Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 17 ]

مصباح [ 17 ]

[ في استحباب إعادة غسل الجمعة للمقدِّم عند التمكّن ]


يُستحبّ أن يعيدَ المقدِّم إذا تمكّن منه في الوقت، دون خارجه مطلقاً، سواء في ذلك وقت القضاء الأوّل والثاني(1).

أمّا استحباب الإعادة في الوقت، فهو فتوى الفقيه(2)، والتذكرة(3)، والتحرير(4)، والقواعد(5)، والمنتهى(6)، ونهاية الإحكام(7)، والذكرى(8)، والمعالم(9)، والموجز(10)، والمدارك(11)، والذخيرة(12)، والبحار(13)، وشرح الدروس(14)، وكشف اللثام(15)، ولا مخالف فيه.

وعُلِّلَ بسقوط حكم البدل مع التمكّن من المبدل، وعموم الأدلّة الدالّة على استحباب غسل الجمعة.

وقد يناقش في الأوّل بأنّ البدل قد وقع صحيحاً لوجود شرطه(16)، فلا يبطل بالتمكّن من الأصل، والتكليف بالغسل ثانياً ـ مع صحّة الأوّل ـ جمعٌ بين البدل والمبدل.

وفي الثاني بأنّ أدلّة استحباب غسل الجمعة لا يقتضي إلاّ غسلا واحداً، وقد حصل بالمتقدّم، فإنّه غسل جمعة قُدِّم يوم الخميس.

وأيضاً لو قلنا بالإعادة هنا بما ذُكر من التعليل وجب التزامها في كلّ ما قُدّم على وقته بالاضطرار، كصلاة الليل قبل الانتصاف، والوقوف بالمشعر قبل طلوع الفجر مع العذر، ولا أراهم يقولون بذلك.

وقد روي تقديم الأغسال الليليّة في شهر رمضان على الغروب(17)، ولا مجال للقول بالإعادة في مثله، على أنّ الشهيد الثاني في الفوائد المليّة صرّح هنا بأنّ المقدَّم أداءٌ واقع في وقته الاضطراري، وأنّه لا يجب فيه نيّة التقديم أو التعجيل، وإن احتمل ذلك نظراً إلى تقدّمه على وقته الحقيقي أي الأصلي(18)، كما يفهم من كلامه المتقدّم(19).

وقد يظهر ذلك أيضاً من المنتهى(20)، ونهاية الإحكام(21)، والروض(22); ففيها أنّ وقت غسل الجمعة للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال، ومقتضى ذلك أنّ المتقدَّم عليه وقت للمضطرّ. وعلى هذا فالغسل يوم الخميس غسل صحيح واقع في الوقت، فلا يعاد.

ويؤيّده أنّ ظاهر علماء الأُصول حصر الأمر في الأداء والقضاء، فيكون التقديم عندهم حيث ثبت أداءً واقعاً في الوقت الأوّل.

والحقّ أنّ التقديم شيء ثالث مغاير للأداء والقضاء، وحصر الأُصوليّين بناءً على الغالب من الانحصار فيهما; فإنّ التقديم أمر نادر، قلّـما اتّفق وقوعه في الأحكام. وما ورد بصورة التقديم، فالأكثر على التوقيت للمضطرّ ـ ومنه تقديم صلاة الليل على الانتصاف، وتقديم الوقوف بالمشعر قبل الفجر ـ أو على التوسّع في الوقت بدخول شيء ممّـا تقدّمه فيه، كما في تقديم الأغسال على الغروب في ليالي القدر إن قلنا به، والإعادة منتفية في جميع ذلك; لوقوع الفعل في وقته الحقيقي.

وأمّا التقديم، فالمراد به التعجيل بذي الوقت قبل مجيء وقته على سبيل البدليّة، ومنه تقديم غسل الجمعة، فإنّ المطلوب فيه صورة غسل الجمعة بدلا عن الغسل المطلوب يوم الجمعة مخافةَ عدم إدراكه، فإذا أدركه وتمكّن منه اغتسل، عملا بإطلاق الأمر به، مع عدم حصول الامتثال بشيء من أفراده; لظهور أنّ غسل يوم الخميس ليس فرداً من غسل يوم الجمعة، والأمر به بدلا عن غسل الجمعة ليس على الإطلاق، بل مع تعذّره، فهو بدل عن الفائت دون المقدور; إذ المقصود من التقديم المحافظة على غسل الجمعة ولو بصورته المتقدّمة، فلا يكون ذلك باعثاً على الترك المخالف للمطلوب، بل يراعى فيه الفوات، ويُنكشف عدمُ بدليّته بعد التمكّن والقدرة.

وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني في فوائده من كون الغسل المقدَّم أداءٌ(23)، فلا ريب في أنّه خلاف التحقيق، وقد صرّح في المسالك ـ كغيره ـ بوجوب قصد التقديم في هذا الغسل، ليتميّز عن الأداء والقضاء(24). وما يوهم الأداء من عبارة النهاية(25) والمنتهى(26)محمول على التجوّز في الوقت، أو في الغسل، على أن يكون المراد به الأعمّ من الأصل والبدل.

وبما قلنا علم سلامة التعليلين، واندفاع المناقشات المذكورة عن كلا الدليلين.

وأمّا عدم استحباب الإعادة إذا تمكّن من الغسل خارج الوقت، فهو في الوقت الثاني ـ وهو يوم السبت ـ معلوم قطعاً; لجواز التقديم مع العلم بالتمكّن منه، فلا يقضي بعد ظهور التمكّن فيه.

وأمّا الأوّل(27) ـ وهو بعد الزوال من يوم الجمعة ـ فهو مبنيّ على ما سبق من الخلاف في أنّ شرط التقديم الخوف من فوات الغسل في وقته، أو في الجمعة مطلقاً(28)، فيسقط الإعادة على الأوّل، دون الثاني.

فرع:

لو تركه المقدِّم في الوقت قضاه على الأقرب، وذكر ذلك الشهيد في البيان(29).

والوجه فيه ظاهر ممّـا حرّرناه; فإنّه بالتمكّن من الغسل في وقته توجّه إليه الطلب وانكشف سقوط المقدّم، فلو أهمل الغسل تعيّن القضاء; لانتفاء ما يصلح للبدليّة سواه.

ووجه غير الأقرب(30) أنّ طلب الغسل في الوقت لا ينافي صحّة المتقدّم، فيسقط به القضاء، فإنّه أحد المبدلين(31). وضعفه ظاهر ممّـا قلناه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). المراد من وقت القضاء الأوّل هو بعد زوال يوم الجمعة، ومن الثاني يوم السبت.

(2). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226.

(3). تذكرة الفقهاء 2: 141.

(4). تحرير الأحكام 1: 87.

(5). قواعد الأحكام 1: 178.

(6). منتهى المطلب 2: 467.

(7). نهاية الإحكام 1: 175.

(8). ذكرى الشيعة 1: 201.

(9). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69.

(10). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(11). مدارك الأحكام 2: 163.

(12). ذخيرة المعاد: 7، السطر 17.

(13). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5.

(14). مشارق الشموس: 42، السطر 22.

(15). كشف اللثام 1: 137.

(16). وهو خوف الإعواز.

(17). وهو ما رواه الكليني عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: « الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثمّ يصلّي ثمّ يفطر »، الكافي 4: 153، باب الغسل في شهر رمضان، الحديث 1، وأرسله في الفقيه 2: 156 / 2019، باب الغسل في الليالي المخصوصة...، الحديث 3، وسائل الشيعة 3: 324، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 13، الحديث 2.

(18). الفوائد المليّة: 69.

(19). أي: إنّ المراد من الوقت الحقيقي هو الأصلي، وهذا يفهم من قوله: بأنّ المقدّم أداء في وقته الاضطراري.

(20). منتهى المطلب 2: 464.

(21). نهاية الإحكام 1: 174.

(22). روض الجنان 1: 60.

(23). تقدّم في الصفحة السابقة.

(24). مسالك الأفهام 1: 106، قال فيه: « ولينو التقديم ليتميّز عن الأداء والقضاء»، حاشية شرائع الإسلام: 57، قال فيه: « ولينو فيه التقديم، ليتميّز عن قسيميه ».

(25). نهاية الإحكام 1: 175، وهذه عبارته: « ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت احتمل استحباب التقديم، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة، وعدمه، لأنّ القضاء أولى من التقديم».

(26). منتهى المطلب 2: 467، وعبارته مثل ما في نهاية الإحكام.

(27). أي: الوقت الأوّل.

(28). راجع: المصباح 15، الصفحة 373.

(29). البيان: 39، قال: « ولو قدّم غسل الجمعة ثمّ تمكّن منه في وقته استحبّ إعادته، ولو فقد التمكّن بعد مضيّ زمانه فالأقرب استحباب القضاء ».

(30). أي: وجه القول بعدم استحباب القضاء لمن ترك الإعادة في الوقت.

(31). في «د»: البدلين.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org