Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 1 ]

مصباح [ 1 ] [ في حدّ غسل الوجه في الوضوء ]


حدّ الوجه: من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، وما أحاط به الإصبعان الإبهام والوسطى عرضاً.

نصّ على ذلك: الشيخان(1)، والسيّدان(2)، والديلمي(3) والحلبي(4)، والطوسي(5)، والطبرسي(6)، والحلّيّون الثلاثة(7)، والشهيدان(8)، والسيوري(9)، وأبو العبّاس(10)، والصيمري(11)، والمحقّق الكركي(12)، وغيرهم(13).

وفي الناصريّة(14)، والخلاف(15)، والغنية(16)، والمدارك(17): إجماع الأصحاب على ذلك. وفي الثلاثة الأُول(18)، والتهذيب(19)، والمعتبر(20)، والمنتهى(21): نفي الخلاف بين المسلمين في وجوب غسل هذا المقدار، وإن اختلفوا فيما زاد عليه.

وفي الأخيرين(22) مع ذلك أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

وفي الذكرى: «أنّه القدر الذي غَسَله النبيّ (صلى الله عليه وآله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) والقدر الذي رواه المسلمون»(23).

وفي التذكرة: «وحدّه طولا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن إجماعاً، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى، وبه قال مالك، وقال باقي الفقهاء: ما بين العذار والأُذن من الوجه، فحدّه عرضاً من وتد الأُذن إلى وتد الأُذن»(24).


ومقتضاه إجماع الكلّ في الأوّل، وإجماع علمائنا في الثاني.

[ قول آخر في حدّ الوجه: ]

وحدَّه ابن الجنيد(25)، والصدوقان في الرسالة والهداية(26) بما دارت عليه الإصبعان، ولم يتعرّضوا للطول والعرض. ويلوح من ذلك تحديد الوجه به في جميع أطرافه.

وهذا هو الذي اختاره شيخنا البهائي ـ طاب ثراه ـ وبسط القول فيه في أكثركتبه(27)، وذكر في بعض حواشيه أنّه يستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدّمين(28). وحاصله: أنّ حدّ الوجه طولا وعرضاً هو ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى، بمعنى أنّ الخطّ المتوهّم من قصاص الشعر إلى الذقن وهو الذي يشتمل عليه الإصبعان غالباً إذا أُثبت وسطه وأُدير على نفسه حتّى يحصل به شبه دائرة فذلك هو الوجه الذي يجب عليه غَسله.

ووافقه على ذلك القاسانيان في المفاتيح(29) وشرحه(30)، والسيّد الفاضل الاسترآبادي في آيات الأحكام(31)، والمولى المحدّث المجلسي في ظاهر روضته(32)، والشيخ صفيّ الدين في رياضه(33)، وشيخنا صاحب الحدائق فيه وفي غيره(34).

والأصل في هذا الحكم: ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح والحسن، عن زرارة، قال: قلت له ـ وفي الفقيه: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ـ: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يُوَضَّأ الذي قال الله تعالى، فقال: «الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي
لأحد أن يزيد عليه ولا ينقض(35)، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص عنه(36) أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام(37) من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان(38)مستديراً، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه». قلت: الصُدغ من الوجه؟ فقال: «لا»(39).

وفي الكافي والتهذيب: قلت: الصُدغ ليس من الوجه؟ قال: «لا».

ومنشأ الخلاف والاختلاف في فهم هذا الحديث.

فالمشهور عقلوا من قوله (عليه السلام): «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» بيان طول الوجه، ومن قوله: «ما دارت على الوسطى والإبهام» بيان العرض، وجعلوا قوله: «وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه» تأكيداً للثاني، أو بياناً لحاصل الحدّ بتقدير الغاية، وحملوا الدوران على مطلق الحركة، كما قال: فلان يدور في السوق، أو يستدير في السكك، ويراد أنّه يختلف فيهما ويجيء ويذهب، أو الحركة المستديرة في الجملة، فإنّ الإصبعين يستديران على الوجه تبعاً لاستدارته.

والشيخ البهائي ومن وافقه فهموا من ذلك الدائرة الهندسية، وجعلوا قوله (عليه السلام): «ما دارت» و«ما جرت» بياناً للمحيط، وقوله: «من قصاص الشعر إلى الذقن» بياناً للقطر(40).


