يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قبل الزوال»(39).

وفي كتاب الصلاة: «وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلّي الجمعة». قال: «وبه قال أكثر الفقهاء»(40).

وحكى الخلاف في الموضعين عن بعض العامّة، واحتجّ على ما قاله فيهما بإجماع الفرقة.

وقال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته: «ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل، ويجزيك أن تغتسل لرواحك».

قال: «وإن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»(41).

وظاهره أنّ الغسل بعد الزوال للرواح إلى الجمعة أداءً، كالواقع قبله، فيوافق ثاني قولي الخلاف.

وقال ولده الصدوق في الفقيه: «ويجوز من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال. ومن نسى الغسل أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت. ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح»(42).

وأوّل كلامه (رحمه الله)مطابق لأوّل قولي الخلاف(43)، لكنّ إطلاق الرواح في آخره قد يشعر بموافقته له في الثاني. وينبغي حمله على ما تقدّم على الزوال، جمعاً بينه وبين الأوّل.

والمراد بالرواح فيه وفي عبارة أبيه: الرواح إلى الجمعة، فقد تكرّر ذكره في الأخبار(44) وكلام الفقهاء منّا(45) ومن الجمهور(46). والمراد به ذلك، وليس المراد به الرواح المقابل للغدوّ والصباح(47); لوقوع التصريح فيهما بأنّ وقت العصر وقت لمن فاته الغسل، كيوم السبت(48).

ومعنى قول الصدوق: «ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح» أنّ غسل الجمعة لا يلزم أن يكون عند الرواح إلى صلاة الجمعة، كما ذهب إليه بعض العامّة(49)، بل كما يكون للرواح إلى الصلاة، يكون لسنّة الوقت ووظيفة اليوم وإن لم يتعقّبه الرواح.

ومن غريب التصحيف ما اتّفق لجماعة من الأعاظم في هذه العبارة(50)، حيث ضبطوا لفظ الرواح فيها بالمعجمتين(51)، وذكروا في توجيهه ما يقتضي منه العجب(52)، وإنّما الوجه فيه ما قلناه.

وفي المسألة احتمال قول رابع، وهو امتداد وقت الغسل طول نهار يوم الجمعة; أخذاً بظواهر الأخبار الكثيرة المتضمّنة لإضافة الغسل إلى اليوم، أو الأمر به فيه(53). ففي الذخيرة(54)، والمجمع(55)، والبحار(56)، وشرح الدروس(57)، وغيرها(58) الميل إلى ذلك. وفي المدارك وغيره: إنّه لولا الإجماع المنقول أو عدم وجود القائل لكان القول به متعيّناً(59).

وفي جملة من كتب المتأخّرين أنّ الأولى ترك التعرّض لتعيين الأداء والقضاء فيما بعد الزوال إلى الغروب(60); نظراً إلى هذا الاحتمال.

وفي التحرير: «والأقرب بعد ظهر الجمعة منه القضاء»(61)، وقد يشعر ذلك بعدم تحقّق الإجماع على خلافه، بل بوجود القول بالامتداد إلى الغروب.

وقد يستفاد وجوده من نحو إطلاق المقنعة(62)، والاقتصاد(63)، والجمل والعقود(64)، والمراسم(65)، والكافي(66)، والوسيلة(67)، والغنية(68)، والإرشاد(69)، والنفليّة(70)،
وغيرها(71)، ممّـا اقتصر فيه على أصل الحكم، وهو استحباب غسل الجمعة، أو الغسل في يومها، من دون تعرّض للتحديد بالزوال وغيره; فإنّ ظاهره التوقيت بتمام ما أُضيف إليه، كسائر الأغسال المضافة إلى الليل أو النهار.

والأظهر: صرف الإطلاق هنا إلى ما هو المعهود في هذا الغسل.

