Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول فيمن تؤخذ منه الجزية

القول فيمن تؤخذ منه الجزية

(مسألة 1) : تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ; من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم ، كالكاتوليكيّة والبروتستانيّة وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الاُصول ، بعد أن كانوا من إحدى الفرق .

(مسألة 2) : لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار والمشركين ، كعبّاد الأصنام والكواكب وغيرهما ، عربيّاً كانوا أو عجميّاً ; من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب ـ كإبراهيم وداود وغيرهما(عليهم السلام) ـ وبين غيره ، فلايقبل من غير الطوائف الثلاث إلاّ الإسلام أو القتل ، وكذا لاتقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالإسلام ، فمن دخل في الطوائف حربيّ ; سواء كان مشركاً أو من سائر الفرق الباطلة .

(مسألة 3) : الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية اُقرّوا على دينهم ; سواء كانوا عرباً أو عجماً ، وكذلك من كان من نسلهم ، فإنّه يقرّ على دينه بشرائطها ، وتقبل منهم الجزية .

(مسألة 4) : من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف ، فإن كان قبل نسخ شرائعهم اُقرّوا عليه ، وإن كان بعده لم يقرّوا ولم تقبل منهم الجزية ، فحكمهم حكم الكفّار غير أهل الكتاب . ولو انتقل مسلم إلى غير الإسلام فهو مرتدّ ذكرنا حكمه في بابه .

(مسألة 5) : لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين ، فادّعوا أنّهم أهل الكتاب من الثلاث ، يقبل منهم إذا بذلوا الجزية ، ويقرّوا على ما ادّعوا ، ولم يكلّفوا البيّنة . ولو ادّعى بعض أنّه أهل الكتاب وأنكر بعض ، يقرّ المدّعي ولايقبل قول غيره عليه ، ولو ثبت بعد عقد الجزية بإقرار منهم أو بيّنة أو غير ذلك أنّهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد .

(مسألة 6) : لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء ، وهل تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم السقوط . وتؤخذ ممّن عدا ما استثني ولو كانوا رهباناً أو فقراء ، لكن ينتظر حتّى يوسر الفقير .

(مسألة 7) : لايجوز في عقد الذمّة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الكتاب ، فقتلوا الرجال قبل العقد ، فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لايصحّ ، وكذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد .

(مسألة 8) : لا جزية على المجنون مطبقاً ، فلو أفاق حولاً وجبت عليه ، ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً قيل يعمل بالأغلب ، وفيه إشكال ، وفي ثبوتها عليه إشكال وتردّد .

(مسألة 9) : كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربيّاً ، ولابدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، ولايكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا اُخذت الجزية منهم بحلول الحول ، ولايدخل حولهم في حول آبائهم ، ولو بلغوا سفيهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم .

(مسألة 10) : إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه ، ولايجوز اغتياله ، فإنّه داخل في أمان أبيه .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org