والوجه ما فهمه المعظم; لـ:

الأصل، وهو أصل اشتغال الذمّة، والاستصحاب.

والإجماعِ المعلوم بالتتبّع والنقل المستفيض(41).

واختلافِ الوجه في الطول والعرض وتجاوز الإصبعين عن الخطّ المتوهّم بين القصاص والذقن.

وسؤالِ زرارة عن الصُدغ.

وابتناءِ الخطابات الشرعيّة على المعاني اللغويّة، والعرفيّة، دون الاصطلاحيّة(42)الهندسيّة.

ولدلالة النصّ على دوران الإصبعين من القصاص إلى الذقن، ولا يستقيم على القول بالدائرة; فإنّ دوران إحدى الإصبعين من القصاص إلى الذقن، والأُخرى من الذقن إلى القصاص، ودوران المجموع من القصاص إلى القصاص(43) ومن الذقن إلى الذقن، وأمّا دورانهما من القصاص(44) فلا يصحّ إلاّ على أضعف الوجوه، من كون الظرف حالا من الخبر، على أن يكون الغايتان لما دار عليه الإصبعان لا لنفس الدوران.

ولأنّ التحديد بالدائرة يقتضي خروج كثير من الجبهة والجبينين وبعض الذقن واللحيتين(45) من الوجه، مع شهادة اللغة والعرف بدخوله، ودلالة النصّ والإجماع على وجوب غسله (46). وهذا من أعظم المفاسد اللازمة على هذا القول، وقد التزمه القائل به غفلةً عن حقيقة الحال، وصرّح بأنّ الوجه على المشهور يزيد عليه بنصف التفاضل بين الدائرة والمربّع المعدّل(47) عليها، وجعل ذلك ثمرة الخلاف بين الحدّين(48).


ولولا بطلان خروج ذلك، لأمكن حمل النصّ والفتوى على تحديد عرض الوجه بما دارت عليه الإصبعان دوران قوس يبتدئ من القصاص وينتهي إلى الذقن، فإنّه وإن سلم عن أكثر الإيرادات الواردة على الدائرة، إلاّ أنّه يشاركها في لزوم المحذور في الجبهة والجبينين.

احتجّوا: بظهور الدوران في الدائرة.

وفيه: منع ظاهر.

وبلزوم دخول النزعتين والصُدغين والعذارين في التحديد.

وجوابه يعلم ممّـا سيُتلى عليك.


مسائل (49):


[ المسألة ] الأُولى(50): [ في حكم غَسل النزعتين ]

النزعتان ـ وهما البياضان المكتنفان للناصية ـ خارجان عن الوجه، بالإجماع.

أمّا على التحديد بالدائرة، فظاهر.

وأمّا على المشهور; فلأنّ الوجه عندهم ما تحت الخطّ العرضيّ المارّ بقصاص الناصية، وما يسامته على الاستقامة من الجانبين، وهو مبدأ تسطيح الجبهة والجبينين، وما ارتفع عن ذلك فهو خارج عن الوجه، داخل في تدوير الرأس بلا خلاف. والمتبادر من القصاص الوارد في النصّ(51) قصاص الناصية المقابل للذقن، لا مطلق القصاص.

ومنه يعلم خروج المثلّثين الواقعين بين الخطّ العرضيّ وخطّي القصاص الصاعدين إلى النزعتين; لوقوعهما فوق الخطّ العرضي الذي هو ابتداء الوجه. وهذا وإن لم يصرّحوا به، إلاّ أنّه يلزم من كلامهم.

فالعبرة إذن بمنتهى قصاص الناصية، وما على سمته من الجانبين، وما ارتفع عن ذلك فهو من الرأس دون الوجه.

[ المسألة ] الثانية: [ في حكم غَسل العذار ]


ذهب الشيخ في المبسوط(52)، والخلاف(53)، وابن أبي عقيل(54) في ظاهر كلامه، وكذا المحقّق في ظاهر الشرائع(55) وموضع من المعتبر(56)، والشهيد الثاني في الروضة(57) وظاهر المسالك(58)، وابن أبي جمهور(59) إلى وجوب غَسل العذار.

وقوّاه المحقّق الكركي في تعليق الشرائع(60)، وجعل وجوب غسله أحوط في شرح القواعد(61) وتعليق الإرشاد(62)، وكذا الشيخ حسين بن عبد الصمد في شرح الألفيّة(63).

وفي الخلاف: إجماع الفرقة على ذلك(64).