ويشهد لذلك: الإجماعات المنقولة من القدماء والمتأخّرين على ما يقتضي عدم استمرار الوقت طول النهار(72)، بل الحقّ أنّه لم يثبت في المسألة قول سوى المشهور، وأنّ ما تقدّم من كلامي الخلاف(73) وما يوافقهما من عبارة الرسالة والفقيه(74) مردود إلى ذلك، بحمل ما قبل الزوال منه على الزمان الذي لا يسع الغسل، وحمل الامتداد إلى الصلاة وما في معناه على إرادة أوّل وقتها المحدود بالزوال، فينطبق على المشهور.

ويدلّ عليه(75) دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على الحكمين المتنافيين ظاهراً(76)، والمنافيين لما ذهب إليه في غيره(77)، وما عليه غيره من الأصحاب من التحديد بالزوال(78).

ففي المعتبر ـ بعد حكاية ثاني قولي الخلاف ـ: «وأمّا الاختصاص(79) بما قبل الزوال فعليه إجماع الناس»(80).

وفي الذكرى: «ويمتدّ إلى الزوال إجماعاً»(81).

وقال في الخلاف: «إلى أن يصلّي الجمعة»(82).

وفي التذكرة: «ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، قاله علماؤنا»(83). ولم ينقل خلافاً عنهم، لا في المتقدّم ولا في المتأخّر، وظاهره نفي الخلاف فيهما.



[ المختار في المسألة والدليل عليه: ]

وكيف كان، فالمذهب هو المشهور، ويدلّ عليه:


الإجماع المعلوم بالنقل(84)، والفتوى، والعمل، مع عدم ظهور المخالف.

وأ نّ الوقت لو لم يكن محدوداً بالزوال فإمّا أن ينتهي قبله أو يستمرّ بعده، وعلى الثاني فإمّا أن يمتدّ إلى الغروب، أو إلى صلاة الجمعة، واللوازم منتفية، فكذا الملزوم.

أمّا الأوّل، فلأنّ الوقت قد دخل بيقين، فلا يخرج إلاّ بمثله، ولا يقين بخروجه قبل الزوال.

ولأنّ هذا الغسل مضاف إلى اليوم، ومن حقّه الامتداد طول النهار، وخرج منه آخر النهار بالنصّ، فيبقى غيره.

ولأنّ أفضل أوقات هذا الغسل ما قرب من الزوال، والمتّصل به من أقرب الأغسال إليه، فيكون هو الأفضل، ولا أقلّ من الجواز، فلا ينتهي الوقت قبله.

ولا ينافي ذلك قول ألامام الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة الآتية(85): «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال»(86); لأنّ المراد التقديم عليه بقليل حتّى يعلم عدم التجاوز عن حدّه الذي هو الزوال. فإن أراد المخالف هذا المعنى فقد وافق على التحديد به، وعاد النزاع معه إلى اللفظ.

وأمّا الثاني، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار، قال: «يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت»(87).

وفي الصحيح، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: «يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت»(88).

ووجه الدلالة في الأُولى ظاهر; فإنّه أطلق القضاء فيها على الغسل آخر النهار، والقضاء في عرف الشارع ما قابل الأداء، ولو نوزع في الحقيقة الشرعيّة فلا مجال للنزاع في مثل زمن ألامام الصادق (عليه السلام)، مع أنّه (عليه السلام) قد قرنه بالقضاء يوم السبت، ولا ريب أنّه خارج الوقت، وحمله على مجرّد الفعل في الموضعين في غاية البعد.

وأمّا الثانية، فالاستدلال بها بناءً على أظهر الوجهين فيها، وهو أنّ المراد بفوات الغسل يوم الجمعة فواته في الوقت المعهود، وهو أوّل النهار بقرينة قوله (عليه السلام): «يغتسل ما بينه وبين الليل».

