Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 15 ]

مصباح [ 15 ]

[ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ]


يقدّم غسل الجمعة يوم الخميس، لخوف فواته في الوقت بالإعواز وغيره، ولاتقديم قبله.

أمّا جواز تقديمه يوم الخميس في الجملة، فهو مذهب الصدوق(1)، والشيخ(2)، وابن البرّاج(3)، وابن إدريس(4)، وابن سعيد(5)، والفاضلين(6)، والشهيدين(7)، وعامّة المتأخّرين(8).

والأصل فيه: ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي، والفقيه، والتهذيب في الصحيح، عن الحسين أو الحسن بن موسى بن جعفر (عليه السلام) (9)، عن أُمّه وأُمّ أحمد بن موسى، قالتا: كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) في البادية(10)، ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد، يوم الجمعة، فإنّ الماء بها غداً قليل»، قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس ليوم للجمعة(11).


وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال لأصحابه: «إنّكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء، فاغتسلوا اليوم لغد»، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة (12).

وفي الفقه الرضوي: «وإن كنت مسافراً وتخوّفت عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس»(13).

وهذه الروايات غير نقيّة السند(14)، لكن تعضدها: الشهرة المعلومة المنقولة في البحار(15)، والذخيرة(16)، وشرح الدروس(17)، والإجماعُ المنقول في ظاهر كشف اللثام،
حيث أسند الحكم به إلى فتوى الأصحاب(18)، والمعلوم(19) من إطباق المتأخّرين على هذا الحكم، مع التسامح في أدلّة السنن.

وتضمّنت هذه الأخبار أمرَ المسافر الخائف للإعواز ـ وهو عدم الماء يوم الجمعة ـ بتقديم الغسل له يوم الخميس، والأمر فيها للندب; لاستحباب أصل الغسل، مع توجّهه في أشهرها ـ وهو الأوّل(20) ـ إلى النساء في السفر، ومن ثَمّ عبّر الصدوق ـ وهو عمدة القائلين بالوجوب ـ بنفي البأس(21).

وفي المبسوط، والسرائر: الرخصة في التقديم(22)، والمراد الندب; لرجحان تقديم الغسل، كالغسل المقدّم، فإنّه عبادة لا تكون إلاّ راجحة.

وأمّا السفر، فاعتبره في الفقيه(23) والنهاية(24)، ولم يشترطه الأكثر، ومقتضى كلامهم ثبوت التقديم في الحضر، وهو قريب من الإجماع.

واختلفت عباراتهم في اعتبار الإعواز، فاشترطه في الفقيه(25)،(26)، والشرائع(27)، والجامع(28)، والقواعد(29)، والتحرير(30)، والتلخيص(31)، والمنتهى(32)، ونهاية الإحكام(33)، والذكرى(34)، والموجز(35)، والمحرّر(36)، وقوفاً على مورد النصّ.

والمهذّب
واكتفى بمطلق الفوات في النهاية(37)، والمبسوط(38)، والسرائر(39)، والتذكرة(40)، والدروس(41)، والبيان(42)، والنفليّة(43)، والمعالم(44)، والروض(45)، والمسالك(46)، وكشف اللثام(47); تنقيحاً لمناط الحكم، وهو عدم التمكّن من الغسل. وتحتمله العبارات الأُوَل على أن يكون الغرض التمثيل، كما يفهم من المسالك(48) وغيره(49)، فيرتفع الخلاف.

وفي الذخيرة(50)، والكفاية(51)، والبحار(52)، وشرح الدروس(53)، الميل إلى الاختصاص بالإعواز; لخروج غيره عن موضع الترخّص، وفيه ضعف.

والأقوى العموم. ويؤيّده عدم الاختصاص بالسفر كما هو المشهور، مع بُعد الإعواز في الحضر. والمشهور، بل كاد يكون إجماعاً، إناطة الحكم بالخوف.

وظاهر الخلاف(54)، والتلخيص(55) اعتبار اليأس والتعذّر.

وفي المنتهى(56)، ونهاية الإحكام(57) اشتراط الظنّ تارةً، والخوف أُخرى، والأصحّ هو الأوّل; لظاهر الرواية الأُولى(58) وصريح الثالثة(59)، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في الثانية: «إنّكم تأتون غداً منزلا ليس فيه ماء»(60); لأنّه لا ينفي الجواز مع الخوف.

