Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ومنها: الراديو والتلفزيون ونحوهما

ومنها: الراديو والتلفزيون ونحوهما

(مسألة 1) : لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة ، ولكلّ حكمه ، فجاز الانتفاع المحلّل ; من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو ، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة ، أو عرض متاع محلّل ، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً . ولايجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هومخالف للشريعة المطهّرة ، كالأحكام الصادرة من المصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام ، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها .

(مسألة 2) : لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في اُمور غير مشروعة ; بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا([1]) ، لا اُجيز([2]) بيعها إلاّ ممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلاّ في المحلّل ، ويجتنب عن محرّماتها ، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات ، ولا شراءها إلاّ لمن لم يستعملها إلاّ في المحلّل ، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع .

(مسألة 3) : لايجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة ، ويجب جواب من سلّم تلفوناً .

(مسألة 4) : لو سمع آية السجدة من مثل الراديو ، فإن اُذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة ، وإن اُذيعت من المسجّلات لا تجب .

(مسألة 5) : يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، وإن اُذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما ،ولايستحبّ حكايتهما في الفرض ، ولايسقطا بحكايتهما .

(مسألة 6) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ; سواء اُذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة .

(مسألة 7) : استماع الغيبة إذا اُذيعت مستقيمة حرام ، وإلاّ فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة . نعم يمكن التحريم من جهات اُخر ، ككشف سرّ المؤمن ـ مثلاً ـ وإهانته .

(مسألة 8) : الأحوط ترك النظر([3]) إلى ما لايجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل .

(مسألة 9) : لايبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولايجب حضورهما في مجلس الطلاق ، والأحوط خلافه . هذا إذا اُجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً ، لابواسطة المسجّلة . والحكم في الظّهار كالطلاق .

(مسألة 10) : لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها ; إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ; سواء كان الإقرار بحقّ لغيره ; حتّى بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب حدّاً من حدود الله . كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا اُقيمت مستقيمة لا من المسجّلة ، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين . وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به ، وكذا الهلال([4]) وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور . والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون ، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور . والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار ، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش ، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم ; بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً ، أو قامت البيّنة على ذلك .

(مسألة 11) : هل يترتّب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطة في المسجّلات ؟ لا شبهة في أنّ ما في المسجّلات لايترتّب عليها الآثار ، فلايكون نشر ما في المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حكماً ولا غيرها ، لكن لو علم([5]) أن ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان ، يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره ، لا من باب كون هذا إقراراً ، ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف ، وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق ، ومع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لايترتّب عليه أثر ; لا على ما اُذيع من المسجّلات ، ولا على ما اُذيع مستقيماً بغير وسط .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ كان ذلك في برهة من زمان حياته(قدس سره).

[2] ـ ليس هذا حكم شرعي للمسألة، كما هو الظاهر من التعبير بـ «لا اُجيز»، بل نصّه، فهو بيان لنظره الشخصي بما أنّه فقيه، وإلاّ فالبيع والشراء في أمثال موارد المسألة محكوم بالحلّ والجواز.

[3] ـ وإن كان جواز النظر بما هو هو في غير العورة لا يخلو من وجه ، فإنّ ما في مثل التلفزيون صورة البدن والشعر لانفسهما، والمتيقّن من أدلّة الحرمة إن لم نقل بظهورها حرمة النظر إلى نفس البدن والشعر وأمثالهما. نعم للعورة خصوصيّة، فرعاية الاحتياط فيها ـ كما في المتن ـ واجب ولازم.

[4] ـ التمثيل به مبنيّ على مبناه(قدس سره) من حجّية حكم الحاكم فيه، وعلى المختار فالتمثيل به غير تامّ.

[5] ـ تحصيل العِلم بذلك وبما يأتي مع ما نرى في زماننا من الحيل الكثيرة الخفية في مثل المسجّلات من التغيير فيها، وبإراءة خلاف الواقع منها مشكل جدّاً، بل متعذّر.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org