Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في أقسام القتل

القول في أقسام القتل

(مسألة 1) : القتل : إمّا عمد محض ، أو شبيه عمد ، أو خطأ محض .

(مسألة 2) : يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل([1]) ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لايقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك .

(مسألة 3) : إذا قصد فعلاً لايحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل ـ كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما ـ فاتفق القتل ، فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني .

(مسألة 4) : لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات ، فهو عمد([2]) وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لايحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده .

(مسألة 5) : شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لايقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لايقتل به غالباً من دون قصد القتل .

(مسألة 6) : يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد([3]) كونه مهدور الدم([4]) أو باعتقاد القصاص ، فبان الخلاف ، أو بظن أنّه صيد فبان إنساناً .

(مسألة 7) : الخطأ المحض ـ المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه ـ : هو أن لايقصد الفعل ولا القتل ، كمن رمى صيداً ، أو ألقى حجراً ، فأصاب إنساناً فقتله . ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله .

(مسألة 8) : يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبيّ([5]) والمجنون شرعاً .

(مسألة 9) : تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ، فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ فعلاً، وإلاّ فهو قاصد للقتل ارتكازاً; حيث إنّه إذا سئل من أنّه قصد القتل أم لا مع ضرب رأسه بالسهم مثلاً فلابدّ وأن يقول: نعم، كنت مريداً لقتله، وإنكاره ذلك غير مسموع عرفاً وعقلاءً، وإلاّ لكثر القتل ولزم الهرج والمرج. وبالجملة، الباب باب الملازمة العرفية والعقلائية بين قصد الفعل بالآلة القتّالة وقصد القتل ارتكازاً، فالقصد إلى الفعل مع الآلة كذلك أمارة عقلائية ممضاة شرعاً على قصد القتل إجمالاً، ومن المعلوم عدم الخصوصية في قتل العمد وأحكامه بين العمد الفعلي إلى القتل أو ارتكازي منه عرفاً وعادة، فلابدّ من العمل بالأمارة، إلاّ أن يثبت خلافه.

[2] ـ لما فيه وفي تالييه من الملازمة بين تلك الاُمور وعدم المبالاة بالقتل عادةً، فلمثل الضارب والمانع والرامي التعمّد في القتل على نحو الرجاء أو أوضح منه. وبالجملة، أمثال تلك الاُمور أسباب للقتل عادةً وغالباً، واحتمال الجهل بالملازمة غير معتنى به ومنفي بظهور تلك الأعمال فيها عرفاً وعقلاءً.

هذا، مع أنّه لو سمع ذلك أدّى إلى إهدار الدماء. نعم مع إثباتهم الجهل وعدم العمد كذلك فلايحكم بالعمد، كما لايخفى. وقد ظهر ممّا بيّنّاه في المسألة أنّه لاتعبّد في مواردها، وإنّما تكون تلك الموارد مصاديقاً لما ذكره الماتن في ذيل المسألة الثانية من تحقّق العمد برجاء القتل وإن كان الظاهر من مثل الماتن من ذكرها في مسألة مستقلّة كون الحكم بالعمد فيها من جهة التعبّد وعلى خلاف القواعد.

[3] ـ لابدّ للقاتل من إثبات ذلك الاعتقاد حتّى يكون قتله كذلك ملحقاً بشبه العمد في عدم القصاص من حيث عدم كون قتله عدواناً وظلماً، وإلاّ فمحكوم بالقصاص; قضاءً لسماع قول وليّ الدم في إنكاره الاعتقاد المطابق لأصالة عدم الاعتقاد فإنّه أمر حادث، كما أنّه مع عدم إثبات بقيّة الشرائط المعتبرة في الجواز التي مرّت في المسألة الاُولى من فروع «القول في الأحكام» في حدّ القذف، يعزّر لعدم رعايتها على ما مرّ.

[4] ـ المنحصر في سابّ المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) دون غيره من مثل الزاني المحصن وغيره ممّن يكون حدّهم القتل، فقد تقدّم في القصاص كون دمهم محقوناً لغير الحاكم والمحكمة، وأنّ الهدر فيهم مختصّ بالحاكم المجري للحدّ دون الناس، فقتلهم موجب للقصاص ، كما مرّ.

[5] ـ غير المميّز، وإلاّ فالمميّز الرشيد ملحق بالبالغ، كما مرّ.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org