والمعتبر عند الأكثر في شرعيّة التقديم خوف وجود العذر في وقت الأداء خاصّة، وهو ما قبل الزوال من يوم الجمعة. فلو علم زواله بعد الزوال أو يوم السبت قدّم الغسل.

ففي البيان، وروض الجنان تقديمه لخائف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء(61).

وفي الموجز والذكرى تقديم التعجيل على القضاء لو تعارضا(62).

وفي التذكرة استحباب الإعادة إذا تمكّن منه قبل الزوال(63).

وفي المنتهى، ونهاية الإحكام عدم استحبابه(64) إذا تمكّن منه بعده على الأقرب(65).

وفي المبسوط(66)، والسرائر(67)، والمسالك(68)، والنفليّة(69) التعجيل لمن يخاف الفوت، وفي الشرائع والقواعد لخائف الإعواز(70).

والمستفاد من جميع ذلك نصّاً أو ظاهراً: اعتبار حال الأداء دون القضاء مطلقاً.

وقد يظهر من الفقيه(71)، والنهاية(72)، والمهذّب(73)، والمعتبر(74)، والجامع(75)، والتلخيص(76)، والتحرير(77)، والمحرّر(78)، والدروس(79) اشتراط التقديم باستمرار العذر في تمام يوم الجمعة، ففي جميعها الاشتراط بوجود العذر في اليوم، والظاهر منه الجميع(80).



[ هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة: ]

وفي الفقيه زيادةً على ذلك استحباب الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة، من غير تفصيل(81).

وفي التحرير ـ مع ما تقدّم ـ : «ولو وجده فيه ـ أي يوم الجمعة ـ فالأقرب استحباب إعادته»(82).

وبناء الحكم بعدم استحبابها(83) بعد الزوال على الأقرب في المنتهى والنهاية ـ كما سبق(84) ـ يعطي ثبوت القول باستحبابها بعده.

ومنشأ القولين من الأمر بالتقديم لعادم الماء يوم الجمعة أو الخائف من عدمه فيه من دون تخصيص بما قبل الزوال، ومن صرف الإطلاق إلى المعهود في غسل الجمعة، وهو ما كان وقت الأداء، ومثله يأتي في عبارات الأصحاب، وبه يزول الخلاف.

وقد يؤيّد الأوّل بالأصل، وورود النصّ في المسافر والغالب على السفر، وإن اختلفوا في المحلّ والارتحال عدم بلوغ المنزل قبل الزوال، بحيث يتمكّن معه من الغسل في الوقت، ومع ذلك فالأقرب اعتبار وقت الأداء.



[ هل يستحبّ التقديم لو تمكّن من الغسل يوم السبت: ]

ولو تمكّن من الغسل يوم السبت جاز التقديم إجماعاً، والأقرب أنّه أفضل من القضاء مطلقاً، وفاقاً للشهيدين(85) وأبي العبّاس(86) وغيرهم(87); لظاهر الأخبار، وعموم المسارعة إلى الطاعة.

واحتمل العلاّمة في النهاية(88) والمنتهى(89) أفضليّة القضاء هنا كما في صلاة الليل، والفرق بين الموضعين ظاهر.



[ هل يقدّم الغسل يوم الخميس؟ ]

ولا يقدّم في غير الخميس من الأيّام، ولا في ليلته بالإجماع، وخروجِه عن المنصوص.

واحتمال دخول الليل في اليوم مجاز لا يصار إليه إلاّ بدليل.

وأمّا ليلة الجمعة، فظاهر المعظم أنّها كذلك، واحتمال الدخول في اليوم هنا أضعف من الأوّل(90); فإنّ الليلة ليومها المتأخّر دون المتقدّم.

وفي الخلاف(91)، والتذكرة(92)، والمدارك(93)، وظاهر المعتبر(94) والذكرى(95) إلحاقها بيوم الخميس. وقوّاه في الفوائد المليّة(96).


وفي الموجز: «ويعجّل من أوّل الخميس لخائف العوز في الجمعة» (97)، وهو يعطي امتداد التقديم إلى نهار الجمعة، فيدخل الليل.

واستشكله في البحار(98)، والكشف(99)، وشرح الدروس(100)، والذخيرة(101)، وفي الكفاية التصريح بعدم اللحوق(102).

