Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فروع:

فروع:

الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات ، إلاّ الطلاق والظهار .

الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلاّ نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولايباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ; سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها .

الثالث : الأحوط وجوب([1]) تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهليّة لذلك ، والوجوب على فرضه كفائيّ ; لايتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل . ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا ـ أيضاً ـ كفائيّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الأحوط وجوب التحمّل إذا كان التحمّل له سهلاً، بل وجوبه معه لايخلو من قوّة، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلاينبغي تركه.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org