وظاهر ابن الجنيد(65) خروجه، وبه قطع العلاّمة في التحرير، بل قال فيه: «ولا يستحبّ عليه غسله، بل يحرم إذا اعتقده»(66).

وفي التذكرة أنّه ليس من الوجه عندنا(67)، مؤذناً بالإجماع.

والشهيد في الدروس، و(68)جعل غسله أحوط(69)، وظاهره في الذكرى التوقّف مع الاحتياط بغسله(70).

وأخرجه السيوري(71)، وأبو العبّاس(72)، والصيمري(73)، وابن أبي جمهور(74)، والسيّد في المدارك(75)، وشيخنا البهائي(76)، وكلّ من قال بمقالته في معنى الوجه(77).

وظاهر المعتبر(78) وصريح نهاية الإحكام(79) دخول بعض منه وخروج بعض آخر. واختاره العلاّمة الخوانساري(80)، والفاضل الهندي(81).

[ جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: إلى هنا جفّ قلمه الشريف ]



[ المسألة ] الثالثة: مواضع التحذيف


وهي: منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ، كما في المسالك(82)، والمدارك(83)، والذخيرة(84)، والتعليقات الكركيّة على الشرائع(85) والإرشاد(86) وغيرها(87).

أو بينها وبين ابتداء العذار، كما في التذكرة(88).

أو انتهائه، كما في المنتهى(89)، والروضة(90).

وفي الذكرى(91)، وشرح الدروس(92)، وكشف اللثام(93): بين النزعة وابتداء العذار، أو بينها وبين الصدغ. ويحتمل التعميم، والإشارة إلى الخلاف.

سمّيت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر عنها.

واختُلف في دخولها في الوجه وخروجها عنه: فقطع العلاّمة في التذكرة(94)والمنتهى(95)، وأبو العبّاس بن فهد والصيمري في الموجز(96) وشرحه(97) بالخروج; للأصل، [و] (98) لنبات الشعر عليها متّصلا بشعر الرأس.

واختار المحقّق الكركي في تعليق الشرائع دخولها في حدّ الوجه، وجعله أصحّ القولين في المسألة(99).

وجزم به الشهيد الثاني في الروضة(100) والفاضل في كشف اللثام(101)، وهو ظاهر المسالك(102)، والمدارك (103); لدخولها في الوجه عرفاً، وفي التحديد بالإصبعين شرعاً، ووقوعها في التسطيح والمواجهة تحت القصاص، وخروج شعرها عن شعر الرأس، فيدخل في الوجه، ولوجوب غسل الوجه بأسره في الوضوء، ولا يتحقّق إلاّ بغسلها، وهو من باب المقدّمة، فيجب.

وقال الشهيد في الذكرى: «أمّا مواضع التحذيف... فالأحوط أنّها من الوجه; لاشتمال الإصبعين على طرفها غالباً، ووقوعها في التسطيح والمواجهة... وما أشبهها بالعذار فليكن بحكمه»(104).

وقد قال في العذار أنّ غسله أولى، أخذاً بالاحتياط(105)، ومقتضاه الميل إلى الوجوب لكونه أحوط، وهو غير الاستحباب.

وقد يوافقه كلام المحقّق الكركي في حواشي الإرشاد حيث قال: «ويجب إدخال مواضع التحذيف على أحوط القولين»(106).

وفي المقاصد العليّة(107): الأحوط غسل مواضع التحذيف، وظاهره الندب.




[ المسألة ] الرابعة: [ في وجوب البدأة بالأعلى ]


اختلف الأصحاب في وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه واليدين، فأوجبه الشيخان(108)، والقديمان(109)، والصدوقان في ظاهر الرسالة(110) والفقيه(111)، والسيّد المرتضى في أحد قوليه(112). وبه قال الفاضلان(113)، والشهيدان(114)، والطوسي(115)، والكيدري(116)، والسيوري(117)، وابن القطّان(118)، وأبو العبّاس(119)، والمحقّق الكركي(120)، وولده(121)، والشيخ البهائي(122)، ووالده(123).

وعزى القول به في التذكرة(124)، وكشف الرموز(125)، والتنقيح(126)، وغاية المرام(127) إلى الشيخ وأكثر الأصحاب، ونسبه في المدارك(128)، والذخيرة(129)، وشرح الدروس(130)، وبحار الأنوار(131)، وشرح الرسالة الألفيّة(132)، وغيرهنّ(133) إلى المشهور بينهم.

وحكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على تحريم استقبال الشعر في اليدين(134). وقال في التبيان: «ويجب عندنا غسل الأيدي من المرافق، وغسل المرفق معها إلى رؤوس الأصابع، ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق»(135).

وقال الطبرسي في جوامع الجامع: «وأجمعت الأُمّة على أنّ من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صحّ وضوؤه، وأصحابنا يوجبونه»(136).

واختلف كلام أصحاب هذا القول في التعبير عنه. ففي الشرائع(137)، والقواعد(138)، والتحرير(139)، والتذكرة(140)، والمختلف(141)، ونهاية الإحكام(142)، وتلخيص المرام(143)، والذكرى(144)، والدروس(145)، والبيان(146)، وجملة كتب المتأخّرين(147): وجوب البدأة بأعلى الوجه واليدين، كما قلنا(148).


وفي الرسالة، والنهاية: الابتداء بالجبهة والمرفق(149)، وهو في معنى الأوّل; فإنّ الابتداء بهما لكونهما أعلى الوجه واليدين، فيجب البدأة بأعلاهما.


وفي المبسوط(150)، والمعتبر(151)، والمنتهى(152)، والإرشاد(153): المنع من النكس فيهما.


وفي الجمل والعقود: منع استقبال الشعر كذلك (154).


وفي المقنعة: الأمر بوضع الماء على الوجه من قصاص شعر الرأس، والمنع من استقبال شعر اليد(155).




[النكس والقائلون بجوازه: ]

والنكس وما في معناه مثال يقصد به الردّ على الناكسين من أهل الخلاف، والمراد المنع من مطلق المخالفة، كما يستفاد من كلامهم.

وقد صرّح المحقّق الكركي (رحمه الله) بأنّ المراد بالنكس ما خالف الأعلى مطلقاً(156)، فيكون النهي عنه في قوّة الأمر بالأعلى، كما عبّر به الأكثر(157).


وذهب المرتضى في المصباح إلى جواز النكس في الوجه واليدين على كراهة، وأنّ الابتداء بالأعلى فيهما يستحبّ استحباباً مؤكّداً(158). وجوّز في الناصريّة(159)، والانتصار (160)، والموصليّة (161) النكس في اليدين، ولم يتعرّض للوجه. وحكى في الثلاثة(162) إجماع الفرقة على أنّ المسنون هو الابتداء بالمرفق. ونقل في الأوَّلَين(163) عن بعض الأصحاب القول بالوجوب وعدم إجزاء النكس.

وقال في الموصليّة: «الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون، وخلاف ذلك مكروه، ولا نقول أنّه ينقض الوضوء حتّى لو أنّ فاعلاً فعله لكان لا يجتزئ به».

قال: «ولايقدر أحد أن يحكي عن أصحابنا المحصّلين تصريحاً بأنّ من خالف ذلك فلا وضوء له، وجميع ما ورد في الأخبار من التغليظ والتشديد فيه. وربما قيل: «لا يجوز» محمول على] شدّة [ الكراهة دون الوجوب واللزوم. وقد يقال في مخالفة المسنون المغلَّظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك، ولا يدلّ على الوجوب»(164).

وقال ابن إدريس: «وعند بعض أصحابنا أنّ البدأة في الغَسل من المرافق واجب لا يجوز خلافه، فمتى خالفه وجب عليه الإعادة. والصحيح من المذهب أنّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة حتّى جاء بلفظ الحظر; لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجيء بلفظ الحظر، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم(عليهم السلام): أنّ غسل يوم الجمعة واجب، لمّـا كان شديد الاستحباب(165)»(166).


ثمّ قال: «وكذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأ من المحادر إلى القصاص لأََجزأه على الصحيح من المذهبين، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي(رحمه الله) في مبسوطه: لا يجزيه، والأوّل أظهر; لأنّه يتناوله اسم غاسل، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف»(167).


واختار هذا القول من المتأخّرين: المحقّق الشيخ حسن(168)، والعلاّمة الخوانساري(169)، والمجلسيّان(170)، والقاسانيّان(171)، وحكاه في البحار(172) عن السيّد وابن إدريس وجماعة.


وإليه جنح في المدارك(173)، والذخيرة(174)، والكفاية(175)، والمسالك الجواديّة(176)، وزبدة البيان(177)، ومجمع البرهان(178).