وقد يحتمل الحديث معنى آخر، وهو فوات الغسل في تمام اليوم، كما هو الظاهر من إطلاق فواته في كلام السائل، فيكون المراد بقوله (عليه السلام) في الجواب: «يغتسل ما بينه وبين الليل» الغسل ما بينه وبين آخر الليل، وتدلّ على ثبوت القضاء ليلة السبت دون آخر نهار(89) الجمعة، كما هو المطلوب، بل الظاهر من الحديث على هذا الوجه كون الغسل أداءً طول النهار.

وإنّما كان الأوّل أظهر; لأنّ دلالة الجواب على بقاء النهار أقوى من دلالة السؤال على انقضائه، والبناء فيه على العهد أو علم السائل بالتحديد قريب جداً، بخلاف التأويل في قوله (عليه السلام): «يغتسل ما بينه وبين الليل»; فإنّه كان كالصريح في إرادة الليل بتمامه، فيكون الجواب حاكماً على السؤال، بخلاف العكس. والدلالة على هذا من إطلاق الفوات في أثناء النهار، ولو كان الوقت ممتدّاً إلى الغروب لم يتحقّق الفوات إلاّ به، والفوات وإن كان مفروضاً في كلام السائل إلاّ أنّ الضمير في قوله (عليه السلام): «يغتسل» راجع إلى الرجل الذي فاته الغسل، فيكون تقريراً للفوات المأخوذ من السؤال.

ويؤكّده قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فإن فاته اغتسل يوم السبت».

وإرجاعه إلى الموصوف من دون اعتبار الصفة(90) ـ كما احتمله بعضهم(91) ـ تكلّف بعيد من غير ضرورة تدعو إلى ذلك.

وهاتان الروايتان مشهورتان بين الأصحاب، وقد استندوا إليهما في هذا الحكم وغيره.

والثانية من الموثّق القريب من الصحيح، فإنّ الحسن بن علي بن فضّال وعبد الله بن بكير في أعلى مراتب التوثيق.

والأُولى وإن كان فيها جعفر بن عثمان، والظاهر هنا أنّه غير الثقة، إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة، ورواية ابن أبي عمير عنه، وغير ذلك ممّـا يقتضي مدح جعفر بن عثمان.

فالروايتان كافيتان في تقييد الأخبار المتضمّنة للأمر بغسل الجمعة، على تقدير ظهورها في العموم وعدم حملها على المعهود.

ويؤيّدهما: ما رواه الصدوق في الهداية، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «إن نسيت الغسل، أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»(92).


وما في الفقه الرضوي: «وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل»(93).

ويشهد لذلك أيضاً ما ورد في تعليل شرعيّة هذا الغسل، وارتباطه بالصلاة وحضور المسجد. ففي التهذيب والعلل، بإسنادهما، عن محمّد بن عبد الله، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، وفي الفقيه والهداية عنه (عليه السلام) مرسلا، قال: «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأبوالها(94)، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغسل، فجرت بذلك السنّة»(95).


ومن طريق العامّة: «كان الناس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فتظهر لهم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم»(96).

وفي رواية أُخرى عنه (عليه السلام): «من جاء إلى الجمعة فليغتسل»(97). أو: «من جاء منكم االجمعة فليغتسل»(98). وفي حديث آخر عنه (عليه السلام): من اغتسل يوم الجمعة ثمّ راح فكأ نّما قرّب بدنة»(99).

وفي الفقيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً، فقال: «إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد»(100).

وفي التهذيب، عن عمّـار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى، قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت جازت صلاته»(101).

وعن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك، قال: «إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود»(102).

فهذه الأخبار قد دلّت على أنّ الغسل شرّع في هذا اليوم لأجل الصلاة وحضور المسجد، فيكون متقدّماً عليهما بأصل الوضع.

