Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 36 ]

مصباح [ 36 ] [ في استحباب الغسل للطواف ]

ومنها: الغسل للطواف، كما في الخلاف(1)، والجامع(2)، والقواعد(3)، والإرشاد(4)، والمنتهى(5)، ونهاية الإحكام(6)، والدروس(7)، والبيان(8)، والنفليّة(9)، والمحرّر(10)، والموجز(11)، والفوائد المليّة(12)، وغيرها(13).

وفي الأوّل الإجماع على ذلك(14).

وإطلاق استحبابه له قد يقتضي ثبوته لكلّ طواف واجب أو مندوب، فيدخل فيه: طواف العمرة، وطواف الزيارة، وطواف النساء، وطواف الوداع، وغيرها من أفراد الطواف الخارج عن النسك.

وفي الروضة التصريح بعمومه للواجب والمندوب(15).

وفي الكافي(16)، والغنية(17)، و الإشارة(18) استحبابه لزيارة البيت من منى(19).

وهو المستفاد من النهاية(20)، والمبسوط(21)، والوسيلة(22)، والسرائر(23)، والشرائع(24).

وفي الغنية الإجماع عليه(25).

وفي المهذّب: «وغسل الزيارات لنبيّ كانت أو لإمام، أو البيت الحرام»(26).

وفي المجالس(27)، والمراسم(28)، والمعتبر(29): «غسل الزيارة»، وظاهرها غسل زيارة البيت إمّا مطلقاً، أو لخصوص الراجع من منى.

وتظهر من عبارة الجمل والعقود وغيرها أنّ غسل دخول الحرم ودخول مكّة والمسجد من مقدّمات الطواف، فلا يحتاج الطواف إلى غسل آخر غيرها(30).

وأمّا الأخبار، ففي صحيحة معاوية بن عمّـار في تعداد الأغسال: «ويوم تزور البيت»(31).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم(32)، وحسنته(33)، ومرسلة الفقيه(34): «ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت».

وفي عبارة الفقه الرضوي: «وغسل زيارة البيت، وغسل الزيارات»(35).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان: «وحين تُحرِم، وعند دخول مكّة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة»(36).

وفي موثّقة سماعة: «وغسل الزيارة واجب إلاّ من [به] علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم واجب»(37).

وفي حسنة الفضل بن شاذان المرويّة في العيون: «وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام»(38).

ومثلها رواية الأعمش المرويّة في الخصال(39).

والمستفاد من هذه الروايات نصّاً وظاهراً استحباب الغسل لزيارة البيت، فيثبت بها استحباب الغسل للحاجّ إذا رجع من منى لزيارة البيت وهو طواف الزيارة.

ويحتمل تناولها المعتمر أيضاً; لأنّه من زوّار البيت.

فأمّا الاستحباب لمطلق الطواف، فلا يكاد يستفاد من هذه الأخبار.

وفي رواية عليّ بن أبي حمزة، عن ألامام الكاظم (عليه السلام)، قال: «إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»(40)، وغايتها الدلالة على الاستحباب في طواف العمرة وطواف الزيارة، أمّا العموم لكلّ طواف ـ واجباً كان أو مندوباً ـ فلا.
--------------------------------------------------------------------------------

(1). الخلاف 2: 286، المسألة 63.

(2). الجامع للشرائع: 33.

(3). قواعد الأحكام 1: 178.

(4). إرشاد الأذهان 1: 221.

(5). منتهى المطلب 2: 473.

(6). نهاية الإحكام 1: 178.

(7). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(8). البيان: 38.

(9). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(10). المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 212.

(11). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(12). الفوائد المليّة: 71.

(13). كما في روض الجنان 1: 62، وكشف اللثام 1: 149، ومفاتيح الشرائع 1: 368.

(14). الخلاف 2: 286، المسألة 63.

(15). الروضة البهيّة 1: 316.

(16). الكافي في الفقه: 135.

(17). غنية النزوع: 62.

(18). إشارة السبق: 72.

(19). في «ش»: «من مضى».

(20). النهاية: 264.

(21). المبسوط 1: 377.

(22). الوسيلة: 172.

(23). السرائر 1: 570.

(24). شرائع الإسلام 1: 241.

(25). غنية النزوع: 62.

(26). المهذّب 1: 33، بتفاوت يسير.

(27). أمالي الصدوق: 515، المجلس 93.

(28). المراسم: 52.

(29). المعتبر 1: 357.

(30). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 230، حيث قال: «للطواف مقدّمات مندوب إليها»، وعدّ منها هذا الغسل. وانظر: شرائع الإسلام 1: 241.

(31). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1.

(32). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.

(33). الخصال: 508، باب السبعة عشر، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 5.

(34). الفقيه 1: 77 / 172، باب الأغسال، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.

(35). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82، مستدرك الوسائل 2: 497، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1.

(36). التهذيب 1: 116 / 290، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 22، وسائل الشيعة 3: 306، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 10.

(37). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، الفقيه 1: 78 / 176، باب الأغسال، الحديث 5، التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3.

(38). عيون أخبار ألامام الرضا(عليه السلام) 2: 123، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة،
الباب 1، الحديث 6.

(39). الخصال : 603، باب الواحد إلى المائة، خصال من شرائع الدين، وسائل الشيعة 3: 306، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 8

(40). التهذيب 5: 115 / 326، باب دخول مكّة، الحديث 10، وفيه: «قال: قال لي: إن اغتسلت » إلى آخره، وسائل الشيعة 13: 202، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 6، الحديث 2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org