وحكى الفاضل في كشف اللثام(179) عن الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع(180) قولا ثالثاً، هو: وجوب البدأة بالأعلى في اليدين دون الوجه، وهو ظاهر الحلبيَّين(181)والشيخ في الاقتصاد(182) والخلاف(183)، والطبرسي في الجوامع(184)، والمحقّق في النافع(185)، حيث منعوا من النكس في اليدين، وأطلقوا القول في الوجه.


[ جاء في حاشية «ش» و «د» و «ل»: إلى هنا جفّ قلمه الشريف ]

--------------------------------------------------------------------------------

(1). المقنعة: 43، المبسوط 1: 20.

(2). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 24، غنية النزوع: 54.

(3). المراسم: 37.

(4). الكافي في الفقه: 132.

(5). الوسيلة: 50.

(6). مجمع البيان 1: 164، ذيل الآية 6 من سورة المائدة.

(7). السرائر 1: 99، المعتبر 1: 141، منتهى المطلب 2: 21.

(8). الدروس الشرعيّة 1: 91، البيان: 45، روض الجنان 1: 97.

(9). التنقيح الرائع 1: 78.

(10). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 41، المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 138.

(11). كشف الالتباس 1: 148 ـ 149.

(12). جامع المقاصد 1: 212، الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1): 87.

(13). منهم: الكيدري في إصباح الشيعة: 28، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 35.

(14). المسائل الناصريّات: 114 ، المسألة 26.

(15). الخلاف 1: 76، المسألة 23.

(16). غنية النزوع: 54.

(17). مدارك الأحكام 1: 197.

(18). سبق تخريجها آنفاً في الهامش 1 ـ 3.

(19). التهذيب 1: 57، باب صفة الوضوء، ذيل الحديث 2 / 153.

(20). المعتبر 1: 141.

(21). منتهى المطلب 2: 21.

(22). أي: المعتبر والمنتهى، وقد سبق تخريجهما في الهامش 7 و 8.

(23). ذكرى الشيعة 2: 119.

(24). تذكرة الفقهاء 1: 149 ـ 150. راجع أيضاً: المجموع شرح المهذّب 1: 137.

(25). نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 119، المسألة 72.

(26). لم نعثر على حكاية قول ابن بابويه، وقاله الصدوق في الهداية: 81.

(27). راجع: الأربعين: 29، الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ البهائي): 14، مشرق الشمسين: 145، وذكر فيه أ نّه بسط الكلام في شرح الحديث الرابع من كتاب الأربعين.

(28). الظاهر أنّ المراد حاشيته على الإرشاد، مخطوط. نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار 80: 281، أبواب الوضوء، الباب 3.

(29). مفاتيح الشرائع 1:44 ـ 45.

(30). شرح مفاتيح الشرائع، لنورالدين محمّد هادي بن المرتضى الكاشاني (مخطوط): 42، السطر 19.

(31). آيات الأحكام (للأسترآبادي): 1: 27.

(32). روضة المتّقين 1: 152.

(33). الرياض الزهريّة في شرح الفخريّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا.

(34). الحدائق الناضرة 2: 228، شرح الرسالة الصلاتيّة: 4 ـ 5.

(35). زاد في جميع المصادر: منه.

(36). في جميع المصادر: منه.

(37). في الكافي والتهذيب: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام.

(38). زاد في الكافي والتهذيب: من الوجه.

(39). الكافي 3: 27، باب حدّ الوجه ...، الحديث 1، الفقيه 1: 44 / 88، باب حدّ الوضوء و...، الحديث 1، التهذيب 1: 57 / 154، باب صفة الوضوء والفرض منه...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 403،

كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 17، الحديث 1.

(40). راجع: الأربعين (للشيخ بهاء الدين): 29، الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 14، مشرق الشمسين: 145، مفاتيح الشرائع 44:1 ـ 45، الوافي 6: 278، ذيل الحديث 4287،

الحدائق الناضرة 2: 227 ـ 228.

(41). كما مرّ في الصفحة 142، فراجع.

(42). في « ن »: الاصطلاحات.

(43). « القصاص » لم يرد في « د ».

(44). زاد في « ن »: إلى الذقن.

(45). في بعض النسخ: «اللحيين».

(46). راجع: الصفحة 142 ـ 143.

(47). في حاشية « ن »: المعدول، وفي « ش »: العدل.