ووجه الإلحاق: أنّها أقرب من الخميس إلى يوم الجمعة فتكون أولى بالتقديم(103)، والإجماع المنقول في الخلاف(104)

والتذكرة(105).
وقد مَنَع الأولويّة جماعة(106) لاحتمال اعتبار المماثلة.

وأمّا الإجماع، فالظاهر من الكتابين(107) نقله على المنع من التقديم اختياراً على سبيل التوقيف، كما ذهب إليه بعض العامّة(108)، دون الجواز للمضطرّ، كما يظهر بإمعان النظر.

والأولى التمسّك لهذا القول(109) بالأصل; لثبوت التقديم في الخميس بالنصّ والإجماع، فيستصحب بعده. ولا يعارضه إطلاق الأخبار المتضمّنة لإجزاء غسل الجمعة إذا وقع بعد طلوع الفجر، فإنّها محمولة على المنع من التقديم اختياراً، تقديماً للخاصّ على العامّ، كما يقدّم استصحاب النجاسة أو الحرمة على عمومات الطهارة والحلّ.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226.

(2). الخلاف 1: 612، المسألة 377، النهاية: 104، المبسوط 1: 40 و 150.

(3). المهذّب 1: 101.

(4). السرائر 1: 124.

(5). الجامع للشرائع: 32.

(6). شرائع الإسلام 1: 36، تحرير الأحكام 1: 87.

(7). ذكرى الشيعة 1: 201، مسالك الأفهام 1: 106.

(8). منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 137، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 7، السطر 10، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5، والخوانساري في مشارق الشموس: 42، السطر 14.

(9). جاء في سند الكافي والتهذيب: «عن الحسين بن موسى بن جعفر(عليه السلام)»، وفي الفقيه: «روى الحسن بن موسى بن جعفر(عليه السلام)».

(10). في الكافي والتهذيب: بالبادية.

(11). الكافي 3: 42، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 6، الفقيه 1: 111 / 227، باب غسل يوم الجمعة، الحديث 2، التهذيب 1: 389 / 1110، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 3، وفي المصادر: «.. غداً بها قليل »، وسائل الشيعة 3: 320، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9، الحديث 2.

(12). التهذيب 1: 389 / 1109، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9، الحديث 1.

(13). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 129.

(14). لم نعلم وجه عدم نقاء السند في غير الأخيرة، مع تصريح المؤلّف بصحّتهما، إلاّ أن يكون الوجه في الأُولى الترديد بين الحسين والحسن بن موسى بن جعفر(عليه السلام)، وفي الثانية الإرسال، فتأمّل.

(15). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5، ذيل الحديث 10.

(16). ذخيرة المعاد: 7، السطر 14.

(17). مشارق الشموس: 42، السطر 19.

(18). كشف اللثام 1: 137.

(19). أي: الإجماع المعلوم من إطباق المتأخّرين.

(20). أي: رواية المشايخ الثلاثة، المتقدّمة في الصفحة 358.

(21). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226، حيث قال فيه: «فلا بأس بأن يغتسل يوم الخميس للجمعة ».

(22). المبسوط 1: 40، السرائر 1: 124.

(23). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226.

(24). النهاية: 104.

(25). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226.

(26). المهذّب 1: 101، قال فيه: «وإذا خاف من عدم الماء يوم الجمعة جاز له تقديمه في يوم الخميس ».

(27). شرائع الإسلام 1: 36، قال فيه: «يجوز تعجيله يوم الخميس لمَن خاف عوز الماء ».

(28). الجامع للشرائع: 32.

(29). قواعد الأحكام 1: 178.

(30). تحرير الأحكام 1: 87.

(31). تلخيص المرام: 12، قال فيه: «ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس ».

(32). منتهى المطلب 2: 466 ـ 467.

(33). نهاية الإحكام 1: 175، قال فيه: «ولو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس ».

(34). ذكرى الشيعة 1: 197.

(35). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(36). لا يوجد فيه.

(37). النهاية: 104.

(38). المبسوط 1: 40.

(39). السرائر 1: 124.

(40). تذكرة الفقهاء 2: 141.

(41). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(42). البيان: 37.

(43). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(44). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69.

(45). روض الجنان 1: 60.

(46). مسالك الأفهام 1: 105 ـ 106.

(47). كشف اللثام 1: 137.

(48). مسالك الأفهام 1: 106.

(49). لم نعثر عليه.