وأمّا ما رواه الحميري في قرب الإسناد، في الصحيح عن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ قال: «كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح»(103)، فلا ينافي; لأنّ المراد بالرواح فيه معناه المعهود هنا، وهو الرواح إلى الصلاة، دون الرواح بمعنى العشاء أو ما بين الزوال إلى الليل(104)، ويدلّ عليه قوله: «كان أبي»; فإنّ المفهوم منه استمراره على ذلك، ولا ريب في أنّ الغسل بعد الزوال ليس من الأمر الراجح الذي ينبغي أن يداوم عليه.

وقد فسّره في البحار بالثاني، وحاول الاستدلال به على امتداد وقت الغسل إلى الغروب(105)، وهو غريب.

وأمّا الثالث ـ وهو تحديد آخر الوقت بصلاة الجمعة ـ فلأنّ هذا الغسل قد ثبت في حقّ الحاضر والمسافر، والقريب والبعيد، والحرّ والعبد، والرجال والنساء، في الموضع الذي تُصلّى فيه الجمعة وغيره، بل في الزمان الذي ثبتت فيه الجمعة وفي العصر الذي تسقط فيه، كعصر الغيبة، والوقت في الجميع واحد إجماعاً، فلا يكون الغاية صلاة الجمعة; لعدم اطّرادها في الجميع، وعدم ارتباط الغسل بها في الأكثر.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المراد الامتداد إلى أن يصلّي الجمعة، بالبناء للفاعل، أو تصلّى على المفعول; فإنّ التخلّف حاصل على التقديرين.

والحمل على التقديرين لا يستقيم أيضاً; فإنّها تصلّى في أوّل الوقت وآخره وفي الأثناء، وتقدير الجميع ينافي التحديد، والبعض ترجيحٌ من غير مرجّح، والمعهود من طريقة الشارع تحديد الأحكام الشرعيّة بالاُمور المضبوطة المطّردة، وليس هنا ما يطّرد وينضبط إلاّ الزوال، فيكون الوقت محدوداً به.

وأيضاً، فإنّ روايتي سماعة وابن بكير المتقدّمتين(106) وإن لم يصرّح فيهما بالتحديد بالزوال غير أنّ ذلك قد يستفاد منهما.

أمّا الأُولى، فلأنّ الظاهر من «أوّل النهار» فيها(107) شطره الأوّل، وهو ما بين الطلوع والزوال، لا صدر النهار; لعدم توهّم اختصاص الغسل به، وعدم صحّة الجواب على تقديره; للقطع بعدم الانتقال منه إلى آخر النهار.

وأمّا الثانية، فلأنّ البناء فيها على المعهود من غسل الجمعة يعيّن إرادة الزوال; إذ ليس هناك شيء معهود يحسن معه إطلاق الفوات إلاّ ذلك.

وبمثل ذلك يمكن التقريب في مرسلة الهداية وعبارة الفقه الرضوي المتقدّمتين(108).

وأمّا ما تقدّم من الروايات الواردة في تعليل غسل الجمعة وتعلّقه بالصلاة، فلا ينافي التحديد بالزوال، فإنّ الغالب خصوصاً في الصدر الأوّل إيقاع الصلاة سيّما الجمعة في أوّل الوقت، وهو الزوال.

وقد عُلم بما قرّرناه: حجج الأقوال الثلاثة ـ إن ثبت القول بها ـ مع الجواب عنها، فلا نطيل الكلام بإعادته.

واستدلّ جماعة من المتأخّرين(109) على التحديد بالزوال ـ كما هو المشهور ـ بما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن ألامام الباقر (عليه السلام)، قال: «لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة، وشَمّ الطيب، والْبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم، وعليك السكينة والوقار»(110)، الحديث.