(48). راجع: الأربعين (للشيخ بهاء الدين): 29.

(49). «مسائل» لم يرد في « ش ».

(50). في «ش» بدل الأعداد « الأُولى » إلى « الرابعة »: مصباح.

(51). أي: رواية زرارة المتقدّمة في الصفحة 143.

(52). المبسوط 1: 20.

(53). راجع الخلاف 1: 77، المسألة 25. ظاهره يدلّ على وجوب غَسل العذار.

(54). نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2: 122.

(55). شرائع الإسلام 1: 13.

(56). المعتبر 1: 141.

(57). الروضة البهية 1: 73 ـ 74.

(58). مسالك الأفهام 1: 36.

(59). المسالك الجامعيّة: 128 ـ 129، فإنّه حكم بوجوب غسل العذار تبعاً، لا أصلاً.

(60). حاشية شرائع الاسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 47.

(61). جامع المقاصد 1: 213.

(62). حاشية ا رشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 17.

(63). شرح الألفيّة (مخطوط): 99.

(64). الخلاف 1: 78، المسألة 25.

(65). حكى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2: 122، أ نّه قال: « وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه، أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، وإنّما عليه إجرا الماء على الوجه الساتر له من الشعر ». واستظهر الشهيد من كلامه هذا وجوب غسل العذار.

(66). تحرير الأحكام 1: 77.

(67). تذكرة الفقهاء 1: 153.

(68). ورد «و» في النسخ، والظاهر أ نّه إضافيّ.

(69). الدروس الشرعيّة 1: 91. وفيه: «وليس الصدغ والعذاران منه و إن غسلهما كان أحوط ».

(70). ذكرى الشيعة 2: 122.

(71). التنقيح الرائع 1: 78.

(72). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 41.

(73). كشف الالتباس 1: 150.

(74). المسالك الجامعيّة: 128 ـ 129.

(75). مدارك الأحكام 1: 198.

(76). الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 14.

(77). كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2: 228.

(78). المعتبر 1: 141.

(79). نهاية الإحكام 1: 36.

(80). مشارق الشموس: 101، السطر 25.

(81). كشف اللثام 1: 527 ـ 528.

(82). مسالك الأفهام 1: 35.

(83). مدارك الأحكام 1: 199.

(84). ذخيرة المعاد: 27، السطر 9.

(85). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 46 ـ 47.

(86). حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 17.

(87). كما في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3): 192.

(88). تذكرة الفقهاء 1: 153.

(89). منتهى المطلب 2: 24.

(90). الروضة البهية 1: 73.

(91). ذكرى الشيعة 2: 123.

(92). مشارق الشموس: 102، السطر 8.

(93). كشف اللثام 1: 527.

(94). تذكرة الفقهاء : 1: 153.

(95). منتهى المطلب 2: 24.

(96). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 41.

(97). كشف الالتباس 1: 150.

(98). أثبتناه لاستقامة المعنى.

(99). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 47.

(100). الروضة البهيّة 1: 73.

(101). كشف اللثام 1: 527.

(102). مسالك الأفهام 1: 35.

(103). مدارك الأحكام 1: 199.

(104). ذكرى الشيعة 2: 123.

(105). ذكرى الشيعة 2: 122.

(106). حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 17.

(107). المقاصد العليّة: 87.

(108). المقنعة: 43، في ظاهر كلامه، المبسوط 20:1.

(109). نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 109، المسألة 67.

(110). نقل عنه العلاّمة في نفس المصدر.

(111). الفقيه 1: 36 / 74، باب صفة وضوء رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، الحديث 1.

(112). وهو ظاهر قوله في جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 24.

(113). المحقّق في شرائع الإسلام 1: 13، والعلاّمة في تحرير الأحكام 1: 76 و 78.

(114). الشهيد الأول في الدروس الشرعيّة 1: 91، والبيان: 45 ـ 46، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 97 و 99.

(115). الوسيلة: 50، فإنّه جعل النكس في غسل الوجه واليدين من تروك الوضوء.

(116). إصباح الشيعة: 28 ـ 29.

(117). التنقيح الرائع 1: 80 ـ 81.

(118). معالم الدين في فقه آل يس 1: 47.

(119). المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 138.

(120). جامع المقاصد 1: 213.

(121). منهج السداد (مخطوط) : 12.

(122). مشرق الشمسين: 108 ـ 109، جامع عباسي: 8.