(50). ذخيرة المعاد: 7، السطر 10.

(51). كفاية الأحكام 1: 39.

(52). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5.

(53). مشارق الشموس: 42، السطر 24.

(54). الخلاف 1: 612، المسألة 377، حيث قال: « إلاّ إذا كان آيساً من وجود الماء، فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس ».

(55). يحتمل كون المراد منه: تلخيص الخلاف 1: 209، أو تلخيص المرام: 12، حيث قال فيه: «ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس ».

(56). منتهى المطلب 2: 466 ـ 467، حيث قال: « لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز، ثمّ وجد الماء...، استحبّ له الإعادة، لأنّ البدل إنّما يجزئ مع تعذّر المبدل... ».

(57). نهاية الإحكام 1: 175، قال فيه: «ولو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس ».

(58). أي: رواية الحسين بن موسى بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة في الصفحة 369.

(59). أي: رواية فقه الرضا(عليه السلام)، المتقدّمة في الصفحة 369.

(60). تقدّمت في الصفحة 369.

(61). البيان: 37، روض الجنان 1: 60.

(62). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53، ذكرى الشيعة 1: 201.

(63). تذكرة الفقهاء 2: 141.

(64). كذا في النسخ، والظاهر أنّ الصحيح: «استحبابها»، لرجوع الضمير إلى الإعادة، كما يأتي مثلها في الصفحة الآتية.

(65). منتهى المطلب 2: 467، نهاية الإحكام 1: 175.

(66). المبسوط 1: 40.

(67). السرائر 1: 124.

(68). مسالك الأفهام 1: 106.

(69). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(70). شرائع الإسلام 1: 36، قواعد الأحكام 1: 178.

(71). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226.

(72). النهاية: 104.

(73). المهذّب: 101.

(74). المعتبر 1: 354.

(75). الجامع للشرائع: 32.

(76). تلخيص المرام: 12، قال فيه: «ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس ».

(77). تحرير الأحكام 1: 87.

(78). لا يوجد فيه.

(79). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(80). أي: تمام يوم الجمعة.

(81). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 1 / 226.

(82). تحرير الأحكام 1: 87.

(83). أي: عدم استحباب الإعادة.

(84). سبق في الصفحة 373.

(85). ذكرى الشيعة 1: 201، حيث حكم فيه بأفضلية التعجيل ; لقربه من الجمعة، البيان: 37، روض الجنان 1: 60، واعلم أنّهما حكما بالتعجيل مع العلم بالتمكّن من القضاء، من دون الإشارة إلى أفضليّة التعجيل.

(86). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 53. قال فيه: « ويقدّم التعجيل على القضاء لو تعارضا »، ولم يذكر أفضليّة التقديم.

(87). منهم: الشيخ البهائي في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 79، والخوانساري في مشارق الشموس: 42، السطر 26.

(88).
نهاية الإحكام 1: 175.

(89). منتهى المطلب 2: 467.

(90). أي: أضعف من دخول ليلة الخميس في يوم الخميس.

(91). الخلاف 1: 611 ـ 612، المسألة 377.

(92). تذكرة الفقهاء 2: 140، قال فيه: «لايجوز إيقاعه قبل الفجر اختياراً، فإن قدّمه لم يجزئه إلاّ إذا يئس من الماء، وبه قال الشافعي، للإجماع... ».

(93). مدارك الأحكام 2: 163.

(94). المعتبر 1: 354.

(95). ذكرى الشيعة 1: 197.

(96). الفوائد المليّة: 69.

(97). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(98). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5.

(99). كشف اللثام 1: 137.

(100). مشارق الشموس: 42، السطر 21 ـ 22

(101). ذخيرة المعاد: 7، السطر 16.

(102). كفاية الأحكام 1: 39.

(103). ذكره الشهيد الثاني في الفوائد المليّة: 69.

(104). الخلاف 1: 612، المسألة 377.

(105). تذكرة الفقهاء 2: 140. راجع أيضاً: الصفحة السابقة، الهامش 5.

(106). منهم: المجلسي في بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5.

(107). أي: الخلاف والتذكرة.

(108). المغني والشرح الكبير 2: 200، المجموع 4: 452 ـ 424، راجع: تذكرة الفقهاء 2: 140.

(109). أي: القول بلحوق ليلة الجمعة بيوم الخميس.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org