وهو مبنيّ على أنّ المراد بما قبل الزوال فيه القبليّة المطلقة المتناولة لما بين الطلوع والزوال، ولا ريب أنّ ذلك خلاف الظاهر من الرواية، فإنّ المفهوم منها عرفاً هو الأمر بالغسل قبيل الزوال قريباً منه، والأمر بهذا الفرد يعيّنه للندب قطعاً، فلا يمنع من التأخير، كما لا يمنع من التعجيل.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). قيّده بطلوع الفجر الشيخ في الخلاف 1: 220، المسألة 188، والمحقّق في المعتبر 1: 354، وقيّده العلاّمة بطلوع الفجر الثاني في تذكرة الفقهاء 2: 139، وقال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1: 75: « قال الأصحاب إنّه من الفجر الثاني إلى الزوال ».

(2). حيث ورد في النصوص والفتاوى بلفظ: «غسل يوم الجمعة ».

(3). راجع: لسان العرب 14: 303، «نهر».

(4). قال الشيخ في الخلاف 1: 266، المسألة 9: « الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل،...، وبه قال عامّة أهل العلم ». وقال المحقّق في المعتبر 1: 354: «فإضافته إلى اليوم وهو يتحقّق بطلوع الفجر »، وقال الخوانساري في مشارق الشموس : 41، السطر 22: «واليوم إنّما هو من بعد طلوع الفجر لغةً وشرعاً وعرفاً، كما هو الظاهر ».


(5). الكافي 3: 418، باب التزيّن يوم الجمعة، الحديث 8، التهذيب 3: 259 / 621، الزيادات في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 3، السرائر 3: 588، وسائل الشيعة 3: 322، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 11، الحديث 1.

(6). الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع، الحديث 1، وسائل الشيعة 2: 261، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.

(7). التهذيب 1: 396 / 1142، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 35، وسائل الشيعة 3: 322،
كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 2.

(8). حكاه عنه ابن قدامة في المغني 2: 200، أ نّه يجزيه الغسل قبل الفجر. ونقله عنه الشيخ في الخلاف 1: 220، المسألة 188.

(9). حكاه عنه ابن قدامة في المغني 2: 200، أ نّه لا يجزيه الغسل إلاّ أن يتعقّبه الرواح »، وانظر: الموطّأ : 78، ونقله عنه الشيخ في الخلاف 1: 220، المسألة 188.

(10). المجموع 2: 231 ، المغني 2: 200، ونقل قوله في الخلاف 1: 220، المسألة 188، أ نّ «وقت الاستحباب وقت الرواح » .

(11). الخلاف 1: 221، المسألة 188، وفيه: « إجماع الفرقة ».

(12). النهاية: 104.

(13). المبسوط 1: 40.

(14). المهذّب 1: 101.

(15). السرائر 1: 124.

(16). المعتبر 1: 354.

(17). شرائع الإسلام 1: 36.

(18). المختصر النافع: 15.

(19). الجامع للشرائع: 32.

(20). منتهى المطلب 2: 464.

(21). نهاية الإحكام 1: 174 و 175.

(22). قواعد الأحكام 1: 178.

(23). تحرير الأحكام 1: 87.

(24). تذكرة الفقهاء 2: 139.

(25). تبصرة المتعلّمين: 33.

(26). تلخيص المرام: 12، قال فيه: « ويستحبّ غسل الجمعة على رأي إلى الزوال ».

(27). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(28). البيان: 37.

(29). لم نجده فيه.

(30). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد): 53.

(31). كشف الالتباس 1: 339.

(32). تلخيص الخلاف 1: 73، المسألة 183.

(33). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69.

(34). انظر: حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10) 95.

(35). حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7): 102.

(36). مسالك الأفهام 1: 106.

(37). روض الجنان 1: 60.

(38). كما في المبسوط، والمهذّب، والسرائر، والشرائع، وغيرها.

(39). الخلاف 1: 220، المسألة 188.

(40). الخلاف 1: 612، المسألة 378.

(41). لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة، ولكن قريب منه ما في فقه الرضا(عليه السلام): 175.

(42). الفقيه 1: 111 ـ 112، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 2 / 227.

(43). تقدّما في الصفحة السابقة.