(123). شرح الألفيّة (مخطوط): 109 ـ 110.

(124). تذكرة الفقهاء 1: 156 ـ 158.

(125). كشف الرموز 1: 66.

(126). التنقيح الرائع 1: 80.

(127). غاية المرام 1: 58.

(128). مدارك الأحكام 1: 199.

(129). ذخيرة المعاد: 27، السطر 15.

(130). مشارق الشموس: 102، السطر 14.

(131). بحار الأنوار 80: 258 و 275، أبواب الوضوء، الباب 3.

(132). المقاصد العليّة: 89.

(133). كما في مصابيح الظلام 3: 293، والحدائق الناظرة 2: 230.

(134). الخلاف 1: 83، المسألة 31.

(135). التبيان 3: 450، في تفسير الآية 6 من سورة المائدة.

(136). تفسير جوامع الجامع 1: 225.

(137). شرائع الإسلام 1: 13.

(138). قواعد الأحكام 1: 202.

(139). تحرير الأحكام 1: 76 و78.

(140). تذكرة الفقهاء 1: 156 ـ 158.

(141). مختلف الشيعة 1: 109، المسألة 67.

(142). نهاية الإحكام 1: 37 ـ 38.

(143). تلخيص المرام: 5.

(144). ذكرى الشيعة 2: 121 و 131.

(145). الدروس الشرعيّة 1: 91.

(146). البيان: 45 و 46.

(147). كما في الحدائق الناضرة 2: 148.

(148). في « ل »: كما قلناه.

(149). لم نعثر على النقل عن الرسالة، النهاية: 12 ـ 13.

(150). المبسوط 1: 20 ـ 21.

(151). المعتبر 1: 143 ـ 144.

(152). منتهى المطلب 2: 31 و 35.

(153). إرشاد الأذهان 1: 223.

(154). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 159.

(155). المقنعة: 43 ـ 44.

(156). جامع المقاصد 1: 214، حيث قال: « والمراد بالنكس: ما قابل الغَسل من الأعلى ».

(157). أي: عبّر أكثر الأصحاب عن وجوب البدأ بالأعلى بالنهي عن النكس، وقد تقدّم تخريجه في نفس الصفحة عن المبسوط والمعتبر والمنتهى والإرشاد وغيرها.

(158). حكى عنه المحقّق في المعتبر 1: 143، القول بأنّه في الوجه يجزئ ولكن يكره، وفي الصفحة 144 القول بأنّ النكس في اليدين يكره، وأ نّ له قول آخر بالمنع. نقله عنه العلاّمة أيضاً في منتهى المطلب 2: 31 ـ 32 و 35.

(159). المسائل الناصريّات: 118، المسألة 29.

(160). الانتصار: 99.

(161). المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأُولى): 213.

(162). أي: كتبه الثلاثة المذكورة آنفاً.

(163). أي: في المسائل الناصريّات والانتصار.

(164). المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأُولى): 213، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(165). انظر: وسائل الشيعة 3: 311، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال، الباب 6.

(166). السرائر 1: 99.

(167). السرائر 1: 99.

(168). الإثنا عشريّة (مخطوط) : 17، السطر 12، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2: 410.

(169). مشارق الشموس: 103، السطر 6.

(170). التقيّ المجلسي في روضة المتقين 1: 34، وولده في بحارالأنوار 80: 275، أبواب الوضوء، الباب 3، فإنّه صرّح فيه بأن البدأة من الأعلى أحوط.

(171). وهما: المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 45، وهادي بن المرتضى الكاشاني في شرح المفاتيح (مخطوط): 43، السطر 9.

(172). بحارالأنوار 80: 275، أبواب الوضوء، الباب 3.

(173). مدارك الأحكام 1: 200 ـ 201.

(174). ذخيرة المعاد: 27، السطر 27.

(175). كفاية الأحكام: 1: 16.

(176). مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 1: 40.

(177). زبدة البيان: 17.

(178). مجمع الفائدة والبرهان 1: 100.

(179). كشف اللثام 1: 529 و 533.

(180). الجامع للشرائع: 35.

(181). ابن زهرة في غنية النزوع: 54 ـ 55، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: 132.

(182). الاقتصاد: 378.

(183). الخلاف 1: 76، المسألة 23، والصفحة 83، المسألة 31.

(184). جوامع الجامع 1: 315.

(185). المختصر النافع: 6.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org