(44). راجع: وسائل الشيعة 3: 317، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 22، والباب 11، الحديث 3، و 17: 13، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، الباب 1، الحديث 13، و 12: 409، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 52، الحديث 2، و 13: 522، كتاب الحج، أبواب إحرام الحج، الباب 2، الحديث 2.

(45). كما في المبسوط 3: 234، ومجمع الفائدة والبرهان 12: 188.

(46). تقدّم نقل بعض كلماتهم في الصفحة 334، فراجع.

(47). قال في القاموس: 201، «روح»: «الرواح: العشيّ، أو من الزوال إلى الليل ».

(48). راجع: الصفحة السابقة، الهامش 8، و نفس الصفحة، الهامش 1.

(49). تقدّم في الصفحة: 334.

(50). أي: عبارة الصدوق (رحمه الله).

(51). أي: «الزواج ». ضبطه هكذا المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4: 232، وحكاه عن المحدّث الكاشاني في المحجّة البيضاء، ونقل عن المحقّق الداماد في تعليقاته أ نّه قال: «الصواب ضبط هذه اللفظة بالزاى قبل الواو، والجيم بعد الألف، وهو الذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه في النسخ ». أيضاً ضبطه بالمعجمتين المحدّث المجلسيّ الأوّل في روضة المتّقين 1: 290.

(52). انظر: روضة المتّقين 1: 290، الحدائق الناضرة 4: 232.

(53). كخبر الصدوق المذكور في الصفحة 312، وصحيح الحسين بن خالد، المذكور في الصفحة 313، ورواية الحسين بن خالد المذكورة في الصفحة 314، ورواية منصور بن حازم المذكورة في الصفحة 321، ورواية العلل المذكورة في الصفحة 322، وغيرها، ففي كلّ منها إضافة الغسل إلى اليوم. وأمّا ما فيه الأمر بالغسل في يوم الجمعة مثل ما رواية محمّد بن مسلم المذكورة في الصفحة 323، ورواية جعفر بن أحمد القمي المذكورة في الصفحة 324.

(54). ذخيرة المعاد: 7، السطر 5، قال: « لو لم يكن الإجماع المنقول سابقاً أمكن القول باتّساع وقته إلى آخر النهار ».

(55). مجمع الفائدة والبرهان 1: 75، قال: «فلو وجد القائل بالأداء في جميع النهار، فالقول به غير بعيد ».

(56). بحار الأنوار 81: 125، أبواب الأغسال، وفيه: « ويظهر من الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم ».

(57). مشارق الشموس: 42، السطر 4، وفيه: « وأنت خبير بأنّه لو لم يكن دعوى الإجماع على الحكم كما نقلنا لم يبعد القول بامتداده إلى الليل، لإطلاق اليوم إلى الروايات و... ».

(58). لم نعثر عليه.

(59). هذا القول لم يرد في المدارك، بل السيّد السند حَسّن القول بامتداده إلى أن يصلّي الجمعة في مدارك الأحكام 2: 162. ومن القائلين به: الذخيرة، والمجمع، وشرح الدروس، وقد تقدّمت تخريجها آنفاً.

(60). قال في بحار الأنوار 81: 125، أبواب الأغسال، الباب 5: « لو لم ينو بعد الزوال الأداء والقضاء، كان أحسن ». وفي مجمع الفائدة والبرهان 1: 75: « والقول بالسكوت عن الأداء والقضاء غير بعيد ».

(61). تحرير الأحكام 1: 87.

(62). المقنعة: 158.


(63). الاقتصاد: 387.

(64). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ): 167.

(65). المراسم: 52.

(66). الكافي: 135.

(67). الوسيلة: 54.

(68). غنية النزوع: 62.

(69). إرشاد الأذهان 1: 220.

(70). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(71). كما في إصباح الشيعة: 47، واللمعة الدمشقيّة: 34.

(72). تقدّم نقلها في الصفحة 338 ـ 339، وسيأتي أيضاً بعضها في الصفحة الآتية.

(73). تقدّم في الصفحة 336.

(74). تقدّمت عبارتهما في الصفحة 336 ـ 337.

(75). أي: على انطباق قول الشيخ في موضعي الخلاف على المشهور.

(76). تقدّم في الصفحة 334.

(77). كما في النهاية: 104، والمبسوط 1: 40.

(78). تقدّمت أقوالهم في الصفحة 334 وما بعدها.

(79). في المصدر: « اختصاص الاستحباب ».

(80). المعتبر 1: 354.

(81). ذكرى الشيعة 1: 197.

(82). الخلاف 1: 612، المسألة 378.

(83). تذكرة الفقهاء 2: 139.

(84). كما سبق نقله آنفاً عن المعتبر والذكرى والتذكرة.

(85). في الصفحة 348.

(86). الكافي 3: 417، باب التزيّن يوم الجمعة، الحديث 4، وسائل الشيعة 7: 396، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 47، الحديث 3.

(87). التهذيب 1: 118 / 300، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 32، الاستبصار 1: 104 / 340، باب الأغسال المسنونة، الحديث 8، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 3.

(88). التهذيب 1: 118 / 301، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 33، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 4.

(89). زاد في «د»: «يوم».

(90). أي: إرجاع الضمير في «فاته» إلى مطلق الغسل، لا الغسل المُحدَّد بين الزوال والليل.

(91). هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 42، السطر 3.

(92). الهداية: 103.

(93). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 175.

(94). في المصدر: «أموالها ».

(95). تقدّم تخريجه في الصفحة 320، الهامش 6.

(96). تقدّم تخريجه في الصفحة 320، الهامش 7.

(97). أمالي الطوسي: 382 ـ 383، المجلس 13، الحديث 824 و 826، وسائل الشيعة 3: 316، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 21.

(98). رسالة خصائص يوم الجمعة (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) 1: 270، مستدرك الوسائل 2: 504، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 21. ومن طريق العامّة رواه البخاري في صحيحه 1: 305، الحديث 854، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل....

(99). رسالة خصائص يوم الجمعة (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) 1: 273، ولكن فيه: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح» إلى آخره، مستدرك الوسائل 6: 38، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 21، الحديث 6.

(100). الفقيه 1: 115 / 242، باب غسل يوم الجمعة و...، وفيه: «فقد تمّت صلاته»، الحديث 17، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 8، الحديث 2.

(101). التهذيب 1: 118 / 298، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 30، وفيه: « فقد جازت »، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 8، الحديث 1.

(102). التهذيب 1: 396 / 1141، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 318، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 7، الحديث 3.

(103). قرب الإسناد: 360، الحديث 1285، وفيه: «الزوال»، وفي هامشه عن بعض النسخ: «الرواح »،
وسائل الشيعة 3: 317، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 22.

(104). تقدّم هذا البحث أيضاً في الصفحة 336 ـ 337.

(105). بحار الأنوار 81: 127، أبواب الأغسال، الباب 5، ذيل الحديث 12، فيه: « الرواح: العشي، أو من الزوال إلى الليل ذكره الفيروزآبادي ». وأمّا الاستدلال على امتداد وقت الغسل إلى الغروب فقد ذكره في الصفحة 125، ذيل الحديث 10، من دون الإشارة إلى رواية الحميري، فراجع.

(106). تقدّمتا في الصفحة 342.

(107). في «د»: «فيهما».

(108). تقدّمتا في الصفحة 344.

(109). منهم: الخوانساري في مشارق الشموس: 41، السطر 26، والسيّد السند في مدارك الأحكام 2: 162، والشيخ بهاء الدين في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 79.

(110). الكافي 3: 417، باب التزيّن يوم الجمعة، الحديث 4، وسائل الشيعة 7: 396، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 47، الحديث 3.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org